مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١١ - ٦٦٧- مفتاح حكم كلاب غير المسلمين
و هذا يشعر بأن الصحاح السابقة خرجت مخرج التقية. و الشيخ جمعهما بذلك، أو بأن المعتاد للأكل لا يحل صيده، دون ما يأكل نادرا، و الأول أولى.
و فرق الإسكافي بين أكله منه قبل موت الصيد و بعده، و جعل الأول قادحا في التعليم دون الثاني، و لعله جمع بين النصوص.
و هذه الأمور لا بد أن تتكرر مرة بعد أخرى ليغلب على الظن تأدب الكلب، و الاولى أن لا يقدر المرات بعدد، كما فعله جماعة، بل يرجع الى العرف و بأهل الخبرة.
٦٦٧- مفتاح [حكم كلاب غير المسلمين]
الأكثر على عدم اشتراط الإسلام في المعلم للأصل، و الصحيح: عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أ يأكل مما أمسك عليه؟
فقال: نعم لانه مكلب و ذكر اسم اللّه عليه [١]. خلافا للمبسوط لظاهر «تُعَلِّمُونَهُنَّ» و للخبر «لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم» [٢].
و الأول مبني على الغالب، و الثاني ضعيف حمل على الكراهة جمعا، و يمكن حمله على تعليمه في ساعته، كما في خبر آخر «لا تأكل صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله» [٣] و في آخر «و ان كان غير معلم فعلمه في ساعته حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم» [٤].
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٢٢٧ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٢٢٧ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٢٢٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٦- ٢١٨.