مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٣ - ٦٥٩- مفتاح ما يكره في ذبح الحيوان
و في الطير إرساله بعد الذبح.
و في الكل تحديد الشفرة [١]، و عدم إرائتها للحيوان، و سرعة القطع، و استقبال الذابح القبلة، و عدم تحريكه إياه، و لا جره من مكان الى آخر، بل تركه الى أن يفارقه الحياة، و أن يساق الى المذبح برفق. و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوة، و يجد في الإسراع، ليكون أوحى [٢] و أسهل. كل ذلك للنص.
٦٥٩- مفتاح [ما يكره في ذبح الحيوان]
يكره إبانة الرأس عامدا، و إبلاغ السكين النخاع، للنهي عنهما في الصحيح و كذا سلخه أو قطع شيء منه قبل برده للخبر. و قيل: بالتحريم في الكل. و منهم من قال بتحريم الذبيحة أيضا، و يدفعه الأصل و عموم «فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ» [١] و غيرها، و خصوص الصحيح «عن ذابح طير قطع رأسه أ يؤكل منه؟ قال:
نعم و لكن لا يتعمد» [٢] و في الحسن «فسبقت مديته فأبان الرأس، فقال: ان خرج الدم فكل» [٣].
و الذباحة ليلا، و يوم الجمعة قبل الصلاة، إلا مع الضرورة فيهما، و أن تقلب السكين ليدخلها تحت الحلقوم و يقطعه الى خارج، و أن يذبح و حيوان
[١] أى السكين.
[٢] أوحى ايحاء: العمل أسرع فيه.
[١] سورة الانعام: ١١٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٢٥٩ ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٢٥٩ ح ٢.