مقابس الأنوار و نفائس الأسرار
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
في صفات الأخبار
٣ ص
(٣)
في بيان أحوال بعض الأصحاب
٤ ص
(٤)
في أحوال الشيخ الطوسى
٤ ص
(٥)
في أحوال الشيخ المفيد
٥ ص
(٦)
في أحوال المرتضى
٦ ص
(٧)
في أحوال الكليني
٦ ص
(٨)
في أحوال الصدوق
٧ ص
(٩)
في أحوال الفقيه أبي الحسن
٧ ص
(١٠)
في أحوال الجعفي
٨ ص
(١١)
في أحوال ابن الغضائري
٨ ص
(١٢)
في أحوال الواسطي
٨ ص
(١٣)
في أحوال سلار بن عبد العزيز الدّيلمى
٨ ص
(١٤)
في أحوال الشيخ ابى الصّلاح الحلبى
٨ ص
(١٥)
في أحوال القاضي ابن البرّاج الطرابلسىّ الشّامىّ
٨ ص
(١٦)
في أحوال ابن الشيخ أي المفيد الثاني
٩ ص
(١٧)
في أحوال الكراجكي
٩ ص
(١٨)
في أحوال البصروي
٩ ص
(١٩)
في أحوال الصهرشتي
١٠ ص
(٢٠)
في أحوال الكيدري
١٠ ص
(٢١)
في أحوال البرزهي
١٠ ص
(٢٢)
في أحوال الطبري
١٠ ص
(٢٣)
في أحوال الرازي
١٠ ص
(٢٤)
في أحوال امين الإسلام الطبري
١٠ ص
(٢٥)
في أحوال الطبرسي
١١ ص
(٢٦)
في أحوال الحمصي
١١ ص
(٢٧)
في أحوال الراوندي
١١ ص
(٢٨)
في أحوال الطوسي
١١ ص
(٢٩)
في أحوال ابن ابى زهرة
١١ ص
(٣٠)
في أحوال الحلي
١١ ص
(٣١)
في أحوال المصري
١٢ ص
(٣٢)
في أحوال السّروي
١٢ ص
(٣٣)
في أحوال المنتجب صاحب الفهرست
١٢ ص
(٣٤)
في أحوال المحقق الحلي
١٢ ص
(٣٥)
في أحوال ابن طاوس
١٢ ص
(٣٦)
في أحوال ابن سعيد
١٢ ص
(٣٧)
في أحوال ابن المطهر
١٢ ص
(٣٨)
في أحوال ابن جهم
١٣ ص
(٣٩)
في أحوال ابن المجد
١٣ ص
(٤٠)
في أحوال الآبي صاحب كشف الرموز
١٣ ص
(٤١)
في أحوال العلامة
١٣ ص
(٤٢)
في أحوال فخر الإسلام
١٣ ص
(٤٣)
في أحوال عميد الرؤساء
١٣ ص
(٤٤)
في أحوال الجرجاني
١٣ ص
(٤٥)
في أحوال القاشي
١٣ ص
(٤٦)
في أحوال الشهيد الاول
١٣ ص
(٤٧)
في أحوال السّيوري
١٤ ص
(٤٨)
في أحوال ابن القطان
١٤ ص
(٤٩)
في أحوال ابي العباس
١٤ ص
(٥٠)
في أحوال الصيمري
١٤ ص
(٥١)
في أحوال الكركي
١٤ ص
(٥٢)
في أحوال العلائي
١٤ ص
(٥٣)
في أحوال الميسي
١٤ ص
(٥٤)
في أحوال القطيفى
١٤ ص
(٥٥)
في أحوال ابن جمهور الاحسائي
١٤ ص
(٥٦)
في أحوال الغروي
١٤ ص
(٥٧)
في أحوال الشّهيد الثاني
١٥ ص
(٥٨)
في أحوال الهمداني
١٥ ص
(٥٩)
في أحوال البهائي
١٥ ص
(٦٠)
في أحوال الأردبيلي
١٥ ص
(٦١)
في أحوال الشيخ حسن صاحب المعالم
١٥ ص
(٦٢)
في أحوال صاحب المدارك
١٦ ص
(٦٣)
في أحوال المولى عبد اللّه التّستري
١٦ ص
(٦٤)
في أحوال المحقق الداماد
١٦ ص
(٦٥)
في أحوال الفيض الكاشاني
١٦ ص
(٦٦)
في أحوال الفاضل جواد الكاظمي
١٦ ص
(٦٧)
في أحوال السّيّد التفريشي
١٧ ص
(٦٨)
في أحوال السيد رفيع الدّين النائيني
١٧ ص
(٦٩)
في أحوال المولى محمّد باقر الخراساني
١٧ ص
(٧٠)
في أحوال الآقا حسين الخوانساري
١٧ ص
(٧١)
في أحوال الآقا جمال بن آقا حسين الخوانساري
١٧ ص
(٧٢)
في أحوال المجلسي الأول
١٧ ص
(٧٣)
في أحوال العلامة المجلسي
١٧ ص
(٧٤)
في أحوال السيد نعمة الله الجزائري
١٧ ص
(٧٥)
في أحوال الشيخ حر العاملي
١٧ ص
(٧٦)
في أحوال الفاضل الهندي الاصبهاني
١٨ ص
(٧٧)
في أحوال المحدث البحراني
١٨ ص
(٧٨)
في أحوال الاستاذ الوحيد البهبهاني
١٨ ص
(٧٩)
في أحوال السيد بحر العلوم الطباطبائي
١٨ ص
(٨٠)
في أحوال الاستاذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء
١٩ ص
(٨١)
في أحوال صاحب الرياض
١٩ ص
(٨٢)
في أحوال الميرزا القمي
١٩ ص
(٨٣)
اصطلاح المؤلف في التعبير عن العلماء
١٩ ص
(٨٤)
اصطلاح المؤلف في التعبير عن كتب الفقهاء
٢٠ ص
(٨٥)
الإشارة إلى أحوال بعض القدماء من أصحابنا
٢٢ ص
(٨٦)
المصباح الأول في العبادات
٢٣ ص
(٨٧)
كتاب الطّهارة
٢٣ ص
(٨٨)
الاوّل في المياه
٢٣ ص
(٨٩)
مقدّمة الماء في الاصل على ضربين مطلق و مضاف
٢٣ ص
(٩٠)
فالمطلق
٢٣ ص
(٩١)
و المضاف
٢٤ ص
(٩٢)
هداية
٢٥ ص
(٩٣)
الفصل الأول في المطلق
٢٦ ص
(٩٤)
مقباس الماء المطلق في الاصل و ما في حكمه ما دام على خلقه ذاتا او صفة طاهر مطهّر
٢٦ ص
(٩٥)
في تحقيق معنى الطهور
٢٦ ص
(٩٦)
بقى الكلام في امور يتم بها المرام
٣٢ ص
(٩٧)
احدها
٣٢ ص
(٩٨)
ثانيها
٣٣ ص
(٩٩)
ثالثها
٣٣ ص
(١٠٠)
مقباس يثبت الحكم الذى سبق لكلّ ماء مطلق
٣٤ ص
(١٠١)
و امّا ما ذاب من الثلج او الدّمق او البرد او الصّقيع او الجمد
٣٥ ص
(١٠٢)
و امّا التطهير من الخبث
٣٦ ص
(١٠٣)
هداية المطلق في الاصل ما دام على خلقته ذاتا و صفة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث
٣٧ ص
(١٠٤)
هداية كل ما ذاب من الثلج او الدّمق او البرد او الصّقيع او الجمد
٣٨ ص
(١٠٥)
مقباس اذا عرض للماء ما خرج به عن خلقته
٣٨ ص
(١٠٦)
و ينبغى التّنبيه لأمرين
٤٠ ص
(١٠٧)
احدهما
٤٠ ص
(١٠٨)
ثانيهما
٤١ ص
(١٠٩)
هداية اذا عرض للماء ما خرج به عن خلقته
٤٢ ص
(١١٠)
هداية اذا تغير احد اوصافه مع بقاء اسمه
٤٣ ص
(١١١)
هداية اذا تغير بملاقات طاهر ذاتا و صفة تحقيقا او تقديرا
٤٣ ص
(١١٢)
مقباس اذا اصاب الماء و لو بعضه نجاسة فتغير بها عن صفات ذاته في اللّون او الطّعم او الرّيح
٤٥ ص
(١١٣)
و ينبغى التنبيه لشيء
٤٩ ص
(١١٤)
هداية اذا تغير عن صفات ذاته في اللون او الطعم او الريح بملاقاته كلا او بعضا
٥٠ ص
(١١٥)
مقباس قد اشرنا الى ما يعتبر في التغير الذى ينجس به الماء و هى امور
٥٠ ص
(١١٦)
الاول ان يكون بينا بحيث يعد في العرف و العادة تغيرا
٥٠ ص
(١١٧)
الثانى ان يكون قد وجد بالفعل
٥١ ص
(١١٨)
الثالث ان يكون باحد الصّفات الثلاثه
٥١ ص
(١١٩)
الرابع ان يكون باعتبار الصّفات الذاتيه للماء
٥١ ص
(١٢٠)
وجوه نجاسة الماء الملاقي للنجاسة مع عدم حدوث حالة أخرى بها
٥٢ ص
(١٢١)
احدها ان التاثير المقدر المذكور لا يكون الا مع وجود اثر للنّجاسة
٥٢ ص
(١٢٢)
الثانى انّ من المعلوم ان سبق زوال الصّفة لا يوجب زيادة قوة للماء في الطّهوريّة و الغلبة على النجاسة
٥٢ ص
(١٢٣)
الثالث انه اذا ثبت الحكم مع حدوث حالة اخرى فكذا بدونه
٥٢ ص
(١٢٤)
الرابع انه لو القى مع النجاسة طاهر موافق لها في اللون او غيره من الصّفات
٥٢ ص
(١٢٥)
الخامس انه لو وقع فيه نجاسة فغيرت احدى صفاته ثم نجاسة فغيرت صفة النجاسة الى صفة اخرى
٥٢ ص
(١٢٦)
السّادس انه لو تغير لون الماء بطين احمر و نحوه ثم وقع فيه نجاسة يوافق لونها لون الماء
٥٢ ص
(١٢٧)
السّابع انّه لو القى في الماء طاهر احمر مثلا تدريجا حتى استعد لان يحمر بقليل من
٥٢ ص
(١٢٨)
الثامن ممّا سيأتي من ان المعتبر في النّجاسة صفاتها المستندة اليها لا صفاتها العارضة
٥٢ ص
(١٢٩)
التاسع ان اعتبار الصّفات الثلاث كما استفيد من مجموع اخبار الباب على ما سبق فكك الحكم المذكور
٥٢ ص
(١٣٠)
الاشارة الى مسألة مرافقة النجاسة للماء في الصفة
٥٣ ص
(١٣١)
أمور ثلاثة تعرضها بعضهم و تحقيق الحال فيه
٥٤ ص
(١٣٢)
احدها دعوى جماعة منهم كون التغير في مثل المحمر الواقع فيه الدم الصّالح لتغييره محققا
٥٤ ص
(١٣٣)
ثانيها دعوى جماعة منهم عدم الفرق بين صورتى الموافقة في حصول المتغير واقعا او عدمه
٥٥ ص
(١٣٤)
ثالثها ما ذكروه في حكم المياه الزّاجيّة و نحوها
٥٥ ص
(١٣٥)
الامر الخامس ان يكون باعتبار الصّفات المنتسبة الى نفس النجاسة
٥٦ ص
(١٣٦)
الامر السّادس ان تكون النجاسة عند ملاقاتها للماء مشتملة على الصفة الموجبة
٥٦ ص
(١٣٧)
بيان الوجوه التي استدل به اعلى اعتبار التقدير مع ملاقات الماء للنجاسه المسلوبه الصفات مع بقاء اطلاقه
٥٧ ص
(١٣٨)
احدها
٥٧ ص
(١٣٩)
ثانيها
٥٩ ص
(١٤٠)
ثالثها
٥٩ ص
(١٤١)
رابعها
٥٩ ص
(١٤٢)
خامسها
٥٩ ص
(١٤٣)
سادسها
٥٩ ص
(١٤٤)
الامر السّابع ان يكون بسبب ملاقاته للنجاسة او المتنجس المؤثر بصفتها
٦١ ص
(١٤٥)
هداية اعتبرنا في التغيير ان يكون في احدى الصّفات الثلث
٦١ ص
(١٤٦)
مقباس اذا اصاب الماء او بعضه نجس و لم يكن كرا اصلا
٦٤ ص
(١٤٧)
رواية دعائم الإسلام الدال على عدم نجاسة الماء الجاري مطلقا إلا مع التغير
٦٥ ص
(١٤٨)
في أحوال صاحب كتاب دعائم الإسلام
٦٦ ص
(١٤٩)
في بيان اختلاف الأصحاب و ذكر اقوالهم في المسألة
٦٦ ص
(١٥٠)
بيان اختلاف المخالفين و ذكر اقوالهم في المسألة
٦٧ ص
(١٥١)
الاخبار الدالة على نجاسة القليل الملاقي للنجاسة
٦٧ ص
(١٥٢)
احدها ما دل على اشتراط الكريّة و نحوها
٦٧ ص
(١٥٣)
الثانى ما دل على حصل الماء الّذي لا ينجسه شيء في الكر و نحوه
٦٨ ص
(١٥٤)
الثالث ما دلّ على نجاسة القليل الملاقى للنّجس او مطلق الماء
٦٩ ص
(١٥٥)
القسم الرابع ما ورد في ماء البئر و الحمام و غيرهما
٧٢ ص
(١٥٦)
وجوه للمخالف في نجاسة الماء القليل و تزييفها
٧٣ ص
(١٥٧)
مقباس الكرّ المعتبر شرعا في عدم الانفعال يعرف بطريقين
٧٤ ص
(١٥٨)
فامّا الحد الاول اى الوزن
٧٤ ص
(١٥٩)
و امّا حدّه الثانى و هو المساحة
٧٥ ص
(١٦٠)
مقباس اذا كان الماء جاريا لم ينجس بالملاقاة
٧٦ ص
(١٦١)
مقباس اختلف الاصحاب في حكم البئر
٧٧ ص
(١٦٢)
تنبيه الاقرب انفعال الثّماد و النزّ مع القلة بالملاقاة
٧٨ ص
(١٦٣)
مقباس لا ينجس الغيث عند نزوله من السّحاب متّصلا به بالملاقاة للنّجاسة
٧٨ ص
(١٦٤)
مقباس لا ينجس المستعلى من السّائل عن نبع و غيره بنجاسة المستسفل المتسنّم او المنحدر
٧٩ ص
(١٦٥)
مقباس حكى عن البصروى و الطوسى ان المستعمل في ازالة الخبث مطلقا لا ينجس
٧٩ ص
(١٦٦)
مقباس لا فرق في نجاسة القليل بالملاقاة للنجاسة بين كون النّجاسة دما قليلا او كثيرا و غيره
٨٠ ص
(١٦٧)
مقباس لا فرق في نجاسة القليل بالملاقاة بين حال الاضطرار و غيره
٨٠ ص
(١٦٨)
مقباس لو تغير بعض الجارى او ما في حكمه اختص المتغير بالنّجاسة
٨٠ ص
(١٦٩)
الفصل الثّانى في تطهير النّجس من المياه
٨١ ص
(١٧٠)
مقباس يطهر الماء بنزول الغيث عليه اجماعا
٨١ ص
(١٧١)
مقباس و يطهر أيضا باتصاله بالجارى او الكر او البئر
٨١ ص
(١٧٢)
