مقابس الأنوار و نفائس الأسرار
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
في صفات الأخبار
٣ ص
(٣)
في بيان أحوال بعض الأصحاب
٤ ص
(٤)
في أحوال الشيخ الطوسى
٤ ص
(٥)
في أحوال الشيخ المفيد
٥ ص
(٦)
في أحوال المرتضى
٦ ص
(٧)
في أحوال الكليني
٦ ص
(٨)
في أحوال الصدوق
٧ ص
(٩)
في أحوال الفقيه أبي الحسن
٧ ص
(١٠)
في أحوال الجعفي
٨ ص
(١١)
في أحوال ابن الغضائري
٨ ص
(١٢)
في أحوال الواسطي
٨ ص
(١٣)
في أحوال سلار بن عبد العزيز الدّيلمى
٨ ص
(١٤)
في أحوال الشيخ ابى الصّلاح الحلبى
٨ ص
(١٥)
في أحوال القاضي ابن البرّاج الطرابلسىّ الشّامىّ
٨ ص
(١٦)
في أحوال ابن الشيخ أي المفيد الثاني
٩ ص
(١٧)
في أحوال الكراجكي
٩ ص
(١٨)
في أحوال البصروي
٩ ص
(١٩)
في أحوال الصهرشتي
١٠ ص
(٢٠)
في أحوال الكيدري
١٠ ص
(٢١)
في أحوال البرزهي
١٠ ص
(٢٢)
في أحوال الطبري
١٠ ص
(٢٣)
في أحوال الرازي
١٠ ص
(٢٤)
في أحوال امين الإسلام الطبري
١٠ ص
(٢٥)
في أحوال الطبرسي
١١ ص
(٢٦)
في أحوال الحمصي
١١ ص
(٢٧)
في أحوال الراوندي
١١ ص
(٢٨)
في أحوال الطوسي
١١ ص
(٢٩)
في أحوال ابن ابى زهرة
١١ ص
(٣٠)
في أحوال الحلي
١١ ص
(٣١)
في أحوال المصري
١٢ ص
(٣٢)
في أحوال السّروي
١٢ ص
(٣٣)
في أحوال المنتجب صاحب الفهرست
١٢ ص
(٣٤)
في أحوال المحقق الحلي
١٢ ص
(٣٥)
في أحوال ابن طاوس
١٢ ص
(٣٦)
في أحوال ابن سعيد
١٢ ص
(٣٧)
في أحوال ابن المطهر
١٢ ص
(٣٨)
في أحوال ابن جهم
١٣ ص
(٣٩)
في أحوال ابن المجد
١٣ ص
(٤٠)
في أحوال الآبي صاحب كشف الرموز
١٣ ص
(٤١)
في أحوال العلامة
١٣ ص
(٤٢)
في أحوال فخر الإسلام
١٣ ص
(٤٣)
في أحوال عميد الرؤساء
١٣ ص
(٤٤)
في أحوال الجرجاني
١٣ ص
(٤٥)
في أحوال القاشي
١٣ ص
(٤٦)
في أحوال الشهيد الاول
١٣ ص
(٤٧)
في أحوال السّيوري
١٤ ص
(٤٨)
في أحوال ابن القطان
١٤ ص
(٤٩)
في أحوال ابي العباس
١٤ ص
(٥٠)
في أحوال الصيمري
١٤ ص
(٥١)
في أحوال الكركي
١٤ ص
(٥٢)
في أحوال العلائي
١٤ ص
(٥٣)
في أحوال الميسي
١٤ ص
(٥٤)
في أحوال القطيفى
١٤ ص
(٥٥)
في أحوال ابن جمهور الاحسائي
١٤ ص
(٥٦)
في أحوال الغروي
١٤ ص
(٥٧)
في أحوال الشّهيد الثاني
١٥ ص
(٥٨)
في أحوال الهمداني
١٥ ص
(٥٩)
في أحوال البهائي
١٥ ص
(٦٠)
في أحوال الأردبيلي
١٥ ص
(٦١)
في أحوال الشيخ حسن صاحب المعالم
١٥ ص
(٦٢)
في أحوال صاحب المدارك
١٦ ص
(٦٣)
في أحوال المولى عبد اللّه التّستري
١٦ ص
(٦٤)
في أحوال المحقق الداماد
١٦ ص
(٦٥)
في أحوال الفيض الكاشاني
١٦ ص
(٦٦)
في أحوال الفاضل جواد الكاظمي
١٦ ص
(٦٧)
في أحوال السّيّد التفريشي
١٧ ص
(٦٨)
في أحوال السيد رفيع الدّين النائيني
١٧ ص
(٦٩)
في أحوال المولى محمّد باقر الخراساني
١٧ ص
(٧٠)
في أحوال الآقا حسين الخوانساري
١٧ ص
(٧١)
في أحوال الآقا جمال بن آقا حسين الخوانساري
١٧ ص
(٧٢)
في أحوال المجلسي الأول
١٧ ص
(٧٣)
في أحوال العلامة المجلسي
١٧ ص
(٧٤)
في أحوال السيد نعمة الله الجزائري
١٧ ص
(٧٥)
في أحوال الشيخ حر العاملي
١٧ ص
(٧٦)
في أحوال الفاضل الهندي الاصبهاني
١٨ ص
(٧٧)
في أحوال المحدث البحراني
١٨ ص
(٧٨)
في أحوال الاستاذ الوحيد البهبهاني
١٨ ص
(٧٩)
في أحوال السيد بحر العلوم الطباطبائي
١٨ ص
(٨٠)
في أحوال الاستاذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء
١٩ ص
(٨١)
في أحوال صاحب الرياض
١٩ ص
(٨٢)
في أحوال الميرزا القمي
١٩ ص
(٨٣)
اصطلاح المؤلف في التعبير عن العلماء
١٩ ص
(٨٤)
اصطلاح المؤلف في التعبير عن كتب الفقهاء
٢٠ ص
(٨٥)
الإشارة إلى أحوال بعض القدماء من أصحابنا
٢٢ ص
(٨٦)
المصباح الأول في العبادات
٢٣ ص
(٨٧)
كتاب الطّهارة
٢٣ ص
(٨٨)
الاوّل في المياه
٢٣ ص
(٨٩)
مقدّمة الماء في الاصل على ضربين مطلق و مضاف
٢٣ ص
(٩٠)
فالمطلق
٢٣ ص
(٩١)
و المضاف
٢٤ ص
(٩٢)
هداية
٢٥ ص
(٩٣)
الفصل الأول في المطلق
٢٦ ص
(٩٤)
مقباس الماء المطلق في الاصل و ما في حكمه ما دام على خلقه ذاتا او صفة طاهر مطهّر
٢٦ ص
(٩٥)
في تحقيق معنى الطهور
٢٦ ص
(٩٦)
بقى الكلام في امور يتم بها المرام
٣٢ ص
(٩٧)
احدها
٣٢ ص
(٩٨)
ثانيها
٣٣ ص
(٩٩)
ثالثها
٣٣ ص
(١٠٠)
مقباس يثبت الحكم الذى سبق لكلّ ماء مطلق
٣٤ ص
(١٠١)
و امّا ما ذاب من الثلج او الدّمق او البرد او الصّقيع او الجمد
٣٥ ص
(١٠٢)
و امّا التطهير من الخبث
٣٦ ص
(١٠٣)
هداية المطلق في الاصل ما دام على خلقته ذاتا و صفة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث
٣٧ ص
(١٠٤)
هداية كل ما ذاب من الثلج او الدّمق او البرد او الصّقيع او الجمد
٣٨ ص
(١٠٥)
مقباس اذا عرض للماء ما خرج به عن خلقته
٣٨ ص
(١٠٦)
و ينبغى التّنبيه لأمرين
٤٠ ص
(١٠٧)
احدهما
٤٠ ص
(١٠٨)
ثانيهما
٤١ ص
(١٠٩)
هداية اذا عرض للماء ما خرج به عن خلقته
٤٢ ص
(١١٠)
هداية اذا تغير احد اوصافه مع بقاء اسمه
٤٣ ص
(١١١)
هداية اذا تغير بملاقات طاهر ذاتا و صفة تحقيقا او تقديرا
