مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١ - ٥٢٠- مفتاح حد الزنا
التبادر منع، و في الخبر «رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن» [١].
و الحلي أوجب في الثلاثة الجلد قبل القتل ان لم يكن محصنا، و الرجم بعد الجلد ان كان محصنا، و هو شاذ.
و غير هؤلاء ان كان محصنا، فعليه الرجم عند قوم، رجلا كان أو امرأة للنصوص، و قيل: بل على المحصن و المحصنة الرجم بعد جلد مائة سوط، للجمع بين الكتاب و السنة و للنصوص، منها الصحيح «المحصن يجلد مائة مع الرجم» [٢].
و خصه جماعة بالشيخ و الشيخة، أما الشاب و الشابة فالرجم فحسب للخبر و في الصحيح «الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم» [٣] و قال آخرون بما إذا كانت المرأة مجنونة أو أحدهما غير بالغ، فعلى الأخر الجلد فحسب للموثق أو الصحيح «فان كانت محصنة، قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك فلو كان مدركا رجمت» [٤] و لنقص اللذة فيه.
و ان كان غير محصن فجلد مائة و تغريب عام عند قوم للنصوص، منها النبوي «البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام» و منها الصحيح «و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة» [٥] فان البكر يقال لغير المحصن، و في رواية «إذ زنا الشاب الحدث السن جلد و حلق رأسه و نفي عن مصره» [٦] و قيل: البكر هو المملك، أي من عقد على امرأة دواما و لم يدخل. و غيره يجلد فقط للنصوص، منها: الذي لم يحصن
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٣٨٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٣٤٨.
[٣] نفس المصدر.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٣٦٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٨- ٣٤٧.
[٦] وسائل الشيعة ١٨- ٣٤٩.