مقباس يطهر الجارى و البئر بتكاثر الماء و تدافعه و النزح المزيلين
٨٢ ص
(١٧٣)
تتمة يشترط في طهارة المتغير اتصاله بالمطهّر ما دام باقيا على طهارته
٨٢ ص
(١٧٤)
مقباس لا يشترط المزج في التطهير مطلقا على الاقوى
٨٢ ص
(١٧٥)
المقصد الثّانى
٨٣ ص
(١٧٦)
الفصل الاول في الوضوء
٨٣ ص
(١٧٧)
مقباس النوم ينقض الوضوء اذا ذهب بالعقل و السّماع
٨٣ ص
(١٧٨)
مقباس لا خلاف بين علمائنا الاماميّة في ناقضيّة كل ما ازال العقل من السّكر و الإغماء و الجنون
٨٤ ص
(١٧٩)
مقباس خروج البول و الغائط و الريح من المخرج الطبيعى ينقض الوضوء باجماع المسلمين
٨٥ ص
(١٨٠)
مقباس لا ينقض الوضوء الوذى بعد الاستبراء و هو ما يخرج بعد البول
٨٦ ص
(١٨١)
مقباس لا ينقض الوضوء القبلة و المباشرة و المباشرة و المضاجعة و مس الفرج مط
٨٧ ص
(١٨٢)
مقباس اشترط جماعة من الاصحاب في الوضوء اباحة مكان المتوضى و اناء الوضوء
٨٨ ص
(١٨٣)
الفصل الثّانى في الاغسال
٨٨ ص
(١٨٤)
مقباس قال الاستاد دام مجده السّامى و يستحب كل منها اى من الاغسال لذاته و لما يستحب من غايات الوضوء و غاياته
٨٨ ص
(١٨٥)
فبيانه ينتظم في مباحث
٨٨ ص
(١٨٦)
الاوّل اعلم ان المراد بالمستحب ما يعم الاصلى و العارضى
٨٨ ص
(١٨٧)
المبحث الثانى
٨٩ ص
(١٨٨)
المبحث الثالث اعلم ان غايات الوضوء على ما ذكر من في موضعه ثلثون
٩٠ ص
(١٨٩)
مقباس ظاهر بعض متأخرى الاصحاب ان الغسل الارتماسى آنىّ يحصل دفعة
٩١ ص
(١٩٠)
مقباس اجمع الاصحاب على انه لا استظهار في ايام العادة لأنها اذا رأت الدّم فيها فهو حيض قطعا
٩١ ص
(١٩١)
و يدلّ على ما ذكرنا مع ما بيّنا اجمالا وجوه
٩١ ص
(١٩٢)
الاوّل الكتاب
٩١ ص
(١٩٣)
الثانى اجماع الاصحاب بل غيرهم أيضا
٩١ ص
(١٩٤)
الثّالث
٩٨ ص
(١٩٥)
الرّابع
١٠٠ ص
(١٩٦)
الخامس
١٠٠ ص
(١٩٧)
تنبيهات
١٠٠ ص
(١٩٨)
احدها
١٠٠ ص
(١٩٩)
ثانيها لا يخفى ان الانقطاع لأقل الحيض نادر
١٠٠ ص
(٢٠٠)
ثالثها
١٠٠ ص
(٢٠١)
مقباس اجمع الاماميّة و سائر علماء الامّة على ان النقاء في نفسه ليس حيضا
١٠٠ ص
(٢٠٢)
المقصد الثّالث في الطّهارة الترابيّة
١٠٣ ص
(٢٠٣)
مقباس في بيان وقت التيمم
١٠٣ ص
(٢٠٤)
المصباح الثّانى
١٠٧ ص
(٢٠٥)
كتاب البيع
١٠٧ ص
(٢٠٦)
المطلب الاول
١٠٧ ص
(٢٠٧)
المبحث الاوّل في ماهيته
١٠٧ ص
(٢٠٨)
مقباس
١٠٧ ص
(٢٠٩)
المبحث الثّانى في شرط المتبايعين
١٠٨ ص
(٢١٠)
مقباس شروط المتبايعين على اقسام مختلفة منها ما يعتبر في للمباشرة و هى امور
١٠٨ ص
(٢١١)
احدها البلوغ
١٠٨ ص
(٢١٢)
الاوّل
١٠٩ ص
(٢١٣)
الموضع الثّانى
١١٠ ص
(٢١٤)
الموضع الثّالث
١١٢ ص
(٢١٥)
الموضع الرّابع
١١٢ ص
(٢١٦)
الموضع الخامس
١١٣ ص
(٢١٧)
الموضع السّادس
١١٣ ص
(٢١٨)
الثانى من الشّروط العقل
١١٤ ص
(٢١٩)
ثالثها القصد
١١٤ ص
(٢٢٠)
هل يعتبر تعيين المالكين الذين يتحقق النقل و الانتقال بالنّسبة اليهما أم
١١٥ ص
(٢٢١)
و اعلم ان للمباشرة شروطا اخر
١١٦ ص
(٢٢٢)
الاول الاختيار
١١٦ ص
(٢٢٣)
حدّ الاكراه و بعض ما يتعلق بذلك من الاحكام
١١٦ ص
(٢٢٤)
يتعلق الاكراه بالافعال لا بالنّيّات
١١٧ ص
(٢٢٥)
الثانى الملك و ما في حكمه
١٢٠ ص
(٢٢٦)
فالبحث في مواضع
١٢١ ص
(٢٢٧)
الاول ان يبيع الفضولى معينا او يشترى بمعين
١٢١ ص
(٢٢٨)
اختلف فيها الاصحاب على اقوال
١٢١ ص
(٢٢٩)
احدها الصحة مط
١٢١ ص
(٢٣٠)
ثانيها البطلان مط
١٢١ ص
(٢٣١)
ثالثها صحة البيع و بطلان الشراء
١٢١ ص
(٢٣٢)
الموضع الثانى من المواضع المشار اليها هو الصّورة الاولى الا ان الفضولى قصد المعاملة لنفسه لا للمالك
١٣٠ ص
(٢٣٣)
الموضع الثالث و الرّابع ان يبيع مال الغير او يشتريه و لم يمكن صدور الاجازة منه
١٣٢ ص
(٢٣٤)
الموضع الخامس و السّادس ان يكون للعقد مجيز واقعا او بزعم العاقد
١٣٤ ص
(٢٣٥)
(سبعة) ستة اقسام
١٣٤ ص
(٢٣٦)
الاوّل ان يبيع الفضولى مال الغير لنفسه ثم يشتريه من المالك و فيه اقوال
١٣٤ ص
(٢٣٧)
الاول بطلانه من اصله
١٣٤ ص
(٢٣٨)
الثانى ما اختاره الشهيد ره في الدّروس
١٣٤ ص
(٢٣٩)
الثالث ما اختاره فخر الإسلام تخريجا على صحة الفضولى
١٣٤ ص
(٢٤٠)
الرّابع ان العقد الاول انما صحّ و ترتب عليه اثره باجازة الفضولى
١٣٤ ص
(٢٤١)
الخامس ان الاجازة المتاخرة لما كشفت عن صحة العقد الاول
١٣٥ ص
(٢٤٢)
السّادس ان من المعلوم انه يكفى في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
١٣٥ ص
(٢٤٣)
الثانى من الاقسام ان يبيع الفضولى او يشترى عن المالك ثم يشترى المبيع او الثمن منه قبل اجازته و فسخه
١٣٥ ص
(٢٤٤)
الثالث ان يبيع الفضولى او يشترى ثم ينتقل اليه امر ذلك المال بولاية على المالك
١٣٦ ص
(٢٤٥)
الرابع ان يبيع او يشترى عن المالك فضولا ثم صحّ لم ينكشف كونه وليا عليه
١٣٦ ص
(٢٤٦)
الخامس ان يبيع او يشترى لنفسه ثم ينكشف كونه مالكا للمال
١٣٦ ص
(٢٤٧)
السّادس ان يبيع لنفسه ثم ينكشف كونه وليا او وكيلا على المال عند العقد
١٣٦ ص
(٢٤٨)