٤٣ ص
(١١٢)
مقباس اذا اصاب الماء و لو بعضه نجاسة فتغير بها عن صفات ذاته في اللّون او الطّعم او الرّيح
٤٥ ص
(١١٣)
و ينبغى التنبيه لشيء
٤٩ ص
(١١٤)
هداية اذا تغير عن صفات ذاته في اللون او الطعم او الريح بملاقاته كلا او بعضا
٥٠ ص
(١١٥)
مقباس قد اشرنا الى ما يعتبر في التغير الذى ينجس به الماء و هى امور
٥٠ ص
(١١٦)
الاول ان يكون بينا بحيث يعد في العرف و العادة تغيرا
٥٠ ص
(١١٧)
الثانى ان يكون قد وجد بالفعل
٥١ ص
(١١٨)
الثالث ان يكون باحد الصّفات الثلاثه
٥١ ص
(١١٩)
الرابع ان يكون باعتبار الصّفات الذاتيه للماء
٥١ ص
(١٢٠)
وجوه نجاسة الماء الملاقي للنجاسة مع عدم حدوث حالة أخرى بها
٥٢ ص
(١٢١)
احدها ان التاثير المقدر المذكور لا يكون الا مع وجود اثر للنّجاسة
٥٢ ص
(١٢٢)
الثانى انّ من المعلوم ان سبق زوال الصّفة لا يوجب زيادة قوة للماء في الطّهوريّة و الغلبة على النجاسة
٥٢ ص
(١٢٣)
الثالث انه اذا ثبت الحكم مع حدوث حالة اخرى فكذا بدونه
٥٢ ص
(١٢٤)
الرابع انه لو القى مع النجاسة طاهر موافق لها في اللون او غيره من الصّفات
٥٢ ص
(١٢٥)
الخامس انه لو وقع فيه نجاسة فغيرت احدى صفاته ثم نجاسة فغيرت صفة النجاسة الى صفة اخرى
٥٢ ص
(١٢٦)
السّادس انه لو تغير لون الماء بطين احمر و نحوه ثم وقع فيه نجاسة يوافق لونها لون الماء
٥٢ ص
(١٢٧)
السّابع انّه لو القى في الماء طاهر احمر مثلا تدريجا حتى استعد لان يحمر بقليل من
٥٢ ص
(١٢٨)
الثامن ممّا سيأتي من ان المعتبر في النّجاسة صفاتها المستندة اليها لا صفاتها العارضة
٥٢ ص
(١٢٩)
التاسع ان اعتبار الصّفات الثلاث كما استفيد من مجموع اخبار الباب على ما سبق فكك الحكم المذكور
٥٢ ص
(١٣٠)
الاشارة الى مسألة مرافقة النجاسة للماء في الصفة
٥٣ ص
(١٣١)
أمور ثلاثة تعرضها بعضهم و تحقيق الحال فيه
٥٤ ص
(١٣٢)
احدها دعوى جماعة منهم كون التغير في مثل المحمر الواقع فيه الدم الصّالح لتغييره محققا
٥٤ ص
(١٣٣)
ثانيها دعوى جماعة منهم عدم الفرق بين صورتى الموافقة في حصول المتغير واقعا او عدمه
٥٥ ص
(١٣٤)
ثالثها ما ذكروه في حكم المياه الزّاجيّة و نحوها
٥٥ ص
(١٣٥)
الامر الخامس ان يكون باعتبار الصّفات المنتسبة الى نفس النجاسة
٥٦ ص
(١٣٦)
الامر السّادس ان تكون النجاسة عند ملاقاتها للماء مشتملة على الصفة الموجبة
٥٦ ص
(١٣٧)
بيان الوجوه التي استدل به اعلى اعتبار التقدير مع ملاقات الماء للنجاسه المسلوبه الصفات مع بقاء اطلاقه
٥٧ ص
(١٣٨)
احدها
٥٧ ص
(١٣٩)
ثانيها
٥٩ ص
(١٤٠)
ثالثها
٥٩ ص
(١٤١)
رابعها
٥٩ ص
(١٤٢)
خامسها
٥٩ ص
(١٤٣)
سادسها
٥٩ ص
(١٤٤)
الامر السّابع ان يكون بسبب ملاقاته للنجاسة او المتنجس المؤثر بصفتها
٦١ ص
(١٤٥)
هداية اعتبرنا في التغيير ان يكون في احدى الصّفات الثلث
٦١ ص
(١٤٦)
مقباس اذا اصاب الماء او بعضه نجس و لم يكن كرا اصلا
٦٤ ص
(١٤٧)
رواية دعائم الإسلام الدال على عدم نجاسة الماء الجاري مطلقا إلا مع التغير
٦٥ ص
(١٤٨)
في أحوال صاحب كتاب دعائم الإسلام
٦٦ ص
(١٤٩)
في بيان اختلاف الأصحاب و ذكر اقوالهم في المسألة
٦٦ ص
(١٥٠)
بيان اختلاف المخالفين و ذكر اقوالهم في المسألة
٦٧ ص
(١٥١)
الاخبار الدالة على نجاسة القليل الملاقي للنجاسة
٦٧ ص
(١٥٢)
احدها ما دل على اشتراط الكريّة و نحوها
٦٧ ص
(١٥٣)
الثانى ما دل على حصل الماء الّذي لا ينجسه شيء في الكر و نحوه
٦٨ ص
(١٥٤)
الثالث ما دلّ على نجاسة القليل الملاقى للنّجس او مطلق الماء
٦٩ ص
(١٥٥)
القسم الرابع ما ورد في ماء البئر و الحمام و غيرهما
٧٢ ص
(١٥٦)
وجوه للمخالف في نجاسة الماء القليل و تزييفها
٧٣ ص
(١٥٧)
مقباس الكرّ المعتبر شرعا في عدم الانفعال يعرف بطريقين
٧٤ ص
(١٥٨)
فامّا الحد الاول اى الوزن
٧٤ ص
(١٥٩)
و امّا حدّه الثانى و هو المساحة
٧٥ ص
(١٦٠)
مقباس اذا كان الماء جاريا لم ينجس بالملاقاة
٧٦ ص
(١٦١)
مقباس اختلف الاصحاب في حكم البئر
٧٧ ص
(١٦٢)
تنبيه الاقرب انفعال الثّماد و النزّ مع القلة بالملاقاة
٧٨ ص
(١٦٣)
مقباس لا ينجس الغيث عند نزوله من السّحاب متّصلا به بالملاقاة للنّجاسة
٧٨ ص
(١٦٤)
مقباس لا ينجس المستعلى من السّائل عن نبع و غيره بنجاسة المستسفل المتسنّم او المنحدر
٧٩ ص
(١٦٥)
مقباس حكى عن البصروى و الطوسى ان المستعمل في ازالة الخبث مطلقا لا ينجس
٧٩ ص
(١٦٦)
مقباس لا فرق في نجاسة القليل بالملاقاة للنجاسة بين كون النّجاسة دما قليلا او كثيرا و غيره
٨٠ ص
(١٦٧)
مقباس لا فرق في نجاسة القليل بالملاقاة بين حال الاضطرار و غيره
٨٠ ص
(١٦٨)
مقباس لو تغير بعض الجارى او ما في حكمه اختص المتغير بالنّجاسة
٨٠ ص
(١٦٩)
الفصل الثّانى في تطهير النّجس من المياه
٨١ ص
(١٧٠)
مقباس يطهر الماء بنزول الغيث عليه اجماعا
٨١ ص
(١٧١)
مقباس و يطهر أيضا باتصاله بالجارى او الكر او البئر
٨١ ص
(١٧٢)
