مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٥ - ٦٤٠- مفتاح ما يحرم و يحل من الطيور
انما الحرام ما حرم اللّه و رسوله في كتابه، و لكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها [١].
و منها: و يكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام انما هو مكروه [٢].
و مع ذلك فتحريم الجري و يقال: الجريث كاد يكون إجماعا، و الصحاح به مستفيضة، و في بعض الاخبار أنه من المسوخات، و في الصحيح «لا يحل أكل الجري و لا السرطان و لا السلحفاة» [٣] و فيه «لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري» [٤].
قال الشيخ (رحمه اللّه): الوجه في هذه الاخبار أنه لا يكره كراهة الحظر، الا هذا الجري، و ان كان يكره كراهة الندب و الاستحباب.
٦٤٠- مفتاح [ما يحرم و يحل من الطيور]
يحرم من الطير ماله مخلب- أي ظفر- إجماعا، قويا كان كالبازي، أو ضعيفا كالنسر، للنهي السابق، و كذا ما كان ضفيفه أكثر من دفيفه للمعتبرة، منها الصحيح «كل ما دف و لا تأكل ما صف» [٥].
و كذا ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية للنصوص، و ماله أحد هذه فهو حلال، و قد ورد بخصوص بعضها نصوص، كالحمام الذي هو جنس لكل
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٣٣٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٦- ٣٣٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٦- ٣٤٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٦- ٣٣٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٦- ٣٢١ و ٣٤٦.