مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٩ - ٦٧٦- مفتاح تحريم الفقاع
و منها قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المرز من الشعير، و النبيذ من التمر [١].
و المعتبر في التحريم إسكار كثيره، فيحرم قليله و لو مستهلكا، كما في الاخبار حسما لمادة الفساد، و للنصوص المستفيضة «ما أسكر كثيره فقليله حرام» [٢].
٦٧٦- مفتاح [تحريم الفقاع]
الفقاع حرام و ان لم يكن مسكرا قليله و كثيره، للإجماع و النصوص المستفيضة من غير تقييد، و فيها «انه خمر مجهول» [٣] «و انه الخمر بعينها» [٤] «و أن حده حد شارب الخمر» [٥].
و انما يحرم مع الغليان، و في الصحيح «كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله، قال الراوي: و لم يعمل فقاع يغلي».
و فسر الغليان بالنشيش الموجب للانقلاب، أما مالا يعلم حاله فظاهر الصحاح الكراهة، و نزلها الأصحاب على التحريم.
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٢٢١.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٢٦٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٢٨٩.
[٤] وسائل الشيعة ١٧- ٢٨٨.
[٥] وسائل الشيعة ١٧- ٢٨٧.