مقباس يطهر الجارى و البئر بتكاثر الماء و تدافعه و النزح المزيلين
٨٢ ص
(١٧٣)
تتمة يشترط في طهارة المتغير اتصاله بالمطهّر ما دام باقيا على طهارته
٨٢ ص
(١٧٤)
مقباس لا يشترط المزج في التطهير مطلقا على الاقوى
٨٢ ص
(١٧٥)
المقصد الثّانى
٨٣ ص
(١٧٦)
الفصل الاول في الوضوء
٨٣ ص
(١٧٧)
مقباس النوم ينقض الوضوء اذا ذهب بالعقل و السّماع
٨٣ ص
(١٧٨)
مقباس لا خلاف بين علمائنا الاماميّة في ناقضيّة كل ما ازال العقل من السّكر و الإغماء و الجنون
٨٤ ص
(١٧٩)
مقباس خروج البول و الغائط و الريح من المخرج الطبيعى ينقض الوضوء باجماع المسلمين
٨٥ ص
(١٨٠)
مقباس لا ينقض الوضوء الوذى بعد الاستبراء و هو ما يخرج بعد البول
٨٦ ص
(١٨١)
مقباس لا ينقض الوضوء القبلة و المباشرة و المباشرة و المضاجعة و مس الفرج مط
٨٧ ص
(١٨٢)
مقباس اشترط جماعة من الاصحاب في الوضوء اباحة مكان المتوضى و اناء الوضوء
٨٨ ص
(١٨٣)
الفصل الثّانى في الاغسال
٨٨ ص
(١٨٤)
مقباس قال الاستاد دام مجده السّامى و يستحب كل منها اى من الاغسال لذاته و لما يستحب من غايات الوضوء و غاياته
٨٨ ص
(١٨٥)
فبيانه ينتظم في مباحث
٨٨ ص
(١٨٦)
الاوّل اعلم ان المراد بالمستحب ما يعم الاصلى و العارضى
٨٨ ص
(١٨٧)
المبحث الثانى
٨٩ ص
(١٨٨)
المبحث الثالث اعلم ان غايات الوضوء على ما ذكر من في موضعه ثلثون
٩٠ ص
(١٨٩)
مقباس ظاهر بعض متأخرى الاصحاب ان الغسل الارتماسى آنىّ يحصل دفعة
٩١ ص
(١٩٠)
مقباس اجمع الاصحاب على انه لا استظهار في ايام العادة لأنها اذا رأت الدّم فيها فهو حيض قطعا
٩١ ص
(١٩١)
و يدلّ على ما ذكرنا مع ما بيّنا اجمالا وجوه
٩١ ص
(١٩٢)
الاوّل الكتاب
٩١ ص
(١٩٣)
الثانى اجماع الاصحاب بل غيرهم أيضا
٩١ ص
(١٩٤)
الثّالث
٩٨ ص
(١٩٥)
الرّابع
١٠٠ ص
(١٩٦)
الخامس
١٠٠ ص
(١٩٧)
تنبيهات
١٠٠ ص
(١٩٨)
احدها
١٠٠ ص
(١٩٩)
ثانيها لا يخفى ان الانقطاع لأقل الحيض نادر
١٠٠ ص
(٢٠٠)
ثالثها
١٠٠ ص
(٢٠١)
مقباس اجمع الاماميّة و سائر علماء الامّة على ان النقاء في نفسه ليس حيضا
١٠٠ ص
(٢٠٢)
المقصد الثّالث في الطّهارة الترابيّة
١٠٣ ص
(٢٠٣)
مقباس في بيان وقت التيمم
١٠٣ ص
(٢٠٤)
المصباح الثّانى
١٠٧ ص
(٢٠٥)
كتاب البيع
١٠٧ ص
(٢٠٦)
المطلب الاول
١٠٧ ص
(٢٠٧)
المبحث الاوّل في ماهيته
١٠٧ ص
(٢٠٨)
مقباس
١٠٧ ص
(٢٠٩)
المبحث الثّانى في شرط المتبايعين
١٠٨ ص
(٢١٠)
مقباس شروط المتبايعين على اقسام مختلفة منها ما يعتبر في للمباشرة و هى امور
١٠٨ ص
(٢١١)
احدها البلوغ
١٠٨ ص
(٢١٢)
الاوّل
١٠٩ ص
(٢١٣)
الموضع الثّانى
١١٠ ص
(٢١٤)
الموضع الثّالث
١١٢ ص
(٢١٥)
الموضع الرّابع
١١٢ ص
(٢١٦)
الموضع الخامس
١١٣ ص
(٢١٧)
الموضع السّادس
١١٣ ص
(٢١٨)
الثانى من الشّروط العقل
١١٤ ص
(٢١٩)
ثالثها القصد
١١٤ ص
(٢٢٠)
هل يعتبر تعيين المالكين الذين يتحقق النقل و الانتقال بالنّسبة اليهما أم
١١٥ ص
(٢٢١)
و اعلم ان للمباشرة شروطا اخر
١١٦ ص
(٢٢٢)
الاول الاختيار
١١٦ ص
(٢٢٣)
حدّ الاكراه و بعض ما يتعلق بذلك من الاحكام
١١٦ ص
(٢٢٤)
يتعلق الاكراه بالافعال لا بالنّيّات
١١٧ ص
(٢٢٥)
الثانى الملك و ما في حكمه
١٢٠ ص
(٢٢٦)
فالبحث في مواضع
١٢١ ص
(٢٢٧)
الاول ان يبيع الفضولى معينا او يشترى بمعين
١٢١ ص
(٢٢٨)
اختلف فيها الاصحاب على اقوال
١٢١ ص
(٢٢٩)
احدها الصحة مط
١٢١ ص
(٢٣٠)
ثانيها البطلان مط
١٢١ ص
(٢٣١)
ثالثها صحة البيع و بطلان الشراء
١٢١ ص
(٢٣٢)
الموضع الثانى من المواضع المشار اليها هو الصّورة الاولى الا ان الفضولى قصد المعاملة لنفسه لا للمالك
١٣٠ ص
(٢٣٣)
الموضع الثالث و الرّابع ان يبيع مال الغير او يشتريه و لم يمكن صدور الاجازة منه
١٣٢ ص
(٢٣٤)
الموضع الخامس و السّادس ان يكون للعقد مجيز واقعا او بزعم العاقد
١٣٤ ص
(٢٣٥)
(سبعة) ستة اقسام
١٣٤ ص
(٢٣٦)
الاوّل ان يبيع الفضولى مال الغير لنفسه ثم يشتريه من المالك و فيه اقوال
١٣٤ ص
(٢٣٧)
الاول بطلانه من اصله
١٣٤ ص
(٢٣٨)
الثانى ما اختاره الشهيد ره في الدّروس
١٣٤ ص
(٢٣٩)
الثالث ما اختاره فخر الإسلام تخريجا على صحة الفضولى
١٣٤ ص
(٢٤٠)
الرّابع ان العقد الاول انما صحّ و ترتب عليه اثره باجازة الفضولى
١٣٤ ص
(٢٤١)
الخامس ان الاجازة المتاخرة لما كشفت عن صحة العقد الاول
١٣٥ ص
(٢٤٢)
السّادس ان من المعلوم انه يكفى في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
١٣٥ ص
(٢٤٣)
الثانى من الاقسام ان يبيع الفضولى او يشترى عن المالك ثم يشترى المبيع او الثمن منه قبل اجازته و فسخه
١٣٥ ص
(٢٤٤)
الثالث ان يبيع الفضولى او يشترى ثم ينتقل اليه امر ذلك المال بولاية على المالك
١٣٦ ص
(٢٤٥)
الرابع ان يبيع او يشترى عن المالك فضولا ثم صحّ لم ينكشف كونه وليا عليه
١٣٦ ص
(٢٤٦)
الخامس ان يبيع او يشترى لنفسه ثم ينكشف كونه مالكا للمال
١٣٦ ص
(٢٤٧)
السّادس ان يبيع لنفسه ثم ينكشف كونه وليا او وكيلا على المال عند العقد