السّابع ان يبيع او يشترى عن المالك بزعمه ثم ينكشف كون المال له
١٣٦ ص
(٢٤٩)
الموضع السّابع ان يبيع موصوفا في الذمة او يشترى به
١٣٧ ص
(٢٥٠)
تذنيب
١٣٨ ص
(٢٥١)
الثّالث من الشّروط المختلف فيها ان يكون طلقا
١٣٩ ص
(٢٥٢)
الاول الوقفية
١٣٩ ص
(٢٥٣)
الصّورة الاولى ان يكون البيع انفع للموقوف عليهم من تركه و فيها اقوال
١٤٠ ص
(٢٥٤)
احدها جواز البيع
١٤٠ ص
(٢٥٥)
القول الثانى انه يجوز البيع اذا كان انفع بشرط الحاجة الضّرورية الى ذلك
١٤١ ص
(٢٥٦)
القول الثالث انه لا يصحّ البيع بذلك
١٤٣ ص
(٢٥٧)
الصّورة الثانية انه يباع لدفع الاختلاف بين ارباب الوقف او رفعه و فيها اقوال
١٥٠ ص
(٢٥٨)
احدها انّه لا يصحّ بسبب ذلك مط
١٥٠ ص
(٢٥٩)
ثانيها انه لا يصحّ في الدّائم مطلقا و يصحّ في المنقطع اذا خيف من وقوع خلاف بينهم يؤدّى الى فساد
١٥٠ ص
(٢٦٠)
ثالثها انّه يصحّ اذا وقع بينهم خلف بحيث يخشى خرابه مع بقائه على حاله
١٥٠ ص
(٢٦١)
رابعها انه يجوز اذا خيف من بقاء الوقف وقوع فتنة بين اربابه
١٥١ ص
(٢٦٢)
خامسها انه يجوز اذا حصل خلف بين اربابه بحيث يخاف منه الافضاء الى تلف الاموال و النفوس
١٥٢ ص
(٢٦٣)
سادسها ما اختاره في كتاب الوقف من جوازه اذا حصل خلف بينهم يخشى منه فتنة عظيمة لا تستدرك مع بقائه
١٥٢ ص
(٢٦٤)
الصّورة الثالثه ان يباع خوفا من ان يؤل الى الخراب او التلف و فيها أيضا اقوال
١٥٤ ص
(٢٦٥)
احدها المنع مط
١٥٤ ص
(٢٦٦)
ثانيهما جوازه في المنقطع خاصّة
١٥٤ ص
(٢٦٧)
ثالثها الجواز في المؤبد او مط
١٥٤ ص
(٢٦٨)
الصّورة الرابعة ان يباع بعد خرابه و ما في حكم ذلك بان يصير بحيث لا يجدى نفعا و فيها أيضا اقوال
١٥٥ ص
(٢٦٩)
احدها المنع مط
١٥٥ ص
(٢٧٠)
الثانى الجواز في الموضعين بشرط ان لا يوجد من يراعيه بعمارة و غيرها
١٥٥ ص
(٢٧١)
الصورة الخامسة ان تباع النخلة الموقوفة المنقلعة و نحوها
١٥٥ ص
(٢٧٢)
الصّورة السّادسة ان بياع الوقف الذى شرط في العقد بيعه عند التضرّر به للموقوف عليه
١٥٥ ص
(٢٧٣)
الصّورة السّابعة يتلاشى و يضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المعهودة مط
١٥٥ ص
(٢٧٤)
الصورة الثامنة ان يباع شيء من الوقف ممّا تعلق به الوقف على وجه الفرعيّة
١٥٦ ص
(٢٧٥)
ينبغى التنبيه لأمور
١٥٦ ص
(٢٧٦)
الاول ان كل وقف عام كان الغرض من وقفه تمليك الانتفاع للموقوف عليهم دون العين او منافعه
١٥٦ ص
(٢٧٧)
الثانى كل وقف منقطع يجرى عليه حكم الحبس على الأصحّ
١٥٧ ص
(٢٧٨)
الرابع قال العلامة في التذكرة كل صورة جوزنا بيع الوقف فيها فانه يباع و يصرف الثمن الى جهة الوقف
١٥٨ ص
(٢٧٩)
الخامس اختلفوا في المتولى للبيع و الشراء
١٥٩ ص
(٢٨٠)
السّادس حيث لا بد من الشراء بالقيمة فهل لا بد من تجديد عقد وقف أم لا
١٥٩ ص
(٢٨١)
السّابع حيث لا يفى الثمن بقيمة المماثل و دار الامر بين شقص منه و تام غير مماثل
١٥٩ ص
(٢٨٢)
السبب الثّانى من الاسباب الموجبة لنقص الملك الاستيلاد
١٥٩ ص
(٢٨٣)
امّا مواضع الاستثناء
١٦١ ص
(٢٨٤)
الموضع الاول اذا كان ثمنها دينا على مولاها و لم يكن له من المال ما يؤدى منه الثمن سواها و فيها اقوال
١٦١ ص
(٢٨٥)
الاول عد جواز البيع مط
١٦١ ص
(٢٨٦)
الثانى جوازه بعد موت المولى و منعه في حال حياته
١٦١ ص
(٢٨٧)
الثالث جواز بيعها في ثمنها في حيوة المولى
١٦١ ص
(٢٨٨)
الرّابع جواز بيعها في الصورة المذكورة مط
١٦١ ص
(٢٨٩)
الموضع الصّورة الثّانية هى الصّورة الاولى
١٦٦ ص
(٢٩٠)
الموضع الصّورة الثّالثة اذا مات و لم يخلّف لكفنه سواها
١٦٧ ص
(٢٩١)
الموضع الصّورة الرابعة اذا جنت على غير مولاها
١٦٨ ص
(٢٩٢)
الموضع الصورة الخامسة اذا جنت على موليها
١٦٩ ص
(٢٩٣)
الموضع الصّورة السّادسة اذا قتلته خطأ
١٦٩ ص
(٢٩٤)
الموضع الصّورة السّابعة اذا جنى حرّ عليها
١٦٩ ص
(٢٩٥)
الموضع الصّورة الثّامنة اذا كان علوقها بعد الارتهان
١٦٩ ص
(٢٩٦)
الموضع الصّورة التّاسعة اذا كان علوقها بعد افلاس المولى
١٧٢ ص
(٢٩٧)
الموضع الصّورة العاشرة اذا كان علوقها بعد جنايتها
١٧٢ ص
(٢٩٨)
الموضع الصّورة الحادية عشر اذا وجدت في اموال المفلس المحجور عليه و كان الاستيلاد قبل الحجر
١٧٢ ص
(٢٩٩)
الموضع الصّوره الثانية عشر اذا كان علوقها منه في زمان خيار البائع
١٧٢ ص
(٣٠٠)
الموضع الصّوره الثّالثة عشر اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء الضّمان منها
١٧٣ ص
(٣٠١)
الموضع الصّورة الرّابعة عشر اذا كان علوقها بعد نذر كونها صدقة
١٧٣ ص
(٣٠٢)
الموضع الصّورة الخامسة عشر اذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخ مكاتبته
١٧٤ ص
(٣٠٣)
الموضع الصّورة السّادسة عشر اذا لحقت هى بدار الحرب
١٧٤ ص
(٣٠٤)
الموضع و السّابعة عشر اذا اسرها المشركون ثم ظفر بها المسلمون في غنيمتهم
١٧٤ ص
(٣٠٥)
الموضع الثّامنة عشر اذا خرج مولاها عن الذمة
١٧٥ ص
