مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥ - ٤٩٠- مفتاح حكم اليمين بالبراءة
و المستحب ما كانت لدفع ظالم عن ماله المجحف به إذا لم يكن مضرا، ذكره الشهيد بدون القيد.
و المباح ما عداه، و قيل: يكره اليمين الصادقة مطلقا للنص: لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين فإنه يقول عز و جل و تلا الآية [١]. و في حديث آخر: من حلف باللّه كاذبا كفر و من حلف باللّه صادقا أثم ثم تلا الآية [٢].
و قيل: الا ما وقع لحاجة كتأكيد كلام أو تعظيم أمر، لورودهما في الحديث و كل ما ورد يرجع الى هذين، و الأول مذهب الأكثر، و هو الأظهر و ان كان للأخير وجه.
٤٩٠- مفتاح [حكم اليمين بالبراءة]
اليمين بالبراءة من اللّه و من رسوله و من الأئمة المعصومين (صلوات اللّه عليهم) حرام، صادقا كان أم كاذبا، سواء على الماضي و المستقبل للنصوص، منها: من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد بريء منا [٣].
و في وجوب الكفارة قولان و قد مضى، و كذا لو قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا أو فعل، و في الموثق «بئس ما قال و ليس عليه شيء» [٤] و في الحديث النبوي (صلّى اللّه عليه و آله) «من حلف على يمين بملة غير الإسلام فهو
[١] وسائل الشيعة ١٦- ١١٦.
[٢] نفس المصدر.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ١٢٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٦- ١٦٨.