مقابس الأنوار و نفائس الأسرار - التستري، الشيخ اسد الله - الصفحة ٩٢ - الثانى اجماع الاصحاب بل غيرهم أيضا
ايّامها للحيض و النسخة الّتي عندى كثيرة الاغلاط و فيها ذكرناه كفاية و كلامه يدل على ان ما ذكرناه هو عبارة الرواية الآتية المرسلة الصريحة في المطلوب فيكون عاملا بها و قال الفقيه اذا رأت الصفرة في ايام الحيض فهو حيض و ان رأت في ايام الطهر فهو طهر ثم قال اذا ارادت المراة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ و الاستبراء ان تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج و لو مثل راس الذباب فان خرج لم تغتسل و ان لم يخرج اغتسلت و اذا رأت الصفرة و النتن فعليها ان تلصق بطنها بالحائط الى ان قال فان خرج فيها دم فهي حائض و ان لم يخرج فليست بحائض و ذكر احكاما في الصّلاة و الجماع و غيرهما بمجرّد طهرها توافق ما قلنا أيضا و قال أيضا و اذا ولدت المراة قعدت عن الصّلاة عشرة ايام الا ان تطهر قبل ذلك فان استمر بها الدّم تركت الصّلاة ما بينها و بين ثمانية عشر يوما و قال والده في الرّسالة أقلّ الحيض ثلث و اكثر عشرة فان رأت المراة ثلاثة ايام و ما زاد الى عشرة ايام فهو حيض ثم قال من رأت الدّم اكثر من عشرة ايام فلتقعد عن الصّلاة عشرة ايام و تغتسل يوم حادى عشر ثم ذكر اعمال المستحاضة و قال تفعل ذلك الى ايام حيضها فاذا دخلت في ايام حيضها تركت الصّلاة اى مع رؤية الدّم كما هو ظاهر ثم قال و ان رأت الصّفرة في ايام الحيض فهو حيض و ان رأت في الم الطّهر فهو طهر و ان ارادت الحائض الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ فان خرج على القطنة دم لم تغتسل و ان لم تخرج اغتسلت و اذا رأت الصّفرة و الشيء و عليها ان تلصق بطنها بالحايط الى ان قال فان خرج دم فهي حائض و ان لم تخرج فليست بحائض ثم قال و اذا رأت الصّفرة و الشيء الى اخر ما تقدم من ابنه على كل حال الا ما اخرجه الدّليل من حظر ما قبل غسل الفرج و هو منقول عن المفيد و المرتضى في بعض المواضع و قال أيضا يجب على المراة اذا ولدت ان تقعد عن الصّلاة عشرة ايام الّا ان ترى الطهر قبل ذلك و قال المرتضى في الانتصار في حكم جواز وطى الحائض بعد انقطاع الدم قبل قبل الغسل ان دليلنا الاجماع و قوله سبحانه وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ و لا شبهة في انّ المراد بذلك الانقطاع دون الاغتسال و جعله تعالى انقطاع الدم غاية يقتضى ان ما بعده بخلافه و قال في الموصليات الثالثة انّ المعتمد عليه في اكثر النّفاس هو ثمانية عشر يوما و اقله انقطاع الدّم و ليس لذلك حد مقدر بل الاعتبار فيه بانقطاع الدّم سواء كان انقطاعه سريعا او بطيئا و جاءت الاخبار المتظافرة عن الصّادقين ع بانّ الحد في اكثر نفاس المراة اكثر ايام حيضها و تستظهر في ذلك بيوم او اثنين و اكثر ما يبعد النفاس ثمانية عشر يوما و قال الديلمى في المراسم ان الحائض اذا انقضت ايام أقلّ حيضها فلتستبرى بقطنة و كذلك في وسط الايام فاذا خرجت غير نقية فهي بعد حائض فان الكدرة و الصفرة في ايام الحيض حيض و ان خرجت نقية بدات بالاستبراء و غسل الفرج ثم وضوء الصّلاة ثمّ تغتسل و يطئها زوجها اذا اراد ثم قال ان حكم النّفاس حكم الحيض لكن اكثره ثمانية عشر يوما و اقله انقطاع الدّم و قال الحلبى في الكافى بعد ذكر اقسام الحائض و احكامه علامة طهرها ان تحمل قطنة و تصبر عليها زمانا و تخرج نقية و تغتسل و لم يذكر ممّا يتعلق بما نحن فيه غير ذلك و قال ابن حمزة في الوسيلة اذا رأت المراة الدّم ثلاثة ايام متواليات ثم انقطع الى العشرة عملت عمل الحائض في الايام الّتي رأت فيها الدّم ثم اغتسلت فان عاد قبل العشرة كان الدّمان معا و الطّهر المتخلل بينهما حيضا و اذا رأت الدّم في شهرين متواليين على حد واحد جعل ذلك عادة ترجع اليها و تعمل عليها اى في الدم مع الرّوية لا مع النقاء سواء كان اوّلا او وسطا او اخيرا كما هو ظاهر ثم قال فاذا طهرت و كانت عادتها أقلّ من عشرة ايام استبرات بقطنة فان خرجت نقية فهي طاهرة و ان خرجت ملوثة صبرت الى النقاء و ان اشتبه عليها استظهرت بيوم او يومين ثم اغتسلت و إن كانت عادتها عشرة ايام لم يكن عليها استبراء و لا استظهار بل اغتسلت و قال ابن زهرة في الغنية ان انقطع الدم
جاز لزوجها وطئها اذا غسلت فرجها سواء كان ذلك في أقلّ الحيض او اكثره و ان لم تغتسل بدليل الاجماع و قوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فجعل انقطاع الدّم غاية لزمان حظر الوطء فيجب جوازه بعدها على كل حال الا ما اخرجه الدّليل من حظر ذلك قبل غسل الفرج و لم يذكر شيئا ممّا بتعلق بما نحن فيه غير ذلك و جعل سائر الاحكام منوطة برؤية الدّم و عدمه و قال الشيخ في النّهاية فاذا انقطع الدم عن المراة و لم تعلم أ هي حائض بعد أم لا تدخل قطنة فان خرجت و عليها شيء من الدم فهي بعد بحكم الحائض و ان خرجت نقيّة فليست بحكم الحائض فلتغتسل هذا اذا كان انقطاع الدّم فيما دون العشرة ايّام امّا اذا زاد على ذلك فقد مضى حيضها على كل حال ثم ذكر احكاما عديدة في الصّلاة و الصوم و الجماع متعلقه بمجرّدها طهرها ان غير تفصيل و قال في النفساء اذا انقطع الذمّ عنها وجب عليها الاستبراء بالفضة كما يجب على الحائض فان استمرّ بها الدّم فعلت ما تفعل الحائض عشرة ايام و قال قبل ذلك الصّفرة في ايّام الحيض حيض و في ايام الطّهر طهر فان اشتبه على المراة دم الحيض بدم الاستحاضة فلتعتبره بالصّفات التى ذكرناها فان اشتبه عليها ذلك و كانت ممّن لها عادة بالحيض فلتعمل في ايام حيضها على ما عرفت من عادتها و لتستظهر بيوم او يومين اذا كانت عادتها في الحيض أقلّ من عشرة ايام فان كانت عادتها عشرة ايا فليس عليها استظهار بل تغتسل ثم قال و تستقر عادة المراة بان تتوالى عليها شهران متواليان ترى في كل واحد منهما الدّم ايّاما سواء لا زيادة فيهما و لا نقصان فمتى ثبت لها ذلك جعل ذلك عادتها و عملت عليه و المراد عملها عليه على نحو ما ذكره في ساير المسائل مفصلا و قال بلا فصل و الحبلى اذا رأت الدّم في الايام التى كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض ثم قال فان انقطع عن الحائض الدّم فالاولى لزوجها ان لا يقربها حتى تغتسل بان غلبته الشهرة امرها بغسل فرجها ثم يطئها ان شاء ثم قال و المستحاضة لا يحرم عليها شيء