(٣٠٦)
الموضع التّاسعة عشر اذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا
١٧٥ ص
(٣٠٧)
الموضع العشرون اذا كان غير وارث لكونه كافرا
١٧٥ ص
(٣٠٨)
الموضع الحادية و العشرون اذا كان غير وارث لكونه حملا
١٧٥ ص
(٣٠٩)
الموضع الثّانية و العشرون اذا كان غير وارث لكونه رقا
١٧٥ ص
(٣١٠)
الموضع الثّالثة و العشرون اذا لحق الولد بالاب شرعا دون الام
١٧٦ ص
(٣١١)
الموضع الرّابعة و العشرون اذا انكر الولد او الام صح لكونها ملك الاب
١٧٦ ص
(٣١٢)
الموضع الخامسة و العشرون اذا عجز مولاها عن نفقتها
١٧٦ ص
(٣١٣)
الموضع السّادسة و العشرون اذا مات قريبها و خلف تركة و لا وارث له سواها
١٧٧ ص
(٣١٤)
الموضع السّابعة و العشرون اذا كانت مستولدة ذمّى ثم اسلمت دونه
١٧٧ ص
(٣١٥)
الموضع الثامنة و العشرون اذا اسلم ابوها او جدها و هى مجنونة
١٧٨ ص
(٣١٦)
الموضع التّاسعة و العشرون اذا بيعت من قريبها الذى تنعتق عليه
١٧٨ ص
(٣١٧)
الموضع الثلاثون اذا بيعت ممّن اقر بحريتها
١٧٩ ص
(٣١٨)
الموضع الحادية و الثّلاثون اذا بيعت بشرط العتق
١٧٩ ص
(٣١٩)
الموضع الثّانية و الثلاثون كتابتها مطلقه او مشروطة أيضا
١٧٩ ص
(٣٢٠)
الموضع الثالثة و الثلاثون بيعها من نفسها تخريجا على جواز بيع المملوك من نفسه
١٧٩ ص
(٣٢١)
الموضع الرابعة و الثلاثون اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما
١٧٩ ص
(٣٢٢)
الموضع الخامسة و الثلاثون اذا استولد امته الموقوفة عليه ثم على غيره
١٧٩ ص
(٣٢٣)
الموضع السّادسة و الثلاثون اذا جنت و هى مسلمة على ذمّى
١٧٩ ص
(٣٢٤)
الموضع السّابعة و الثلاثون اذا اسلم الحربى في دار الحرب قبل الظفر به
١٧٩ ص
(٣٢٥)
الموضع الثامنة و الثلاثون اذا وهب المريض امته لشخص فاستولدها
١٧٩ ص
(٣٢٦)
السّبب الثالث من اسباب نقص الملك الجناية
١٨٠ ص
(٣٢٧)
الموضع الاوّل اذا قتل العبد حرا عمدا و لا يكون للولى هو الوارث له و ولى الجناية
١٨٠ ص
(٣٢٨)
الاوّل انه يبطل الجميع
١٨٠ ص
(٣٢٩)
الثانى انّه يبطل بيعه و رهنه و يصح عتقه
١٨٠ ص
(٣٣٠)
الثّالث انه يبطل عتقه و بيعه و يصح رهنه
١٨٠ ص
(٣٣١)
الرابع انّه يبطل عتقه و يصحّ بيعه و رهنه
١٨٠ ص
(٣٣٢)
الخامس انه يصحّ الجميع
١٨١ ص
(٣٣٣)
احدها انه لا ريب انه لا خيار للمولى في قتل العمد
١٨١ ص
(٣٣٤)
الثّانى اذا قلنا ببقائه في ملك مولاه الى ان يحصل القصاص او الاسترقاق
١٨٢ ص
(٣٣٥)
الثالث انه اذا علم المولى بما صدر من عبده
١٨٢ ص
(٣٣٦)
الرّابع انّا اذا قلنا بصيرورته ملكا لأولياء المقتول بمجرّد القتل
١٨٢ ص
(٣٣٧)
الخامس انّ التّلف الحاصل بعد قبض المبيع
١٨٢ ص
(٣٣٨)
الموضع الثاني اذا قتل حرا خطأ
١٨٣ ص
(٣٣٩)
الاوّل انه يبطل مطلقا ما لم يدفع الفداء قبله
١٨٣ ص
(٣٤٠)
الثانى انّه يصحّ البيع و يبطل غيره
١٨٣ ص
(٣٤١)
الثالث انه يبطل العتق و يصحّ غيره
١٨٣ ص
(٣٤٢)
الرّابع انه يصحّ الجميع
١٨٣ ص
(٣٤٣)
الموضع الثّالث اذا قتل عمدا عبدا لغير المولى
١٨٤ ص
(٣٤٤)
الموضع الرابع في حكم التصرّف حيث قلنا بصحته
١٨٤ ص
(٣٤٥)
السّبب الرّابع من اسباب النقص الارتداد
١٨٦ ص
(٣٤٦)
الاول انه لا يمنع منهما مط
١٨٦ ص
(٣٤٧)
الثانى انّه يمنع منهما مط
١٨٦ ص
(٣٤٨)
الثّالث جوازهما في الملّى و الانثى و المنع في الذكر الفطرى
١٨٦ ص
(٣٤٩)
امور ينبغى ذكرها لينكشف الحال فيها
١٨٧ ص
(٣٥٠)
الاوّل انّه بالارتداد يخرج عن ملك مولاه
١٨٧ ص
(٣٥١)
الثّانى ان من لوازم صحة البيع و الرهن وجوب التسليم و التمكين من استيفاء المنافع
١٨٧ ص
(٣٥٢)
الثّالث ان من شرائط البيع و الرّهن القدرة على تسليم المبيع عقلا و شرعا
١٨٧ ص
(٣٥٣)
السّبب الخامس الرهن بعد لزومه بالعقد
١٨٧ ص
(٣٥٤)
الاول في ان العقود الصّادرة من الرّاهن باطلة من اصلها او موقوفة
١٩٠ ص
(٣٥٥)
الثّانى في انه اذا فك الرّهانة قبل الاجازة و الفسخ
١٩٠ ص
(٣٥٦)
السّبب السّادس تعلق حق النذر و شبهه
١٩٠ ص
(٣٥٧)
الاولى الصيغة الاولى اذا كانت مطلقة
١٩١ ص
(٣٥٨)
الثانية الصّيغة المذكورة اذا كانت مشروطة
١٩١ ص
(٣٥٩)
الاول التصرف المبانى للنذر اذا كان شرطه معلوم الوقوع
١٩١ ص
(٣٦٠)
الثاني التصرف المنافى اذا كان الشرط محتمل الامرين
١٩٢ ص
(٣٦١)
الصّورة الثالثة هى الصّيغة الثّانية اذا كانت مطلقة
١٩٣ ص
(٣٦٢)
الاول فيما يخرج به المنذور عن الملك في هذه الصورة
١٩٣ ص
(٣٦٣)
الثّاني في التصرف في ذلك لا ريب في عدم جوازه في كل موضع حكمنا بخروجه عن الملك
١٩٤ ص
(٣٦٤)
الصّورة الرّابعة هى الصّيغة الثانية اذا كانت مشروطة و لم يحصل بعد
١٩٥ ص
(٣٦٥)
الاولى ان يؤخذ في المعلّق عليه كون سببيته ما دام في الملك صريحا او ضمنا
١٩٦ ص
(٣٦٦)
الثانية ان يقصد السّببيّة الدّائمة و كان المعلّق عليه وصفا معلوم الوقوع
١٩٦ ص
(٣٦٧)
الثّالثة ان يقصد السّببيّة الدّائمة و كان المعلّق عليه شرطا محتمل الوقوع و العدم
