مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٩ - ٦٥٤- مفتاح اشتراط الاستقبال في الذبح
كله من أسماء اللّه تعالى و لا بأس به [١].
و يغتفر مع النسيان للمعتبرة، منها الصحيح «عن الرجل يذبح و لا يسمي، قال: ان كان ناسيا فلا بأس عليه» [٢] و منها الحسن «ان كان ناسيا فليسم حين يذكر و يقول: بسم اللّه على أوله و آخره» [٣].
و الأقوى الاكتفاء بها و ان لم يعتقد وجوبها، لعموم النص. و الحكم بحل ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوبها، بل حل شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم و الجلود من غير سؤال، كما في الصحاح المستفيضة، و في الحسن «عن شراء اللحم من الأسواق و لا يدرون ما صنع القصابون؟ قال: كل إذا كان كذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه» [٤] و في الموثق «قلت: و ان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» [٥].
و اعتبر العلامة كون المسلم ممن لا يستحل ذباحة أهل الكتاب، و هو ضعيف لمخالفته هذه النصوص، فان جميع المخالفين يستحلون ذبائحهم.
٦٥٤- مفتاح [اشتراط الاستقبال في الذبح]
يشترط فيها استقبال القبلة بمذبحه أو منحره، بالسنة و الإجماع، و بجميع مقاديم بدنه أحوط، للحسن «استقبل بذبيحتك القبلة» [٦] فلو ترك عامدا حرم.
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٢٦٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٢٦٧ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٢٦٧ ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٦- ٢٩٤.
[٥] الوافي ٣- ٣٨ أبواب الصيد و الذبائح.
[٦] وسائل الشيعة ١٦- ٢٦٦.