مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٦ - ٦٤١- مفتاح حرمة الغربان و عدمها
ذات طوق من الطيور، أو ما عب أي شرب الماء بلا مص، فيدخل فيه القمري و هو الأزرق، و الدبسي و هو الأحمر، و الورشان و هو الأبيض، و الفواخت و غيرها، و كالحجل و القبج و الدراج و القطاة، و الطيهوج و هو من طيور الماء له ساق طويل، و الدجاج و الكروان و الكركي و الصعوة.
و قيل: العلامات الثلاث الأخيرة انما يعتبر في المجهول للموثق. و القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، و كل طير مجهول و في خبر آخر: كل ما دف و لا تأكل ما صف، قلت: اني اوتى به مذبوحا، قال:
كل ما كانت له قانصة [١]. و هو راجع الى ما قلناه، إذ لا محرم له إحداها، و لا محلل خال عنها.
٦٤١- مفتاح [حرمة الغربان و عدمها]
يحرم الطاوس و الخفاش و يقال له: الخشاف و الوطواط أيضا، لأنهما مسخ كذا في النص [٢]. و في الغربان أقوال: ثالثها تحريم الأبقع الطويل الذنب، و يقال له: العقعق أيضا، و الأسود الكبير الذي يسكن الجبال، دون الزاغ الذي يكون في الزرع، و الأغبر الرمادي الذي أصغر منه، و يقال له: الغداف. و قيل:
يحرم ما عدا الزاغ.
فللمحرمين مطلقا الصحيح «لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ و غيره» [٣].
و للمحللين ما في طريقه أبان المشترك، الظاهر كونه الناوسي الثقة «أكل الغراب
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٣٤٦.
[٢] و في نسخة أخر: النصوص، وسائل الشيعة ١٦- ٣١٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٣٢٩.