مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٧ - ٨٣٤- مفتاح استحباب العقيقة و أحكامها
٨٣٤- مفتاح [استحباب العقيقة و أحكامها]
يستحب العقيقة عنه استحبابا مؤكدا، للنصوص المستفيضة منها «العقيقة أوجب من الأضحية» [١] و أوجبه السيد مدعيا عليه الإجماع و لم يثبت، و الإسكافي للنصوص المتعددة «العقيقة واجبة» [٢] و حملت على التأكيد أو الثبوت، كما يشعر به الحديث المذكور. و لا يجزئ التصدق بثمنها، فان عجز عنها أخرها حتى يتمكن للخبرين، و فيهما «ان اللّه يحب اهراق الدماء و إطعام الطعام» [٣].
و لو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ للخبر، و لو لم يعق بقي في عهدتها للنص «المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه» [٤] و ان مات يوم السابع قبل الظهر سقط، و ان مات بعده لم يسقط للنص، و هي في الغلام و الجارية سواء كما في الصحيح و غيره، و قيل: بل عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى للخبر.
و يستحب أن يكون يوم السابع بالنص، و أن يجتمع فيه شروط الأضحية لظاهر الخبر، و لا تأكيد فيه للآخر «انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ منها كل شيء» [٥] و أن يخص القابلة منها بالرجل و الورك، كما في الصحيحين و غيرهما، و في الخبر «و يعطي القابلة ربعها، و ان لم يكن قابلة فلأمه تعطي من
[١] وسائل الشيعة ١٥- ١٤٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ١٤٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ١٤٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٥- ١٧٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٥- ١٥٤.