مقابس الأنوار و نفائس الأسرار - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٩٥ - الثانى اجماع الاصحاب بل غيرهم أيضا
الحيض سواء كان لأقل الحيض و اكثره و قال ابن فهد في الموجز و تعتاد بمرّتين متساويتين و إن كانتا من تمييز و قد تتعدد ثم ذكر اقسام المادة المتشعّبة المتسقة و لم يذكر ما نحن فيه ثم قال و تستبرئ عند الانقطاع فتغتسل و لا معه فالمعتادة مخيرة بين تعبد المستحاضة و الصبر يومين و لا صبر مع النقاء و ان علمت عوده قبل العشرة ثم تتعبد الى العاشر فيجزى ان عبر و تقضى المستظهر لا ان وقف فتقضى المتعبّد و كلامه نص في المطلوب و لعل المراد بالعلم الظّن العادى المنزل في امر الحيض منزلة العلم او انّها لا تعتد بالعلم باعتبار احتمال الموت مع عدم تحقق السبب المقتضى لجعل النقاء في حكم الحيض و قال في شذرة النضيد اقله ثلاثة و اكثره عشرة و ما بينهما بحسب العادة و لو زاد عن العشرة فإن كانت ذات عادة مستقرة جعلت الحيض وقت العادة و الباقى استحاضة و لو انقطع على العشره كان حيضا و تصير ذات عادة بان ترى الدم مرة ثم ينقطع أقلّ الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بعدد ما رأته اولا و اذا انقطع الدّم كان عليها ان تستبرئ نفسها بقطنه فان خرجت نقيّة فهي طاهر و ان خرجت ملوثة بالدم فإن كانت معتادة اغتسلت بعد يوم او يومين من عادتها و تعبدت فان انقطع على العاشر كان الكل حيضا و قال هذا مقدّم العلامة في المنتهى تثبت العادة بان تتوالى على المراة شهران ترى فيهما الدّم اياما سواء لا زيادة فيها و لا نقصان و استدلّ عليه بالاخبار و بان العادة مأخوذة من المعاودة ثم ذكر اقساما للعادة المتفقة و المختلفة و لم يذكر العادة المنفصلة اصلا مع انّه ادّعى اجماع علمائنا على ان ما تراه المراة فيما بين الثلاثة الى العشرة و انقطع عليها فهو حيض و حكم أيضا بانه مع تكثر الانقطاع في الاثناء أيضا يكون المجموع حيضا مع الانقطاع على العشرة ثم قال ذات العادة اذا انقطع دمها على عادتها فلا استظهار و ان استمر زائدا على العادة و هى أقلّ من عشرة قال الشيخ في النهاية تستظهر بعد العادة بترك العبادة بيوم او يومين ثم ذكر بقية الاقوال ثم استدل على الاستظهار بقضاء العادة بزيادة الايام و نقصانها يوما و يومين و قال فهذا دم يمكن ان يكون حيضا و غلب على الظن ذلك فوجب الاستظهار و لا يخفى ان هذا ينافى الاستظهار مع النقاء من جهة العادة كما هو ظاهر ثم حكم بان الاستظهار ليس واجبا ثم قال لو انقطع لدون العادة فلا استظهار حينئذ اذ المقتضى للعلم بالعادة موجود و هو النّصّ و الموجب للاستظهار و هو سيلان الدم مفقود مع ان الاحتياط يقتضى عدم الاستظهار ثم تستدخل قطنة فان خرجت نقية فهي طاهرة و الا صبرت حتى تنقى يوما او يومين او ثلاثة على ما مر ثمّ قال كما في نسخة لا تخلو عن سقم ان الطّهر لا يكون أقلّ من عشرة فلو رأت بين ثلاثة ايام الحيض و العاشر نقاء ثم رأت في العاشر دما كان الكل حيضا و ان انقطع الدّم بعد الثلاثة و ادخلت