١٣٦ ص
(٢٤٨)
السّابع ان يبيع او يشترى عن المالك بزعمه ثم ينكشف كون المال له
١٣٦ ص
(٢٤٩)
الموضع السّابع ان يبيع موصوفا في الذمة او يشترى به
١٣٧ ص
(٢٥٠)
تذنيب
١٣٨ ص
(٢٥١)
الثّالث من الشّروط المختلف فيها ان يكون طلقا
١٣٩ ص
(٢٥٢)
الاول الوقفية
١٣٩ ص
(٢٥٣)
الصّورة الاولى ان يكون البيع انفع للموقوف عليهم من تركه و فيها اقوال
١٤٠ ص
(٢٥٤)
احدها جواز البيع
١٤٠ ص
(٢٥٥)
القول الثانى انه يجوز البيع اذا كان انفع بشرط الحاجة الضّرورية الى ذلك
١٤١ ص
(٢٥٦)
القول الثالث انه لا يصحّ البيع بذلك
١٤٣ ص
(٢٥٧)
الصّورة الثانية انه يباع لدفع الاختلاف بين ارباب الوقف او رفعه و فيها اقوال
١٥٠ ص
(٢٥٨)
احدها انّه لا يصحّ بسبب ذلك مط
١٥٠ ص
(٢٥٩)
ثانيها انه لا يصحّ في الدّائم مطلقا و يصحّ في المنقطع اذا خيف من وقوع خلاف بينهم يؤدّى الى فساد
١٥٠ ص
(٢٦٠)
ثالثها انّه يصحّ اذا وقع بينهم خلف بحيث يخشى خرابه مع بقائه على حاله
١٥٠ ص
(٢٦١)
رابعها انه يجوز اذا خيف من بقاء الوقف وقوع فتنة بين اربابه
١٥١ ص
(٢٦٢)
خامسها انه يجوز اذا حصل خلف بين اربابه بحيث يخاف منه الافضاء الى تلف الاموال و النفوس
١٥٢ ص
(٢٦٣)
سادسها ما اختاره في كتاب الوقف من جوازه اذا حصل خلف بينهم يخشى منه فتنة عظيمة لا تستدرك مع بقائه
١٥٢ ص
(٢٦٤)
الصّورة الثالثه ان يباع خوفا من ان يؤل الى الخراب او التلف و فيها أيضا اقوال
١٥٤ ص
(٢٦٥)
احدها المنع مط
١٥٤ ص
(٢٦٦)
ثانيهما جوازه في المنقطع خاصّة
١٥٤ ص
(٢٦٧)
ثالثها الجواز في المؤبد او مط
١٥٤ ص
(٢٦٨)
الصّورة الرابعة ان يباع بعد خرابه و ما في حكم ذلك بان يصير بحيث لا يجدى نفعا و فيها أيضا اقوال
١٥٥ ص
(٢٦٩)
احدها المنع مط
١٥٥ ص
(٢٧٠)
الثانى الجواز في الموضعين بشرط ان لا يوجد من يراعيه بعمارة و غيرها
١٥٥ ص
(٢٧١)
الصورة الخامسة ان تباع النخلة الموقوفة المنقلعة و نحوها
١٥٥ ص
(٢٧٢)
الصّورة السّادسة ان بياع الوقف الذى شرط في العقد بيعه عند التضرّر به للموقوف عليه
١٥٥ ص
(٢٧٣)
الصّورة السّابعة يتلاشى و يضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المعهودة مط
١٥٥ ص
(٢٧٤)
الصورة الثامنة ان يباع شيء من الوقف ممّا تعلق به الوقف على وجه الفرعيّة
١٥٦ ص
(٢٧٥)
ينبغى التنبيه لأمور
١٥٦ ص
(٢٧٦)
الاول ان كل وقف عام كان الغرض من وقفه تمليك الانتفاع للموقوف عليهم دون العين او منافعه
١٥٦ ص
(٢٧٧)
الثانى كل وقف منقطع يجرى عليه حكم الحبس على الأصحّ
١٥٧ ص
(٢٧٨)
الرابع قال العلامة في التذكرة كل صورة جوزنا بيع الوقف فيها فانه يباع و يصرف الثمن الى جهة الوقف
١٥٨ ص
(٢٧٩)
الخامس اختلفوا في المتولى للبيع و الشراء
١٥٩ ص
(٢٨٠)
السّادس حيث لا بد من الشراء بالقيمة فهل لا بد من تجديد عقد وقف أم لا
١٥٩ ص
(٢٨١)
السّابع حيث لا يفى الثمن بقيمة المماثل و دار الامر بين شقص منه و تام غير مماثل
١٥٩ ص
(٢٨٢)
السبب الثّانى من الاسباب الموجبة لنقص الملك الاستيلاد
١٥٩ ص
(٢٨٣)
امّا مواضع الاستثناء
١٦١ ص
(٢٨٤)
الموضع الاول اذا كان ثمنها دينا على مولاها و لم يكن له من المال ما يؤدى منه الثمن سواها و فيها اقوال
١٦١ ص
(٢٨٥)
الاول عد جواز البيع مط
١٦١ ص
(٢٨٦)
الثانى جوازه بعد موت المولى و منعه في حال حياته
١٦١ ص
(٢٨٧)
الثالث جواز بيعها في ثمنها في حيوة المولى
١٦١ ص
(٢٨٨)
الرّابع جواز بيعها في الصورة المذكورة مط
١٦١ ص
(٢٨٩)
الموضع الصّورة الثّانية هى الصّورة الاولى
١٦٦ ص
(٢٩٠)
الموضع الصّورة الثّالثة اذا مات و لم يخلّف لكفنه سواها
١٦٧ ص
(٢٩١)
الموضع الصّورة الرابعة اذا جنت على غير مولاها
١٦٨ ص
(٢٩٢)
الموضع الصورة الخامسة اذا جنت على موليها
١٦٩ ص
(٢٩٣)
الموضع الصّورة السّادسة اذا قتلته خطأ
١٦٩ ص
(٢٩٤)
الموضع الصّورة السّابعة اذا جنى حرّ عليها
١٦٩ ص
(٢٩٥)
الموضع الصّورة الثّامنة اذا كان علوقها بعد الارتهان
١٦٩ ص
(٢٩٦)
الموضع الصّورة التّاسعة اذا كان علوقها بعد افلاس المولى
١٧٢ ص
(٢٩٧)
الموضع الصّورة العاشرة اذا كان علوقها بعد جنايتها
١٧٢ ص
(٢٩٨)
الموضع الصّورة الحادية عشر اذا وجدت في اموال المفلس المحجور عليه و كان الاستيلاد قبل الحجر
١٧٢ ص
(٢٩٩)
الموضع الصّوره الثانية عشر اذا كان علوقها منه في زمان خيار البائع
١٧٢ ص
(٣٠٠)
الموضع الصّوره الثّالثة عشر اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء الضّمان منها
١٧٣ ص
(٣٠١)
الموضع الصّورة الرّابعة عشر اذا كان علوقها بعد نذر كونها صدقة
١٧٣ ص
(٣٠٢)
الموضع الصّورة الخامسة عشر اذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخ مكاتبته
١٧٤ ص
(٣٠٣)
الموضع الصّورة السّادسة عشر اذا لحقت هى بدار الحرب
١٧٤ ص
(٣٠٤)
الموضع و السّابعة عشر اذا اسرها المشركون ثم ظفر بها المسلمون في غنيمتهم
١٧٤ ص
(٣٠٥)
