مقابس الأنوار و نفائس الأسرار - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٢٤٤ - المسألة الاولى انه لا تثبت للبائع مط
المشايخ الثلاثة في في و التهذيبو الخصال في الصّحيح باسناد فيه ابن محبوب عن جميل عن فضيل المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهم عن ابى عبد اللّه ع قال قلت ما الشرط في الحيوان قال ثلاثة ايام للمشترى قلت و ما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا الحديث و التقريب فيها من وجوه الاول اللام الدال على الاختصاص و الثانى مفهوم الوصف او اللقب و الاول حجّة اذا كان قيدا و كذا الثّانى لوجود القرينة في بعضها حيث اثبت الخيار في غير الحيوان لهما و فيه لم يذكر الا المشترى فانه كالنص في الاختصاص به و اخبارهم ع يكشف بعضها عن بعض و الثالث دلالتها على ثبوت الخيار له بين الفسخ و الامضاء في الثلاثة مطلقا و هو يشمل باطلاقه ما اذا فسخ البائع فيها و التخصيص بغيره تخصيص بلا مخصص و منها ما رواه الشيخ و الكلينى في الصّحيح عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع قال الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشترى اشترط او لم يشترط فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضا منه و لا شرط له قيل له و ما الحدث قال ان لامس او قبل او نظر منها الى ما كان محرما عليه قبل الشراء و وجه دلالتها مع ما تقدم اللام في الشرط الدّال على الحصر خصوصا مع نصب الثلاثة و مفهوم قوله قبل الشراء فانه يدل على عدم التحريم بعده و لو كان الخيار فيه مشتركا لما كان كذلك على ما ذهب اليه الاصحاب فتو منها ما رواه الثقة الجليل عبد اللّه بن جعفر الحميرى في قرب الاسناد في الصّحيح عن ابنى عيسى عن ابن محبوب عن على بن رئاب قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشترى او للبائع اولهما كلاهما فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة ايام نظرة فاذا مضت ثلاثة ايام فقد وجب الشراء الحديث و هى مع علو سندها و صحتها صريحة الدلالة في ردّ قول المرتضى ره و منها ما رواه الشيخ في الموثق كالصّحيح عن الحسن بن على بن فضال قال سمعت ابا الحسن على بن موسى الرّضا ع يقول صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة ايام و ما رواه الكلينى في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام و عن زرارة عن ابى جعفر ع في الصّحيح او الحسن كالصّحيح بابراهيم بن هاشم مثله و رواه الشيخ في الصّحيح و المراد بصاحب الحيوان المشترى لرواية ابن فضال و لأنه الصاحب الان مع انه لمّا ان يراد به البائع او المشترى و الاوّل باطل للإجماع على عدم الانحصار فيه فيبقى الثانى و هو المطلوب و منها ما رواه الكلينى عن على بن اسباط عن ابى الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة ايام للمشترى الحديث و وجوه الدلالة فيه كما في صحيحة ابن رئاب الاوّلة و منها ما رواه هو و الشيخ في الصّحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال عهدة البيع في الرقيق ثلاثة ايام إن كان بها حبل او برص او نحو هذه و عهدته السنة من الجنون الحديث و الوجه فيه ان الخيار في السنة للمشترى فكذا في الثلاثة فتو منها ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن الحسن الصّفار قال كتبت الى ابى محمّد ع في الرجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر او نعلها او ركب ظهرها فراسخ أ له ان يردها في الثلاثة الايام التى فيها الخيار الى ان قال فوقع ع اذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء فانه قد حكم ع فيه بلزوم البيع باحداث المشترى فيها حدثا على الاطلاق و هو لا يصحّ الا مع عدم ثبوت خيار للبائع و حمله على لزومه من طرف المشترى يحتاج الى دليل و الا فليس اليه سبيل و منها ما رواه المشايخ الثلاثة في الصّحيح عن عبد اللّه بن سنان قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الرّجل يشترى الدابة او العبد و يشترط الى يوم او يومين فيموت العبد او الدابة او يحدث فيها حدث على من ضمان ذلك فقال ع على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثة ايّام الحديث و ما رواه الشيخ في المرسل المسند بابن فضال المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه عن الحسن بن على بن رباط عمن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال ان
حدث بالحيوان قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع و رواه الصّدوق في الموثق كالصّحيح عن ابن رباط عن زرارة عنه ع و ما رواه هو و الكلينى عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل اشترى امة بشرط من رجل يوما او يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكون الضّمان فقال ليس على الذى اشترى ضمان حتى يمضى شرطه و مثله في الدلالة رواية اخرى رواها الشيخ و وجه الدلالة فيها انه لو كان للبائع خيار لكان التلف من المشترى اذا التلف في الخيار المشترك منه بلا خلاف على ما قيل و قد حكم فيها يكون التلف في الثلاثة من البائع و نقل في السّرائر الاجماع عليه فعلم ان الخيار للمشترى خاصة هذه جملة ما وجدنا من الاخبار و هى دالة اوضح دلالة على ما اخترناه في هذه المسألة و في واحدة منها كفاية فليت شعرى كيف يجترى فقيه على ترك العمل بها مع الاجتماع مضافا الى الاجماع و لا يضرّ وجود المخالف لكونه معلوم النّسب و لا تعجب من ذلك فقد نقله ابن زهرة في الغنية و الشهيد في الدروس و هو ظاهر المولى الأردبيلي و غيره احتج علم الهدى في الانتصار بالإجماع ردا على المخالف حيث لا يرى الخيار في الحيوان الا مع الشرط و يمكن ان يستدل له بما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه ع قال المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا و هو لعدم مكافئة لشيء ممّا مر من وجوه لا تخفى على من تدبّر و تامّل يطرح او يأول بان المراد ثبوت الخيار فيها و إن كان حقا للمشترى على البائع و لا ينافيه قوله و فيما سوى ذلك اه حيث ثبت الخيار فيه لكل منهما فانه قد علم فيه ذلك بالادلة الاخر او يراد ثبوت الخيار في مجموع المجلس و الحيوان مجموع المتبايعين و هو كذلك بناء على المختار أيضا و اوله القائلون بثبوت الخيار المبايع مع كون الثمن حيوانا بتخصيصه بما اذا تبايعا حيوانا بحيوان او يراد بالحيوان الحيوان المنتقل اليهما فيصدق حينئذ انه يثبت لهما الخيار إذ لا عموم فيه بالنسبة الى الاحوال و الاوضاع فيكفى ثبوته للمشترى اذا كان الحيوان مبيعا و للبائع اذا كان ثمنا و لهما اذا كانا معا كذلك و هذا هو الحجة لهم على ما قالوا و قد استدلوا أيضا بان الحكمة في ثبوت الخيار للمشترى و هو خفاء حال الحيوان لكون اكثر عيوبه باطنة جارية في حق البائع هنا فيكون مشروعا في حقه أيضا بمقتضى العلة و في الجميع نظر امّا الاول فلعدم الدليل على هذا الجمع و احتمال غيره ممّا تقدم و امّا