مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢ - ٤٧٣- مفتاح أحكام النذر
ان لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن» [١] و في رواية تقرب من الصحة «أنه ينحر بمنى» [٢] الا أن العمل على الأول.
و في انعقاد نذره الى غير الموضعين قولان: و الأصح الانعقاد للعمومات و خصوص الصحيح.
و لو نذر إهداء غير النعم قيل: صرف ثمنه في معونة الحاج أو الزائرين، كما في الصحيح الوارد في إهداء الجارية، و فيه قول بالبطلان لما ورد «فيمن قال أنا اهدي هذا الطعام أنه ليس بشيء إنما تهدى البدن» [٣] و في الصحيح «ليس بشيء ان الطعام لا يهدى» [٤].
و إذا نذر و أطلق تخير بين القربات، ففي الخبر «رجل نذر و لم يسم شيئا، قال: ان شاء صلى ركعتين و ان شاء صام يوما و ان شاء تصدق برغيف» [٥] و في المعتبرة «ان لم يسم شيئا فليس عليه شيء» [٦] فيحمل الأول على الاستحباب.
و إذا نذر صوم أيام تخير بين التفريق و التتابع، إلا إذا عين أحدهما فيتعين، خلافا لجماعة في تعيين التفريق لكونه مرجوحا و قد مضى، و في الخبر: جعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما أتاني بعض إخواني فأفطرت أياما فأقضيه؟
قال: لا بأس [٧].
و يجب توخي ما يسلم فيه التتابع مع وجوبه، الا أنهم اكتفوا في نذر الشهر المتتابع ما يسلم فيه نصفه للخبرين، و في السنة أيضا قول به، و في رواية «فيمن نذر صيام سنة و لم يستطع أنه يصوم شهرا و بعض الشهر ثم لا بأس أن
[١] وسائل الشيعة ١٠- ١٧٢ و ٩٤.
[٢] مستدرك الوسائل ٢- ١٧٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ١٨٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٦- ١٨٨.
[٥] وسائل الشيعة ١٦- ١٨٥.
[٦] وسائل الشيعة ١٦- ١٨٥.
[٧] وسائل الشيعة ٧- ٢٨٨.