مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣ - القول في حدود الفواحش و تعزيراتها
فصال الأخر فقصد الكاف الدفع، لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و الأخر يضمن.
أما إذا كان أحدهما محقا كزحف الامام و الدافع عن نفسه أو بيضة الإسلام، فلا ضمان عليه خاصة.
و يتحقق العدوان بقصد القتل أو أخذ المال أو تملك البلاد أو نحو ذلك، من الأمور الغير السائغة شرعا لذلك القاصد.
٥٠٨- مفتاح [جواز دفع الدابة الصائلة]
كما يجوز دفع الآدمي الضار، كذلك يجوز دفع الدابة الصائلة عن النفس و المال فلو تلف بالدفع فلا ضمان، بشرط عدم التخطي عما يتوقف عليه الدفع.
٥٠٩- مفتاح [ما لو أدى تأديب الزوجة و غيرها إلى جناية]
إذا أفضى تأديب زوجته أو ولده أو ولد غيره إلى جناية ضمن للأصل، و لأن التأديب مشروط بالسلامة، و تردد في الشرائع في الزوجة خاصة، و لا وجه له لعدم الفرق. و اللّه يعلم.
الباب الثاني (في الحدود و التعزيرات)
القول في حدود الفواحش و تعزيراتها
قال اللّه تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» [١].
[١] سورة النور: ٢.