مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨ - ٤٧١- مفتاح متعلق النذر و موارده
و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة [١].
و في حديث الصادق (عليه السلام): ما أمر العباد الا بدون سعتهم، و كل شيء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له، و كل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم، و لكن الناس لا خير فيهم [١].
الباب الثالث في النذر
قال اللّه عز و جل «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ» [٢].
٤٧١- مفتاح [متعلق النذر و موارده]
قد ذكرنا شرعية النذر و صيغته، و هو اما بر أو زجر، و البر اما مجازاة لنعمة أو اندفاع بلية، و اما تبرع من غير تعليق على شيء، و يشترط في المجازي عليه أن يكون صالحا لتعلق الشكر به، و في المزجور عنه أن يكون مرجوحا، و ان لم يبلغ حد المنع.
و منع السيد من نذر التبرع من دون تعليق، مدعيا عليه الإجماع، و محتجا بما نقل عن تغلب أن النذر عند العرب وعد بشرط و الشرع نزل بلسانهم.
و عورض بادعاء الشيخ على الجواز الإجماع، و بما نقل عنهم أنه وعد بغير شرط أيضا، و الأكثر على الجواز و هو الأظهر، لعموم الأدلة و إطلاق النصوص.
[١] الخصال: ٣٨٧ ط النجف الأشرف.
[١] أصول الكافي ١- ١٢٦.
[٢] سورة الإنسان: ٧.