الموضع الثّامنة عشر اذا خرج مولاها عن الذمة
١٧٥ ص
(٣٠٦)
الموضع التّاسعة عشر اذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا
١٧٥ ص
(٣٠٧)
الموضع العشرون اذا كان غير وارث لكونه كافرا
١٧٥ ص
(٣٠٨)
الموضع الحادية و العشرون اذا كان غير وارث لكونه حملا
١٧٥ ص
(٣٠٩)
الموضع الثّانية و العشرون اذا كان غير وارث لكونه رقا
١٧٥ ص
(٣١٠)
الموضع الثّالثة و العشرون اذا لحق الولد بالاب شرعا دون الام
١٧٦ ص
(٣١١)
الموضع الرّابعة و العشرون اذا انكر الولد او الام صح لكونها ملك الاب
١٧٦ ص
(٣١٢)
الموضع الخامسة و العشرون اذا عجز مولاها عن نفقتها
١٧٦ ص
(٣١٣)
الموضع السّادسة و العشرون اذا مات قريبها و خلف تركة و لا وارث له سواها
١٧٧ ص
(٣١٤)
الموضع السّابعة و العشرون اذا كانت مستولدة ذمّى ثم اسلمت دونه
١٧٧ ص
(٣١٥)
الموضع الثامنة و العشرون اذا اسلم ابوها او جدها و هى مجنونة
١٧٨ ص
(٣١٦)
الموضع التّاسعة و العشرون اذا بيعت من قريبها الذى تنعتق عليه
١٧٨ ص
(٣١٧)
الموضع الثلاثون اذا بيعت ممّن اقر بحريتها
١٧٩ ص
(٣١٨)
الموضع الحادية و الثّلاثون اذا بيعت بشرط العتق
١٧٩ ص
(٣١٩)
الموضع الثّانية و الثلاثون كتابتها مطلقه او مشروطة أيضا
١٧٩ ص
(٣٢٠)
الموضع الثالثة و الثلاثون بيعها من نفسها تخريجا على جواز بيع المملوك من نفسه
١٧٩ ص
(٣٢١)
الموضع الرابعة و الثلاثون اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما
١٧٩ ص
(٣٢٢)
الموضع الخامسة و الثلاثون اذا استولد امته الموقوفة عليه ثم على غيره
١٧٩ ص
(٣٢٣)
الموضع السّادسة و الثلاثون اذا جنت و هى مسلمة على ذمّى
١٧٩ ص
(٣٢٤)
الموضع السّابعة و الثلاثون اذا اسلم الحربى في دار الحرب قبل الظفر به
١٧٩ ص
(٣٢٥)
الموضع الثامنة و الثلاثون اذا وهب المريض امته لشخص فاستولدها
١٧٩ ص
(٣٢٦)
السّبب الثالث من اسباب نقص الملك الجناية
١٨٠ ص
(٣٢٧)
الموضع الاوّل اذا قتل العبد حرا عمدا و لا يكون للولى هو الوارث له و ولى الجناية
١٨٠ ص
(٣٢٨)
الاوّل انه يبطل الجميع
١٨٠ ص
(٣٢٩)
الثانى انّه يبطل بيعه و رهنه و يصح عتقه
١٨٠ ص
(٣٣٠)
الثّالث انه يبطل عتقه و بيعه و يصح رهنه
١٨٠ ص
(٣٣١)
الرابع انّه يبطل عتقه و يصحّ بيعه و رهنه
١٨٠ ص
(٣٣٢)
الخامس انه يصحّ الجميع
١٨١ ص
(٣٣٣)
احدها انه لا ريب انه لا خيار للمولى في قتل العمد
١٨١ ص
(٣٣٤)
الثّانى اذا قلنا ببقائه في ملك مولاه الى ان يحصل القصاص او الاسترقاق
١٨٢ ص
(٣٣٥)
الثالث انه اذا علم المولى بما صدر من عبده
١٨٢ ص
(٣٣٦)
الرّابع انّا اذا قلنا بصيرورته ملكا لأولياء المقتول بمجرّد القتل
١٨٢ ص
(٣٣٧)
الخامس انّ التّلف الحاصل بعد قبض المبيع
١٨٢ ص
(٣٣٨)
الموضع الثاني اذا قتل حرا خطأ
١٨٣ ص
(٣٣٩)
الاوّل انه يبطل مطلقا ما لم يدفع الفداء قبله
١٨٣ ص
(٣٤٠)
الثانى انّه يصحّ البيع و يبطل غيره
١٨٣ ص
(٣٤١)
الثالث انه يبطل العتق و يصحّ غيره
١٨٣ ص
(٣٤٢)
الرّابع انه يصحّ الجميع
١٨٣ ص
(٣٤٣)
الموضع الثّالث اذا قتل عمدا عبدا لغير المولى
١٨٤ ص
(٣٤٤)
الموضع الرابع في حكم التصرّف حيث قلنا بصحته
١٨٤ ص
(٣٤٥)
السّبب الرّابع من اسباب النقص الارتداد
١٨٦ ص
(٣٤٦)
الاول انه لا يمنع منهما مط
١٨٦ ص
(٣٤٧)
الثانى انّه يمنع منهما مط
١٨٦ ص
(٣٤٨)
الثّالث جوازهما في الملّى و الانثى و المنع في الذكر الفطرى
١٨٦ ص
(٣٤٩)
امور ينبغى ذكرها لينكشف الحال فيها
١٨٧ ص
(٣٥٠)
الاوّل انّه بالارتداد يخرج عن ملك مولاه
١٨٧ ص
(٣٥١)
الثّانى ان من لوازم صحة البيع و الرهن وجوب التسليم و التمكين من استيفاء المنافع
١٨٧ ص
(٣٥٢)
الثّالث ان من شرائط البيع و الرّهن القدرة على تسليم المبيع عقلا و شرعا
١٨٧ ص
(٣٥٣)
السّبب الخامس الرهن بعد لزومه بالعقد
١٨٧ ص
(٣٥٤)
الاول في ان العقود الصّادرة من الرّاهن باطلة من اصلها او موقوفة
١٩٠ ص
(٣٥٥)
الثّانى في انه اذا فك الرّهانة قبل الاجازة و الفسخ
١٩٠ ص
(٣٥٦)
السّبب السّادس تعلق حق النذر و شبهه
١٩٠ ص
(٣٥٧)
الاولى الصيغة الاولى اذا كانت مطلقة
١٩١ ص
(٣٥٨)
الثانية الصّيغة المذكورة اذا كانت مشروطة
١٩١ ص
(٣٥٩)
الاول التصرف المبانى للنذر اذا كان شرطه معلوم الوقوع
١٩١ ص
(٣٦٠)
الثاني التصرف المنافى اذا كان الشرط محتمل الامرين
١٩٢ ص
(٣٦١)
الصّورة الثالثة هى الصّيغة الثّانية اذا كانت مطلقة
١٩٣ ص
(٣٦٢)
الاول فيما يخرج به المنذور عن الملك في هذه الصورة
١٩٣ ص
(٣٦٣)
الثّاني في التصرف في ذلك لا ريب في عدم جوازه في كل موضع حكمنا بخروجه عن الملك
١٩٤ ص
(٣٦٤)
الصّورة الرّابعة هى الصّيغة الثانية اذا كانت مشروطة و لم يحصل بعد
١٩٥ ص
(٣٦٥)
الاولى ان يؤخذ في المعلّق عليه كون سببيته ما دام في الملك صريحا او ضمنا
١٩٦ ص
(٣٦٦)
الثانية ان يقصد السّببيّة الدّائمة و كان المعلّق عليه وصفا معلوم الوقوع
١٩٦ ص
(٣٦٧)