١٩٧ ص
(٣٦٨)
الرابعة ان يطلق اللّفظ و لم يعين احد الامرين
١٩٨ ص
(٣٦٩)
السّبب السّابع من اسباب النقص ان يكون منهيّا عن بيعه لحلف او وصيّة
١٩٨ ص
(٣٧٠)
السّبب الثامن من الاسباب تعيين الهدى للذبح و سياقه باشعاره او تقليده
١٩٩ ص
(٣٧١)
السّبب التّاسع ان يكون مشروط العتق في ضمن عقد لازم
١٩٩ ص
(٣٧٢)
السّبب العاشر المكاتبة المشروطة
١٩٩ ص
(٣٧٣)
السّبب الحادى عشر التدبير
١٩٩ ص
(٣٧٤)
السّبب الثّانى عشر ثبوت الخيار للبائع او المشترى او كليهما او غيرهما
١٩٩ ص
(٣٧٥)
السبب الثالث عشر من الاسباب تعلق حق الموصى له بالموصى به قبل قبوله
٢٠٣ ص
(٣٧٦)
السبب الرّابع عشر تعلق حق الغرماء بمال المفلس او مال الميّت
٢٠٣ ص
(٣٧٧)
السبب الخامس عشر تعلق حق المضمون له بالمال اذا شرط اداء الضّمان منه
٢٠٥ ص
(٣٧٨)
السبب السّادس عشر عدم تماميّة سبب الملك في التبرعات
٢٠٥ ص
(٣٧٩)
السبب السّابع عشر عدم تماميّة السّبب في المعاوضات
٢٠٦ ص
(٣٨٠)
السبب الثامن عشر تعلق حق الشفعة بالمال و التملك بها قبل الاستقرار
٢٠٨ ص
(٣٨١)
السبب التّاسع عشر كونه مملوكا ولد من امة قد اشتراها مولاها و هى حبلى
٢٠٨ ص
(٣٨٢)
السبب العشرون كونه مملوكا ولد من حر شريك في امّه حال الوطء
٢١١ ص
(٣٨٣)
السبب الحادى و العشرون تدافع السبب المملك و المزيل له دائما
٢١١ ص
(٣٨٤)
الثانى و العشرون اشتراك يقتضى رجوع الامر في القسمة الى غير المالك
٢١٢ ص
(٣٨٥)
المطلب الثانى في اقسام البيع و فيه مباحث
٢١٣ ص
(٣٨٦)
البحث الاول في بيع الحيوان
٢١٣ ص
(٣٨٧)
مقباس
٢١٣ ص
(٣٨٨)
البحث الثانى في بيع الثمار و فيه مقامان
٢١٥ ص
(٣٨٩)
المقام الاوّل في انواعها و هى ستة
٢١٥ ص
(٣٩٠)
الاول ثمرة النخل
٢١٥ ص
(٣٩١)
مقباس لا يجوز بيع الثمرة قبل الظهور منضمّة الى غيرها من الثمار المبيعة
٢٢٠ ص
(٣٩٢)
مقباس اذا ظهرت الثمرة و بدا صلاحها جاز البيع مط
٢٢٢ ص
(٣٩٣)
مقباس يستثنى من المنع تحريما او كراهة مواضع
٢٢٤ ص
(٣٩٤)
الاول بيعها اكثر من عام
٢٢٤ ص
(٣٩٥)
الثانى بيعها بشرط القطع
٢٢٤ ص
(٣٩٦)
الثالث بيعها مع الضميمة
٢٢٤ ص
(٣٩٧)
الرابع بيعها مع الاصل
٢٢٥ ص
(٣٩٨)
الخامس بيعها على مالك الاصل
٢٢٥ ص
(٣٩٩)
مقباس اختلف عبارات الاصحاب في حدّ بدو الصّلاح في النحل
٢٢٥ ص
(٤٠٠)
النّوع الثّانى ثمرة سائر الاشجار
٢٢٨ ص
(٤٠١)
مقباس لا يجوز بيعها سنة واحدة قبل الظهور
٢٢٨ ص
(٤٠٢)
النّوع الثالث ثمرة الخضراوات المثمرة
٢٣٠ ص
(٤٠٣)
النّوع الرّابع اوراق الاشجار المطلوب ورقها
٢٣١ ص
(٤٠٤)
النّوع الخامس الخضر التى يقصد منها ما هو مستورة في الارض
٢٣٢ ص
(٤٠٥)
النّوع السّادس الزّروع
٢٣٢ ص
(٤٠٦)
المقام الثّانى في الاحكام و فيه مسائل
٢٣٤ ص
(٤٠٧)
الأولى اذا باع الثمرة عند اوان قطعها
٢٣٤ ص
(٤٠٨)
الثانية كل موضع حكم فيه بوجوب التبقية
٢٣٤ ص
(٤٠٩)
الثالثة المرجع في المبيع باللقطة او الجزة او الخرطة او الحصاد الى العرف و العادة
٢٣٥ ص
(٤١٠)
الرابعة اذا امتزج مال البائع بمال المشترى
٢٣٥ ص
(٤١١)
الخامسة قد اختلف كلام الاصحاب في حكم القبالة في الثمار و غيرها
٢٣٥ ص
(٤١٢)
المبحث الثالث في الخيار و فيه مقامات
٢٣٩ ص
(٤١٣)
المقام الاول في خيار المجلس
٢٣٩ ص
(٤١٤)
مقباس يثبت بالبيع خيار المجلس
٢٣٩ ص
(٤١٥)
مقباس اسقط العلامة في التذكرة و عد هذا الخيار في شراء القريب
٢٤٠ ص
(٤١٦)
مقباس الظاهر من كلام الشيخ في ف و القاضى و المحقق انه لا فرق في ثبوت خيار المجلس للعاقد بين كونه متعددا او متّحدا
٢٤٠ ص
(٤١٧)
مقباس لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما
٢٤٢ ص
(٤١٨)
مقباس يسقط خيار المجلس بالافتراق بالابدان
٢٤٢ ص
(٤١٩)
مقباس لو اكره احدهما على المفارقة مع المنع
٢٤٢ ص
(٤٢٠)
مقباس اذا زال الاكراه
٢٤٣ ص
(٤٢١)
مقباس يسقط خيار المجلس أيضا بالتخاير بعد العقد
٢٤٣ ص
(٤٢٢)
مقباس قال الشهيد في الدروس و لو قال له اختر الامضاء فقال اخترته
٢٤٣ ص
(٤٢٣)
مقباس و يسقط بالتصرف أيضا
٢٤٣ ص
(٤٢٤)
المقام الثّانى في خيار الحيوان
٢٤٣ ص
(٤٢٥)
مقباس المشهور بين الاصحاب انه يثبت الخيار في الحيوان كله
٢٤٣ ص
(٤٢٦)
المسألة الاولى انه لا تثبت للبائع مط
٢٤٣ ص
(٤٢٧)
المسألة الثّانية ان مدة الخيار ثلاثة ايام مط
٢٤٥ ص
(٤٢٨)
المسألة الثّالثة المشهور بين الاصحاب ان مبدئه من حين العقد
٢٤٥ ص
(٤٢٩)
المقام الثّالث في خيار الشرط
٢٤٦ ص
(٤٣٠)
مقباس للمشروط له الخيار
٢٤٦ ص
(٤٣١)
مقباس لو اباحه بشرط المؤامره
٢٤٦ ص
(٤٣٢)
مقباس اذا شرطا ان يكون زمان الخيار منفصلا عن العقد
٢٤٦ ص
(٤٣٣)
مقباس قال الشيخ في ف و المبسوطاذا باعه بشرط الاستيمار
٢٤٦ ص
(٤٣٤)
مقباس يجوز اشتراط الخيار في الكل و البعض
٢٤٦ ص
(٤٣٥)
مقباس لو تصرف من له خيار الشرط او الحيوان فيما انتقل اليه
٢٤٧ ص
(٤٣٦)
مقياس لو تصرف البائعان فيما انتقل عنهما
