مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٨ - ٧٠٦- مفتاح عدم جواز نكاح الكوافر للمسلم
قيدوه و صرحوا بعدم التحريم مع عدمه.
و هذا الخبر نص في خروجها عن حبالته، خلافا للأشهر لقطع الخبر و تمسكا بالاستحباب، و عدم منافاة التحريم لذلك، و للخبر: في رجل افتض جارية- يعني امرأته- فأفضاها. قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال: فان كان أمسكها و لم يطلقها فلا شيء عليه، و ان كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، ان شاء أمسك و ان شاء طلق [١].
و في الحسن في رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها. قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية [٢]. و في رواية «أجبر على إمساكها».
٧٠٥- مفتاح [حكم المحرم إذا عقد امرأة]
إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم، حرمت عليه أبدا. و لو كان جاهلا فسد عقده و لم تحرم على المشهور للخبر، و قيل: تحرم مع الجهل بشرط الدخول، و قيل: تحرم مطلقا، و قيل فيه غير ذلك، و لا دليل على شيء منها، و الخبر [٣] و ان كان ضعيف السند الا أنه منجبر بالشهرة، و الاتفاق على ذلك القدر من التحريم.
٧٠٦- مفتاح [عدم جواز نكاح الكوافر للمسلم]
لا يجوز للمسلم نكاح الكوافر غير الكتابية، بالإجماع و النصوص، و في
[١] وسائل الشيعة ١٤- ٣٨١ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٤- ٣٨١ ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٤- ٣٧٨.