مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٨ - ٦٤٣- مفتاح حكم طير البحر
و المشهور كراهة الفاختة و الحبارى أيضا، أما الفاختة، ففي الخبر «أنها طائر مشوم، يقول: فقدتكم فقدتكم» [١].
و أما الحبارى ففيه «لا أرى بأكلها بأسا» [٢] فكان نفي البأس يشعر بالكراهة.
و هو كما ترى، مع أن في الصحيح «سئل عن الحبارى قال: فوددت ان عندي منه فآكل منه حتى أتملى» [٣].
٦٤٣- مفتاح [حكم طير البحر]
طير البحر كطير البر عندنا، لإطلاق النصوص، و في الخبر: كل من الطير ما كانت له ناقصة و لا مخلب له، و سئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك [٤].
و في الموثق: كل من طير البر ما كان له حوصلة، و من طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان [٥].
هذا مع أن في الحسن: سئل عن طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل؟
قال: لا بأس به [٦]. و في القرآن «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ» [٧].
[١] الوافي ٣- ١١٧ أبواب المساكن و الدواجن.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٣٥٠ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٣٥٠ ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٦- ٣٤٥ ح ٢ و ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٦- ٣٤٥ ح ٣.
[٦] وسائل الشيعة ١٦- ٣٥٠.
[٧] سورة المائدة: ٩٦.