مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٤ - ٨١٥- مفتاح عدم جواز الاستمتاع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضي عدتها
و لقوله تعالى بعد ذلك «لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً» [١] يعني الرجعة كما في النص.
و المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، و لا تبيت عن بيتها للمستفيضة، و يجوز خروجها من بيتها الى حيث شاءت، كما في النصوص إذا لم تبت عن بيتها.
٨١٥- مفتاح [عدم جواز الاستمتاع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضي عدتها]
ليس للزوج أن يستمتع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضي عدتها من ذلك الوطي، فإن كانت في العدة الرجعية، فله أن يراجعها بغير الاستمتاع و يصبر إلى انقضائها.
و هل يتداخل العدد إذا اجتمعت؟ ظاهر أصحابنا العدم، للأصل و وجوب تعدد المسبب عند تعدد السبب، و للخبر «في المتوفى عنها زوجها التي تزوجت في عدتها أنها تستأنف بعد التفريق و انقضاء الاولى عدة للثاني» [٢] و في الموثق «ان كان زوجها دخل بها فرق بينهما و اعتدت ما بقي من عدتها الاولى و عدة أخرى من الأخير» [٣] و في معناه غيره، لكن في المعتبرة أنها تتداخل، منها الصحيح «في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا» [٤] و جعله في الشرائع قولا، و حمل الشيخ لها على عدم الدخول من الثاني ينافي قوله (عليه السلام) «جميعا»، إذ لو لا الدخول لكانت عدتها من
[١] سورة الطلاق: ١.
[٢] الوافي ٣- ١٨٢.
[٣] الوافي ٣- ١٨٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٥- ٤٦٧.