٢٤٧ ص
(٤٣٧)
مقباس يعم هذا الخيار كل بيع لا يستعقب العتق
٢٤٨ ص
(٤٣٨)
مقباس و للبائع اشتراط الرّجوع في المبيع اذا رد الثمن في مدة معينة
٢٤٨ ص
(٤٣٩)
كتاب الرّهن
٢٤٩ ص
(٤٤٠)
مقباس اذا كان على الراهن دين غير ما ارتهن الرهن عليه
٢٤٩ ص
(٤٤١)
كتاب الصّلح
٢٥٠ ص
(٤٤٢)
مقباس اذا كان بين زيد و عمرو دعاوى عديدة و بينهما أيضا دار مشاعة بالمناصفة
٢٥٠ ص
(٤٤٣)
كتاب الاجارة
٢٥٠ ص
(٤٤٤)
مقباس
٢٥٠ ص
(٤٤٥)
كتاب الوديعة و العارية
٢٥٢ ص
(٤٤٦)
مقباس من كان عنده امانة شرعية او مالكيّة
٢٥٢ ص
(٤٤٧)
كتاب الوقف
٢٥٤ ص
(٤٤٨)
مقباس في تعريفه
٢٥٤ ص
(٤٤٩)
مقباس يعتبر في الايجاب التلفظ باللّفظ الصّريح
٢٥٦ ص
(٤٥٠)
مقباس يشترط في الواقف العقل و القصد و البلوغ
٢٥٨ ص
(٤٥١)
مقباس يشترط في الموقوف عليه بعد ذكر مغايرته للواقف وجوده و تعينه و قابلية التملك
٢٥٩ ص
(٤٥٢)
كتاب الوصيّة
٢٦٠ ص
(٤٥٣)
مقباس اذا اوصى الميّت وصيّة باخراج ما دون الثلث
٢٦٠ ص
(٤٥٤)
مقباس اذا اوصى الميّت بوصايا عديدة
٢٦٠ ص
(٤٥٥)
مقباس اذا ذكر الميّت في وصيّته
٢٦٠ ص
(٤٥٦)
مقباس اذا اراد زيد من عمرو ان يكون وصيّا عنه فابى
٢٦١ ص
(٤٥٧)
مقباس اذا ادعى الوصىّ اداء دين على الميت من تركته
٢٦١ ص
(٤٥٨)
مقباس اذا منع الوارث الوصىّ من اخراج ما اوصى به الميّت
٢٦٤ ص
(٤٥٩)
مقباس اذا مات الميّت و لم يعيّن لصغاره وصيّا
٢٦٤ ص
(٤٦٠)
مقباس يشتمل على بيان المراد من ردّ المظالم
٢٦٤ ص
(٤٦١)
مقباس اختلف الاصحاب في منجّزات المريض
٢٦٤ ص
(٤٦٢)
مقباس اذا مات الميّت و كان له ورثة صغار و كبار
٢٦٦ ص
(٤٦٣)
مقباس اتفقت فتاوى الاصحاب و رواياتهم على ان ما يثبت به الدّين على الحىّ يثبت به الدّين على الميّت
٢٦٧ ص
(٤٦٤)
كتاب النكاح و فيه مقاصد
٢٦٧ ص
(٤٦٥)
المقصد الاول في العقد و توابعه
٢٦٧ ص
(٤٦٦)
مقباس لا ينعقد النكاح مع الإسلام و القدرة على الكلام الا بلفظين مخصوصين
٢٦٧ ص
(٤٦٧)
مقباس و اذا احطت خبرا بما تلوناه
٢٧٣ ص
(٤٦٨)
مقباس في الامرين احدهما الايجاب
٢٨٣ ص
(٤٦٩)
المقصد الثانى في المحرمات الرّضاعيّة و بعض شرائط الرّضاع و احكامه
٢٨٥ ص
(٤٧٠)
مقباس لا يحرم الرّضاع و لا يقتضى الحرمة الا اذا انبت اللّحم و شدّ العظم
٢٨٥ ص
(٤٧١)
الموضع الاوّل انّه لا يعتبر مسمّى الرّضاع و لا الرّضعة و ان كانت كاملة
٢٨٨ ص
(٤٧٢)
الموضع الثّانى انّه لا يشترط اكمال مدة الرّضاع حولين فما زاد
٢٨٩ ص
(٤٧٣)
الموضع الثّالث انّه لا يحرم بالعشر رضعات بل الخمس عشر رضعة
٢٩٠ ص
(٤٧٤)
الموضع الرّابع ما يتعلق بهذه المقادير من الشرائط يعتبر في العدد الموالات بين الرضعات
٢٩٢ ص
(٤٧٥)
مقباس شرط علماؤنا اجمع الا ابن الجنيد ان يكون الرّضاع المعتبر قبل ان يبلغ سنّ المرتضع كمال الحولين
٢٩٧ ص
(٤٧٦)
مقباس المشهور انّ الرّضاع في الحولين ينشر الحرمة
٢٩٨ ص
(٤٧٧)
مقباس ذهب اكثر الاصحاب و هو المشهور بين المتاخرين الى ان المناط في الحولين على المرتضع
٢٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص

مقابس الأنوار و نفائس الأسرار - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ١٥٨ - الرابع قال العلامة في التذكرة كل صورة جوزنا بيع الوقف فيها فانه يباع و يصرف الثمن الى جهة الوقف

مانع من نقلها الى غيرها بوجه و إن كان قبل الشراء ما كان يمكنه بيع هذه المنفعة فان المانع لم يكن الجهالة بل عدم جواز افراد المنفعة بالبيع و ليس ببعيد جواز الصّلح عليها لاحتماله من الجهالة ما لا يحتمله البيع و صحته على العين و المنفعة فعلى هذا لو كان مشترى العين غيره و جوزناه له ان يصالح المشترى على تلك المنفعة المستحق له مدّة عمره بمال معلوم و يصير المشترى حينئذ مالكا للجميع كما لو كان هو المعمّر انتهى و لا يخفى انه إن كان مالكا للانتفاع بالسكنى و نحوها لا المنفعة كما هو الظاهر من الشيخ و القاضى و غيرهما من الاصحاب و هم الاكثرون ففى جواز المعاوضة عليه نظر لأنّها تختصّ بالعين و المنافع نعم يجوز اسقاط الحق و لو بعد ان يبذل له شيء لذلك كما يجوز اسقاط الخيار و الشفعة و حق انتفاع الغير بالبضع و غيرها من زوجته و إن كان مالكا للمنفعة كما هو اختيار الحلّى صحّ ما ذكره و يمكن في صورة اتحاد المشترى و المعمر ان يقال ان العين و المنفعة و الانتفاع كلها صارت له فجاز له المعاوضة بخلاف صورة التغاير فتدبر و قد تبين بما ذكرنا الفرق بين السّكنى و الحبس و الوقف على المنقرض فان المنفعة مملوكة للمحبوس عليه قطعا و يجوز المعاوضة عليها بشرائطها و حينئذ فيجوز اسقاطها قطعا اذ لا يجب المباشرة في استيفائها و الا لما جازت المعاوضة عليها و كلما كان كذلك جاز اسقاطها و هبتها و المقدمتان ظاهرتان و لا يلزم من لزوم بقاء عين الوقف على حاله لزوم بقاء المنفعة على حالها بان يبقى في ملكها كما لا يخفى