القطنة و خرجت نقيّة صلّت و صامت اجماعا فان عاودها الدّم في العشره و انقطع قضت اما فعلته من الصّيام للعلم بوقوعه في حال الحيض فان النقاء المتخلّل ليس له حكم الطّهر و نقل ذلك عن ابى حنيفة و غيره أيضا و قال لان الدم من شانه ان ينقطع تارة و يسيل اخرى و سواء غير العادة او لم يغير اذا لم يتجاوز العشرة ثم قال يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم و هو مذهب علماء الامّة كافة و يدل عليه النّص و الاجماع ثم اورد من الاخبار ما يدل بعمومه على وجوبه فيما نحن فيه أيضا ثم قال يجب عليها الاستبراء عند الانقطاع ان انقطع لدون العشرة فان خرجت القطنة ملوّثة صبرت عنه على حيضها حتى تنقى او تبلغ العشره و ان خرجت نقية اغتسلت ثم استدل باخبار تعم ذات العادة بل ربّما يختصّ بها و ذكر في النفاس انه لا حد لأقله منها الصّحيح و اى الصّلاة ما دامت ترى الدم العبيط قال و هذا يدلّ على ان الانقطاع و ان قل عدد اوقات الدّم قبله يوجب الصّلاة ثم قال لو انقطع الدّم لدون العشرة ادخلت قطنة فان خرجت نقية اغتسلت و صلّت و جاز لزوجها ان يقربها و حلّ عليها جميع ما يحل على الطاهرات و ان خرجت ملوّثة صبرت الى النقاء او تمضى مدّة الاكثر و هى عشرة ايام إن كانت عادتها و الّا صبرت عادتها خاصة
و استظهر بيوم او يومين ثم صرّح بانّ المعتبر عادتها في الحيض لا النفاس و قال الصيمرى في كشف الالتباس ما بين الثلاثة الى العشرة حيض ان انقطع قبل تجاوز العشرة و ذهب علمائنا الى ان العادة انّما تثبت بالمرتين ترى مرأة الدم فيهما سواء عددا او وقتا فان اتفق العدد و الوقت استقرت عددا و وقتا ثم ذكر اقسام العادة المتّحدة و المختلفة المرتبة و غير المرتبة و لم يذكر العادة المنفصلة و قال أيضا ذهب علمائنا الى ان المراة تستظهر بعد عادتها مع استمرار الدّم و قصور العادة عن العشرة و مع كون العادة عشرة فلا استظهار اذ لا حيض بعد العشرة و مع النقاء فلا استظهار و ان علمت عوده قبل العشرة ثم ذكر الاختلاف في وجوب الاستظهار و ندبه و قال الاقرب عندى الجواز و على ما يتغلب عند المراة في حيضها و قال المحقق الكركى في الجعفرية اقله ثلاثة ايام متوالية بلياليها و اكثره عشرة و اذا انقطع على العشرة فالكل حيض و ان تخلله النقاء بعد الثلاثة و ان غيرها فالمعتادة و هى التى اتفق حيضها وقتا و عددا اخذا و انقطاعا ترجع الى عادتها ثم قال و لها بعد ايام العادة ان تستظهر بيوم او يومين الى العشرة و قال في تعليق الشرائع يعتبر التوالى في الثلاثة بحيث متى وضعت القطنة و صبرت خرج دم و قال ان المعتادة على ثلاثة اقسام فان ممّا ثلث المرة الاولى و الثّانية في الوقت و العدد بحيث يكونان مثلا في اول الشهر الهلالى و نحو ذلك و استويا في الاخذ و الانقطاع فهي مستقرة عددا و وقتا و قال في شرح قول المصنف و ذات العادة تغتسل بعد يوم او يومين من مضىّ عادتها المراد ان ذات العادة مع وجوب الدّم تغتسل بعدم يوم او يومين من مضى عادتها و هذا على سبيل الاستحباب على الأصحّ و قال في شرح