الثّالثة ان يقصد السّببيّة الدّائمة و كان المعلّق عليه شرطا محتمل الوقوع و العدم
١٩٧ ص
(٣٦٨)
الرابعة ان يطلق اللّفظ و لم يعين احد الامرين
١٩٨ ص
(٣٦٩)
السّبب السّابع من اسباب النقص ان يكون منهيّا عن بيعه لحلف او وصيّة
١٩٨ ص
(٣٧٠)
السّبب الثامن من الاسباب تعيين الهدى للذبح و سياقه باشعاره او تقليده
١٩٩ ص
(٣٧١)
السّبب التّاسع ان يكون مشروط العتق في ضمن عقد لازم
١٩٩ ص
(٣٧٢)
السّبب العاشر المكاتبة المشروطة
١٩٩ ص
(٣٧٣)
السّبب الحادى عشر التدبير
١٩٩ ص
(٣٧٤)
السّبب الثّانى عشر ثبوت الخيار للبائع او المشترى او كليهما او غيرهما
١٩٩ ص
(٣٧٥)
السبب الثالث عشر من الاسباب تعلق حق الموصى له بالموصى به قبل قبوله
٢٠٣ ص
(٣٧٦)
السبب الرّابع عشر تعلق حق الغرماء بمال المفلس او مال الميّت
٢٠٣ ص
(٣٧٧)
السبب الخامس عشر تعلق حق المضمون له بالمال اذا شرط اداء الضّمان منه
٢٠٥ ص
(٣٧٨)
السبب السّادس عشر عدم تماميّة سبب الملك في التبرعات
٢٠٥ ص
(٣٧٩)
السبب السّابع عشر عدم تماميّة السّبب في المعاوضات
٢٠٦ ص
(٣٨٠)
السبب الثامن عشر تعلق حق الشفعة بالمال و التملك بها قبل الاستقرار
٢٠٨ ص
(٣٨١)
السبب التّاسع عشر كونه مملوكا ولد من امة قد اشتراها مولاها و هى حبلى
٢٠٨ ص
(٣٨٢)
السبب العشرون كونه مملوكا ولد من حر شريك في امّه حال الوطء
٢١١ ص
(٣٨٣)
السبب الحادى و العشرون تدافع السبب المملك و المزيل له دائما
٢١١ ص
(٣٨٤)
الثانى و العشرون اشتراك يقتضى رجوع الامر في القسمة الى غير المالك
٢١٢ ص
(٣٨٥)
المطلب الثانى في اقسام البيع و فيه مباحث
٢١٣ ص
(٣٨٦)
البحث الاول في بيع الحيوان
٢١٣ ص
(٣٨٧)
مقباس
٢١٣ ص
(٣٨٨)
البحث الثانى في بيع الثمار و فيه مقامان
٢١٥ ص
(٣٨٩)
المقام الاوّل في انواعها و هى ستة
٢١٥ ص
(٣٩٠)
الاول ثمرة النخل
٢١٥ ص
(٣٩١)
مقباس لا يجوز بيع الثمرة قبل الظهور منضمّة الى غيرها من الثمار المبيعة
٢٢٠ ص
(٣٩٢)
مقباس اذا ظهرت الثمرة و بدا صلاحها جاز البيع مط
٢٢٢ ص
(٣٩٣)
مقباس يستثنى من المنع تحريما او كراهة مواضع
٢٢٤ ص
(٣٩٤)
الاول بيعها اكثر من عام
٢٢٤ ص
(٣٩٥)
الثانى بيعها بشرط القطع
٢٢٤ ص
(٣٩٦)
الثالث بيعها مع الضميمة
٢٢٤ ص
(٣٩٧)
الرابع بيعها مع الاصل
٢٢٥ ص
(٣٩٨)
الخامس بيعها على مالك الاصل
٢٢٥ ص
(٣٩٩)
مقباس اختلف عبارات الاصحاب في حدّ بدو الصّلاح في النحل
٢٢٥ ص
(٤٠٠)
النّوع الثّانى ثمرة سائر الاشجار
٢٢٨ ص
(٤٠١)
مقباس لا يجوز بيعها سنة واحدة قبل الظهور
٢٢٨ ص
(٤٠٢)
النّوع الثالث ثمرة الخضراوات المثمرة
٢٣٠ ص
(٤٠٣)
النّوع الرّابع اوراق الاشجار المطلوب ورقها
٢٣١ ص
(٤٠٤)
النّوع الخامس الخضر التى يقصد منها ما هو مستورة في الارض
٢٣٢ ص
(٤٠٥)
النّوع السّادس الزّروع
٢٣٢ ص
(٤٠٦)
المقام الثّانى في الاحكام و فيه مسائل
٢٣٤ ص
(٤٠٧)
الأولى اذا باع الثمرة عند اوان قطعها
٢٣٤ ص
(٤٠٨)
الثانية كل موضع حكم فيه بوجوب التبقية
٢٣٤ ص
(٤٠٩)
الثالثة المرجع في المبيع باللقطة او الجزة او الخرطة او الحصاد الى العرف و العادة
٢٣٥ ص
(٤١٠)
الرابعة اذا امتزج مال البائع بمال المشترى
٢٣٥ ص
(٤١١)
الخامسة قد اختلف كلام الاصحاب في حكم القبالة في الثمار و غيرها
٢٣٥ ص
(٤١٢)
المبحث الثالث في الخيار و فيه مقامات
٢٣٩ ص
(٤١٣)
المقام الاول في خيار المجلس
٢٣٩ ص
(٤١٤)
مقباس يثبت بالبيع خيار المجلس
٢٣٩ ص
(٤١٥)
مقباس اسقط العلامة في التذكرة و عد هذا الخيار في شراء القريب
٢٤٠ ص
(٤١٦)
مقباس الظاهر من كلام الشيخ في ف و القاضى و المحقق انه لا فرق في ثبوت خيار المجلس للعاقد بين كونه متعددا او متّحدا
٢٤٠ ص
(٤١٧)
مقباس لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما
٢٤٢ ص
(٤١٨)
مقباس يسقط خيار المجلس بالافتراق بالابدان
٢٤٢ ص
(٤١٩)
مقباس لو اكره احدهما على المفارقة مع المنع
٢٤٢ ص
(٤٢٠)
مقباس اذا زال الاكراه
٢٤٣ ص
(٤٢١)
مقباس يسقط خيار المجلس أيضا بالتخاير بعد العقد
٢٤٣ ص
(٤٢٢)
مقباس قال الشهيد في الدروس و لو قال له اختر الامضاء فقال اخترته
٢٤٣ ص
(٤٢٣)
مقباس و يسقط بالتصرف أيضا
٢٤٣ ص
(٤٢٤)
المقام الثّانى في خيار الحيوان
٢٤٣ ص
(٤٢٥)
مقباس المشهور بين الاصحاب انه يثبت الخيار في الحيوان كله
٢٤٣ ص
(٤٢٦)
المسألة الاولى انه لا تثبت للبائع مط
٢٤٣ ص
(٤٢٧)
المسألة الثّانية ان مدة الخيار ثلاثة ايام مط
٢٤٥ ص
(٤٢٨)
المسألة الثّالثة المشهور بين الاصحاب ان مبدئه من حين العقد
٢٤٥ ص
(٤٢٩)
المقام الثّالث في خيار الشرط
٢٤٦ ص
(٤٣٠)
مقباس للمشروط له الخيار
٢٤٦ ص
(٤٣١)
مقباس لو اباحه بشرط المؤامره
٢٤٦ ص
(٤٣٢)
مقباس اذا شرطا ان يكون زمان الخيار منفصلا عن العقد
٢٤٦ ص
(٤٣٣)
مقباس قال الشيخ في ف و المبسوطاذا باعه بشرط الاستيمار
٢٤٦ ص
(٤٣٤)
مقباس يجوز اشتراط الخيار في الكل و البعض
٢٤٦ ص
(٤٣٥)
مقباس لو تصرف من له خيار الشرط او الحيوان فيما انتقل اليه
٢٤٧ ص
