مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٤ - ٧٣٦- مفتاح حكم من فوض البضع
مفوضة المهر، أما الى الأجنبي فقولان: و المنع أحوط. ثم ان كان الحاكم [١] هو الزوج عين ما شاء من قليل و كثير، و ان كانت الزوجة لم يتجاوز السنة، فان فعلت رد إليها بلا خلاف للنصوص، و فيها الصحيح، و ان كانا معا و اختلفا قيل: وقف حتى يصطلحا، و يحتمل الرجوع الى الحاكم.
٧٣٦- مفتاح [حكم من فوض البضع]
إذا فوض البضع، فان اتفقا على شيء بعد العقد صح، سواء زاد على مهر المثل أو نقص عنه، علما بقدر مهر المثل أو أحدهما أو جهلا، لأن الحق لهما و الا يثبت بعد الدخول مهر المثل كما في القوية، و قيده الأكثر بما إذا لم يتجاوز عن السنة و الا فالسنة، للموثق «عن رجل تزوج امرأة، فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها، قال: السنة، و السنة خمسمائة درهم» [٢] و دلالته كما ترى، فان النسيان غير التفويض.
نعم في آخر: و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام أتزوجك على كتاب اللّه و سنة نبيه فمات عنها أو أراد الدخول فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة [٣]. و فيه قول آخر بالسقوط إذا قدم إليها شيئا كما يأتي.
و قبل الدخول ان طلقها، فالمتعة على الموسع قدره و على المقتر قدره كما في الآية [١].
[١] و هي «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» سورة البقرة: ٢٣٦.
[١] و في نسخة: الحكم.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٢٥ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٥- ٢٥ ح ١.