مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٣ - ٧١١- مفتاح عدم جواز تزويج المرأة من غير الكفو
القبول و الامتناع، أو العكس لاستباحة البضع للمالك [١] فلا يستباح بالتزويج، أم لا يشترط أحدهما لأن الكلام كالجملة الواحدة؟ أقوال.
و في الصحيح في رجل قال لأمته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك. قال:
عتقت و هي بالخيار، ان شاءت تزوجت و ان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك، فان النكاح واقع لا يعطيها شيئا» [٢] و في معنى صدره خبر آخر.
و قد أورد على مثل هذا العقد سؤالات و أجيب عنها بأجوبة ليس هنا محلها.
٧١١- مفتاح [عدم جواز تزويج المرأة من غير الكفو]
لا يجوز تزويج المرأة من غير الكفو، لاشتراط الكفاءة في النكاح بالنص و الإجماع، و فسرت في المشهور بالتساوي في الايمان، لظاهر النصوص المستفيضة لكنهم اعتبروه في جانب الزوج دون الزوجة، و الأصح الاكتفاء بالإسلام، لضعف سندها أو قصور دلالتها، فيحمل على الكراهة جمعا بينها و بين غيرها مما يدل على ذلك، و للصحيح: بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته و موارثته؟
و بم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر و تحل مناكحته و موارثته [٣].
و هو أصح ما في الباب سندا و أظهر دلالة.
نعم لا يحل نكاح الناصب و لا الناصبة لكفرهما و للصحاح، و منهم من اعتبر الايمان في جانب الزوج دون الزوجة. و يأتي الكلام فيه.
[١] بالملك خ ل.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٥١١.
[٣] الوافي ٣- ٢٣ أبواب بدو النكاح و الحث عليه.