مقابس الأنوار و نفائس الأسرار - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٩٤ - الثانى اجماع الاصحاب بل غيرهم أيضا
عددها عملت على العادة تميّز او لم يتميز ثم قال و اذا انقطع عنها الدم لدون العشرة استبرات نفسها بقطنة فان خرجت متلوثة فهي بحكم الحائض و ان خرجت بيضاء اغتسلت و جاز وطئها و إن كان لأقل الحيض ثم قال و تستمرّ عادة المراة بتوالى حيضتين او ثلث لوقت او عدد سواء فيردّ المخ منه اليها و قال المحقق في الشرائع بعد ذكر حكم ذات العادة و غيرها اذا انقطع لدون العشرة فعليها الاستبراء بالقطنة فان خرجت نقيّة اغتسلت و لو كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى او يمضى عشرة و ذات العادة تغتسل بعد يوم او يومين من عادتها فان استمر الى العاشرة و انقطع قضت ما فعلته من صوم ثم قال و اذا طهرت جاز لزوجها وطئها قبل الغسل و ذكر احكاما اخر متعلّقة بمجرّد الطّهر و قال اذا طهرت وجب عليها الغسل ثم قال و اذا تجاوز الدم عشرة ايام فقد امتزج حيضها بطهرها ثم ذكر حكم المبتدئة و غيرها و قال ذات العادة تجعل عادتها حيضا و ما عداه استحاضة و قال في النّافع و مع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة اليها و غيرها الى التمييز و قال و تثبت العادة باستواء شهرين في ايام رؤية الدم و قال و ذات العادة مع الدّم تستظهر بعد عادتها بيوم او يومين ثم تعمل ما تعمله المستحاضة و قال و يجب على الحائض الغسل مع النقاء و قال في النفساء او تعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فان خرجت القطنة نقية اغتسلت و الا توقعت النفساء او انقضاء العشرة و ذكر انّها كالحائض في الاحكام الّا انّه لا حد لأقل النفاس و ذكر في المعتبر جملة من هذه الاحكام و قال إذا رأت الدّم في عادتها ففى قدر الاستظهار بترك العبادة مع مجيء الدم قولان و حكى عن الشيخ في النّهاية و عن ابن بابويه و المفيد الاستظهار بيوم او يومين و عن المرتضى في المصباح انها تستظهر عند استمرار الدّم الى عشرة ايّام و عنه في الجمل ان خرجت ملوثة بالدّم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى و قال العلامة في التذكرة ذهب علمائنا اجمع الى ان العادة انّما تثبت بالمرتين ترى المراة فيهما الدّم سواء عددا او وقتا فترد في الثالثة اليها ثم قال فان اتفق الوقت مع العدد استقر عادة قال و لا يكفى المرة الواحدة لأنّها مأخوذة من العود و لا يتحقق بالمرة و للخبر و قال أيضا المشهور كراهة الوطء قبلا بعد انقطاع الدّم قبل الغسل و به قال ابو حنيفه ان انقطع لأكثر الحيض و ان انقطع قبله قال لا تحلّ حتى تغتسل و يمضى عليها وقت صلاة كامل ثم استدل على الاوّل بآية حتى يطهرن و آية الّا على ازواجهم لان مقتضاه اباحة الاستمتاع مطلقا ترك العمل به زمان الحيض لوجود النافع فيبقى ما عداه على الجواز و للخبر ثم قال و يجب عليها الغسل عند الانقطاع لتأدية العيب ذات المشروطة بالطّهارة باجماع علماء الامصار ثم قال ذهب علمائنا الى انّها تستظهر بعد عادتها ثم قال الاستظهار انّما يكون مع وجود الدّم فاذا انقطع ادخلت المراة قطنة فان خرجت ملوثة بالدّم فهي بعد حائض و ان خرجت نقية فقد طهرت تغتسل و تصلّى من غير استظهار ثم قال انّما يكون الاستظهار لو قلت العادة عن العشرة و لم يزد الاستظهار عن اكثر الحيض فلو كانت عادتها تسعة استظهرت بيوم واحد ثم قال اذا انقطع الدّم لدون العشرة فعليها الاستبراء بالقطنة فان خرجت نقية اغتسلت و إن كانت متلطخة فإن كانت مبتدئة صبرت حتى تنقى او تمضى عشرة ايام و ذات العادة تغتسل بعد يوم او يومين فان استمر الى العاشر و انقطع قضت ما فعلته من الصيام لتحقق انه صادف ايام الحيض و ان تجاوز اجزاها ما فعلته لأنه صادف ايّام الطهر و قال في الذكرى تثبت العادة بمرتين متساويتين عدد او وقتا ففى الثالثة ردّ اليهما لان العادة لا تحصل الّا بالتكرار ثمّ ذكر حكم المقادير المختلفة المكررة و لم يتعرض لما نحن فيه اصلا و هذه دليل على انّ العادة ليست الّا المتّصلة لا المنفضلة ثم قال المعتادة دون العشرة مع الدم المستمرّ تستظهر بترك العبادة بيوم او يومين ثم تغتسل للحيض و تاتى بافعال المستحاضة و يجوز ترك الاستظهار ثم قال هذا الاستظهار انّما هو مع بقاء الدّم باىّ لون اتفق لمنطوق الاخبار و احتمال الحيض اما مع النقاء فلا و يظهر من المختلف عمومه و حجته غير ظاهرة الدّلالة و في التذكرة قطع بما قلنا و قال في اللّمعة و اقله ثلاثة متوالية و اكثره عشرة
و متى امكن كونه حيضا حكم به و لو تجاوز العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء الدّم مرتين تاخذها ثم قال و يكره وطئها بعد الانقطاع قبل الغسل و قال في الدّروس و تثبت العادة بمرّتين متساويتين و بالتمييز مرتين و قد يتعدد العادة و ما بين الثلاثة الى العشرة حيض و ان تقطع او اختلف لونه اذا انقطع عليها و تستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوبا فتغتسل بنقائها و الا فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم او ازيد الى العشرة ثم تغتسل ثم قال و لا استظهار مع النقاء الا لمن تظن المعاودة و لا يخفى ان هذا الاستثناء ممّا لا دليل عليه و لا قائل به و لا يتوقف حصول الظن على اعتبار العادة المنفصلة سابقا بل من كانت عادتها المستمرة عشرة مثلا ثم انقطع في الرّابع تظنّ انه لا يتخلف العادة في ساير الايام و ان تخلفت في الرّابع و ربّما يكون مقصوده ظنّ المعاودة القريبة الّتي لا تخل باداء الواجبات و على اىّ تقدير فقول شاذ مخالف للنّص و الفتوى فلا عبرة به ثم هذا الظنّ ان اعتبر و جعل كالعلم فعلى وجه الوجوب و لا يتقدر بقدر بل يتبع القدر الذى يحصل به الظّن فيكون غير الاستظهار المعروف ثم قال و يجب عليها الغسل عند الانقطاع و يكره وطئها بعد الطّهر قبل الغسل و قال في النفساء و بكره وطئها بعد الطهر قبل الغسل و يجب عليها الغسل عند الانقطاع و قال المقدار في التنقيح ان العادة مشتقة من العود فلا بد من معنى المشتق منه و اقله مرّتان و قال أيضا ان المنع من الوطء مختص بمحل الدّم لخروجه فمع زواله يثبت الحل و حكى في كنز العرفان عن اصحابنا جواز وطى الحائض بعد انقطاع