الرابع قال العلامة في التذكرة كل صورة جوزنا بيع الوقف فيها فانه يباع و يصرف الثمن الى جهة الوقف

فان امكن شراء مثل تلك العين ممّا ينتفع به كان اولى و الإجازة شراء كل ما كان ممّا يصحّ وقفه و ان لم يمكن صرف الثمن الى الموقوف عليه يعمل به ما شاء لان فيه جمعا بين التوصّل الى غرض الواقف من نفع الموقوف عليه على الدّوام و بين النصّ الدّال على عدم تجويز مخالفة الواقف حيث شرط التابيد و اذا لم يمكن تابيده بحسب الشخص و امكن بحسب النوع وجب لأنه موافق لغرض الواقف و دخل تحت الاول الذى وقع العقد عليه و مراعات الخصوصيّة بالكليّة نقتضى الى فوات الغرض باجمعه و لان قصر الثمن على البائعين يقتضى خروج باقى البطون عن الاستحقاق بغير وجه مع انهم يستحقون من الواقف [الوقف] كما يستحق البطن الاوّل و تعذر وجودهم حالة الوقف و قال بعض علمائنا و بعض الشافعية ان ثمن الوقف يكون كقيمة الموقوف اذا اتلف فيصير الثمن الى الموقوف عليهم على رأى انتهى و ذكر قبل ذلك اختلافهم في قيمة العبد لو قتله قاتل عدوانا فحكى عن الشيخ انّه قال قوم يشترى بها عبد اخر و يقام مقامه سواء قيل انتقل ملكه اليه او الى اللّه تعالى لأنّ حق البطون الاخر يتعلق برقبة العبد فاذا فاتت اقيم غيرها بقيمتها مقامها و منهم من قال ينتقل القيمة اليه قال الشيخ و هو الاقوى من قال ينتقل الى اللّه و اختار العلّامة القول الاول لأنه ملك لا يختص به الاول فلم يختص ببدل كالعبد المشترك و المرهون فلا يجوز للبطن الاوّل ابطال حق البطن الثانى و لو عفا لم يصحّ لعدم علمه بقدر حصّته و هذا هو اختياره في المخ و الارشاد و ذكر في المخ أيضا في ثمن النخلة المنقلعة و الجدع المنكسر ان الشيخ لم ينصّ على مستحق الثمن و ابن الجنيد نبه عليه و قال يشترى به ما يكون وقفا و قال و الموقوف رقيقا او ما يبلغ حاله الى زوال ما سبّله من منفعته فلا باس ببيعه و ابدال مكانه بثمنه ان امكن ذلك او صرفه فيما كان نصرف فيه منفعته اورد ثمنه على منافع ما بقى من اصل ما حبس معه اذا كان في ذلك الصّلاح و هو الاقوى عندى و قال الشهيد الثانى في الرّوضة و لك انه حيث يجوز بيعه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه مراعيا للأقرب الى صفته فالاقرب و صرّح في لك بان هذا على سبيل الوجوب كما هو ظاهر الرّوضة أيضا و هو يحتمل جميع صور الجواز على تقدير القول بها او الصّورة الجائزة عنده و الاول اقرب الى اللفظ و الثانى الى الحق و حكم في لك في صورة الجناية أيضا بوجوب شراء عبد يكون وقفا و نقل الصيمرى في الوقف الكلام الاول للعلّامة في التذكرة و قال و هو المعتمد و ذكر في كتاب البيع فيما اذا بيع لتعطله و خوف خرابه انه يصرف ثمن الموقوف في ملك يستعمله ارباب الوقف و الاولى ان يراعى المماثلة مع امكانها و ذكر نحو ذلك في الجواهر و كذا ابو العباس في المقتصر و السيورى في التنقيح و قال الصّيمرى في صورة الجناية على العبد بانّه يجب في البدل المشترى بثمنه مجانسته و مماثلته مع الامكان حتى في الذكورة و الانوثه و هو كلام الشهيد ره في غاية المراد أيضا حتى قال ان امكن المساوات في باقى الصفات او معظمها فهو اولى و تقدم كلام العلامة في التحرير في الصّورة الرابعة و كلامه في القواعد و الارشاد في الصورة السادسة و كلامه في كره في الصّورة السّابعة و حكم المحقق الكركى في الصّورة الثانية و الرّابعة و ما في حكمهما اعنى الصّور الثلث التى بعد الرابعة بوجوب شراء ما يجعل وقفا مع الامكان و يعتبر في الثانية ان يكون على وجه يندفع به الخلف و كذلك في صوره الجناية على العبد و حكم فخر الإسلام في الصّورة السّابعة بوجوب صرف الثمن في المماثل ان امكن و الا ففى غيره من المصالح و احال الصّورة الخامسة على غيرها و حكم في الجناية بوجوب شراء عبد يقوم مقام الموقوف مع تقويته القول الاخر أيضا و ذهب الشيخ في المبسوطالى اختصاص الوجه بالموجودين من الوقوف عليهم وقت الجناية و تبعه الفاضلان في الشرائع و التحرير و هو اختيار المفيد و المرتضى في الصّورة الاولى و الرابعة و كذا الشيخ و القاضى و صاحب الجامع في الصّور الثلث الاول و هو ظاهر الدّيلمى و الصّدوق و الطوسى و ابى المكارم و صاحب الكفاية مع ميله الى الثانى في الصور التى ذكروها و تردد الشهيد ره في الدّروس و هو ظاهر العلامة في القواعد

و الشهيد ره في غاية المراد و التحقيق في ذلك انا حيث عملنا في جواز البيع بالرّوايات فهي ظاهرة الدلالة على ان الثمن للموجودين و لا يرتاب في ذلك من اعطى النظر فيها حقه و هذا هو ظاهر الاجماع المنقول في الانتصار و الغنية و ان علمنا بمقتضى الاصول و القواعد فحيث كان جواز البيع للضّرورة الى الثمن فلا وجه حينئذ للقول بان يشترى به ما يجعل وقفا لمنافاته للغرض و لذلك لم يحكم الكركى بذلك في هذه الصورة نعم لو قيل بانه يتصرف في الثمن على وجه الضمان الى ان يتمكن