(٤٣٦)
مقياس لو تصرف البائعان فيما انتقل عنهما
٢٤٧ ص
(٤٣٧)
مقباس يعم هذا الخيار كل بيع لا يستعقب العتق
٢٤٨ ص
(٤٣٨)
مقباس و للبائع اشتراط الرّجوع في المبيع اذا رد الثمن في مدة معينة
٢٤٨ ص
(٤٣٩)
كتاب الرّهن
٢٤٩ ص
(٤٤٠)
مقباس اذا كان على الراهن دين غير ما ارتهن الرهن عليه
٢٤٩ ص
(٤٤١)
كتاب الصّلح
٢٥٠ ص
(٤٤٢)
مقباس اذا كان بين زيد و عمرو دعاوى عديدة و بينهما أيضا دار مشاعة بالمناصفة
٢٥٠ ص
(٤٤٣)
كتاب الاجارة
٢٥٠ ص
(٤٤٤)
مقباس
٢٥٠ ص
(٤٤٥)
كتاب الوديعة و العارية
٢٥٢ ص
(٤٤٦)
مقباس من كان عنده امانة شرعية او مالكيّة
٢٥٢ ص
(٤٤٧)
كتاب الوقف
٢٥٤ ص
(٤٤٨)
مقباس في تعريفه
٢٥٤ ص
(٤٤٩)
مقباس يعتبر في الايجاب التلفظ باللّفظ الصّريح
٢٥٦ ص
(٤٥٠)
مقباس يشترط في الواقف العقل و القصد و البلوغ
٢٥٨ ص
(٤٥١)
مقباس يشترط في الموقوف عليه بعد ذكر مغايرته للواقف وجوده و تعينه و قابلية التملك
٢٥٩ ص
(٤٥٢)
كتاب الوصيّة
٢٦٠ ص
(٤٥٣)
مقباس اذا اوصى الميّت وصيّة باخراج ما دون الثلث
٢٦٠ ص
(٤٥٤)
مقباس اذا اوصى الميّت بوصايا عديدة
٢٦٠ ص
(٤٥٥)
مقباس اذا ذكر الميّت في وصيّته
٢٦٠ ص
(٤٥٦)
مقباس اذا اراد زيد من عمرو ان يكون وصيّا عنه فابى
٢٦١ ص
(٤٥٧)
مقباس اذا ادعى الوصىّ اداء دين على الميت من تركته
٢٦١ ص
(٤٥٨)
مقباس اذا منع الوارث الوصىّ من اخراج ما اوصى به الميّت
٢٦٤ ص
(٤٥٩)
مقباس اذا مات الميّت و لم يعيّن لصغاره وصيّا
٢٦٤ ص
(٤٦٠)
مقباس يشتمل على بيان المراد من ردّ المظالم
٢٦٤ ص
(٤٦١)
مقباس اختلف الاصحاب في منجّزات المريض
٢٦٤ ص
(٤٦٢)
مقباس اذا مات الميّت و كان له ورثة صغار و كبار
٢٦٦ ص
(٤٦٣)
مقباس اتفقت فتاوى الاصحاب و رواياتهم على ان ما يثبت به الدّين على الحىّ يثبت به الدّين على الميّت
٢٦٧ ص
(٤٦٤)
كتاب النكاح و فيه مقاصد
٢٦٧ ص
(٤٦٥)
المقصد الاول في العقد و توابعه
٢٦٧ ص
(٤٦٦)
مقباس لا ينعقد النكاح مع الإسلام و القدرة على الكلام الا بلفظين مخصوصين
٢٦٧ ص
(٤٦٧)
مقباس و اذا احطت خبرا بما تلوناه
٢٧٣ ص
(٤٦٨)
مقباس في الامرين احدهما الايجاب
٢٨٣ ص
(٤٦٩)
المقصد الثانى في المحرمات الرّضاعيّة و بعض شرائط الرّضاع و احكامه
٢٨٥ ص
(٤٧٠)
مقباس لا يحرم الرّضاع و لا يقتضى الحرمة الا اذا انبت اللّحم و شدّ العظم
٢٨٥ ص
(٤٧١)
الموضع الاوّل انّه لا يعتبر مسمّى الرّضاع و لا الرّضعة و ان كانت كاملة
٢٨٨ ص
(٤٧٢)
الموضع الثّانى انّه لا يشترط اكمال مدة الرّضاع حولين فما زاد
٢٨٩ ص
(٤٧٣)
الموضع الثّالث انّه لا يحرم بالعشر رضعات بل الخمس عشر رضعة
٢٩٠ ص
(٤٧٤)
الموضع الرّابع ما يتعلق بهذه المقادير من الشرائط يعتبر في العدد الموالات بين الرضعات
٢٩٢ ص
(٤٧٥)
مقباس شرط علماؤنا اجمع الا ابن الجنيد ان يكون الرّضاع المعتبر قبل ان يبلغ سنّ المرتضع كمال الحولين
٢٩٧ ص
(٤٧٦)
مقباس المشهور انّ الرّضاع في الحولين ينشر الحرمة
٢٩٨ ص
(٤٧٧)
مقباس ذهب اكثر الاصحاب و هو المشهور بين المتاخرين الى ان المناط في الحولين على المرتضع
٢٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص

مقابس الأنوار و نفائس الأسرار - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ١٦٢ - الرّابع جواز بيعها في الصورة المذكورة مط

مخالفا في هذه الحال و المحقق أيضا في بعض المواضع اقتصر على ذكر بيع المولى و لا تامّل في فتواه بالعموم و المعتمد من هذه الاقوال هو الاخير لنا وجوه الاول ان الاصل في كل ملك جواز نقله الى الغير بالبيع و غيره و أمّ الولد ملك المولى اجماعا و لا دليل يعتمد عليه في المنع من بيعها مطلقا غير الاجماع و هو مفقود هنا الثانى اجماع الاصحاب على ذلك ممن عدا السيّد المرتضى كما عرفت و عبارته ليست نصّا في المخالفة و انّما قصد بها الردّ على المخالفين حيث لم يوافقوا على التفصيل بين بقاء الولد و موته و لمّا كان التفصيل بذلك مجمعا عليه بين الاصحاب و لذلك نقل الاجماع عليه و خلافه ان يثبت لم يعتد به بعد اطباق ساير الاصحاب على خلافه و امّا خلاف ابن حمزة فقد علمت انه خلاف مذهبه و اما خلاف الشيخ في النهاية فقد علمت ما فيه مع انه يمكن الردّ عليه باستصحاب الحكم الثابت في حيوة المولى و باولويته في حال موته اذ ليس بعد الموت حالة منتظرة للأداء من غير جهة المتبرع لعدم اعتبارها في مثل ذلك و بما دلّ على تقديم الدين على الارث و ان انعتاق أمّ الولد من نصيب الذى يستقر له بعد اداء الحقوق الواجبة كما هو الظاهر منه و المفروض عدم النصيب لولدها فينتفى العتق فيتعلق حق الدّين بها فتباع في ادائه لتلازم الظاهر بين هذه الاحكام و ما دلّ على انّه لا يجب على الولد اداء دين الوالدين و ان للغرماء ان يستوفوا حقوقهم من التركة اذا لم يؤدها الورثة و بالخصوص من كان ماله موجودا بعينه و لا يعارضه دين اخر و امّا دليل الشيخ فيأتى الكلام فيه