مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩ - ٥١٩- مفتاح ما لو تخلل الحد
شيء، و ان وقع في يد الامام قبل ذلك اقام عليه الحد [١].
و ان كانت التوبة بعد الإقرار فالمشهور التخيير، و قيده الحلي [٢] بالرجم و الا وجب و هو شاذ، و لو أنكر بعد الإقرار لم يسقط إلا إذا كان رجما للنصوص منها الحسن «من أقر على نفسه بحد أقيم عليه الحد الا الرجم» [٣].
و إذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم عهده لأصالة البقاء، و الخبر الوارد بخلافه متروك موافق للعامة، و يمكن حمله بما إذا ظهر منه التوبة.
٥١٨- مفتاح [ما لو تكرر الفعل]
قيل: إذا تكرر الفعل فحد واحد، لأصالة البراءة و صدق الامتثال، و لبناء الحدود على التخفيف و درئها بالشبهة.
و قال الصدوق و الإسكافي: أن زنا بامرأة واحدة مرارا كفى حد واحد، و ان زنا بنسوة في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا للنص.
٥١٩- مفتاح [ما لو تخلل الحد]
إذا تخلل الحد مرتين قتل في الثالثة، للصحيح «ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» [٤] و قيل في الرابعة، للخبر «الزاني إذا زنا جلد ثلاثا و يقتل في الرابعة» [٥]
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٣٢٨.
[٢] الحلبي خ ل.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٣١٩.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٣١٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٨- ٣١٤.