الثالث ما رواه الصّدوق و الكلينى و الشيخ في الصّحيح عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي ابراهيم ع أسألك قال سل قلت لم باع أمير المؤمنين ع امهات الاولاد قال في فكاك رقابهنّ قلت و كيف ذلك قال ايما رجل اشترى جارية فاولدها ثم لم يؤد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها و بيعت و ادى ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين قال لا و ما رواه الكلينى و الشيخ بسند لا باس به الا من اشتماله على معلّى بن محمّد و قد عد من مشايخ الاجازة عن عمر بن يزيد عن ابى الحسن ع قال سألته عن أمّ الولد تباع في الدين قال نعم في ثمن رقبتها و ضعف هذا الخبر او قصوره منجبر بعمل الاصحاب و الرّاوى و المروىّ عنه فيهما واحد و هما مختلفتان في الدّلالة وضوحا و خفاء فالاطلاق في الثانى مقيّد بما اذا لم يكن للمولى ما يؤدى منه الثمن كما نصّ عليه في الاول و الاول صريح في وقوع البيع مع وجود الولد و الثانى متناول لذلك بل ظاهر فيه لان أمّ الولد و إن كانت قد تطلق على من مات ولدها لكنه حينئذ يجوز بيعها مطلقا و لا يختص بما اذا كان في ثمنها فالتخصيص بذلك دليل ارادة ما نص عليه في الاوّل و الثانى يعمّ صورتى حيوة المولى و موته و كذلك اوّل الاول بل و اخره أيضا و ليس اوله قضية حال لا عموم فيها بل ظاهره قصد بيان الحكم الذى يبنى عليه العمل و يؤخذ بمقتضاه و لعل هذا هو السبب في حكم الشهيد الثانى باطلاقه و شموله للصورتين و امّا قوله ع ايما رجل الى قوله و لم يدع من المال فهو و ان كان ظاهرا في البيع الواقع بعد موت المولى و يومى اليه أيضا قوله بيعت لكنّه لا يقتضى تقييد الاطلاق لاحتمال كون الغرض بيان احدى الصّورتين في مقام التمثيل و اطلاق الخبر الثانى يكشف عن كونه تمثيلا تخصيصا و لا بيانا لان بيع أمير المؤمنين ع كان في هذه الصّورة خاصة و قد فهم الاصحاب ذلك أيضا كما يظهر منهم حيث لم يخصوا الحكم بذلك و لم يعتبروا مفهومه و امّا قوله لم باع أمير المؤمنين ع فلا يقتضى كون البيع صادرا منه و انه وقع بعد موت المولى لأنه في حياته هو الّذي يباشر البيع و ذلك لأنه لا فرق بين حياته و موته في ان المباشر هو المولى مع وجوده و الوارث بعد موته فلا وجه لمباشرته ع الا بطريق الوكالة او الولاية حيث وجد سببها كامتناع المولى او الوارث او صغره او نحو ذلك فالوجه في اسناده اليه اما ذلك فيعمّ الصورتين او حكمه ع بالبيع عموما لو في الموارد الخاصّة لان مثل ذلك ممّا يرجع فيه اليه

ع لتعلق حق اللّه تعالى و حق أمّ الولد ببقائها لتحصيل انعتاقها مع حصول شرائطه و اما قول السائل فيبعن فمع انه في كلامه لا ايماء فيه على موت المولى أيضا و بالخصوص اذا قصد التعميم للصورتين كما قلنا ثم ان الخبر الاول صريح في ردّ قول المرتضى و الشيخ و الثانى ظاهر في ذلك و قد روى المشايخ في الصّحيح او الحسن عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلم قال سألته عن أمّ الولد قال امّه تباع و تورث و توهب و حدّهما حدّ الامة و لم يقصد جواز ذلك بل هو قضية مهملة ذكرت لإثبات كونها امة مملوكة و ليست حرّه كما زعم العامة امّا الحدّ فمطرد في جميع افرادها قبل ان تعتق من نصيب ولدها و امّا البيع فذلك في الصّورة الّتي فرضناها او نحوها و الغرض انها لو كانت حرّة لما جاز بيعها بعد موت ولدها و اما الارث فمطرد ان لم يقصد الارث المستقر و الا فمحمول على ما ذكر و امّا الهبة فامّا من المولى فتكون بعد موت ولدها او من غيره بعد الشراء في الصّورة المزبورة و نحوها و يحتمل ان يقصد بيان حكم أمّ الولد بعد موت ولدها فلا دلالة فيه على المراد اصلا احتج المرتضى بالإجماع كما سبق و يمكن ان يحتج له باستصحاب المنع الثابت قبل الموت و قبل الاعسار و بعموم المنع في صحيحة ابن مارد المتقدمة و ما دل على انّها تعتق على ولدها و ما دل على وجوب الاستبراء على المولى اذا وطئها و اراد بيعها فان الغرض منه انه لو تبين بها حمل فلا يبيعها و كذلك اختص بصورة وطى المولى فاذا منع من البيع مطلقا لاحتمال الحمل فيمنع مطلقا مع تحققه بطريق اولى و الحكم بوجوب الاستبراء مجمع عليه بين الاصحاب و الرّوايات عليه كثيرة و لم يفرق فيها بين ما اذا احتج الى بيعها في اداء ثمنها و غير ذلك و ما رواه الشيخ عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب انه كتب اليه يسئله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه و كان يطأها فدخل يوما الى منزله فاصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فاقرب ان الرّجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب ع إن كان الولد لك او فيه مشابهة منك فلا تبعها فان ذلك لا يحل لك و إن كان الولد ليس منك و لا فيه مشابهة فيك فبعه و بع امه و لا يبعد كون المكتوب اليه هو الهادى ع