مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٤ - ٦٣١- مفتاح أحكام الميت
الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله [١]. و الذي يظهر من المعتبرة تابعيتها لصلاته في الشرعية و الوجوب.
و الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن بثيابه و دمائه بلا غسل، الا أن يدرك و به رمق ثم يموت للحسنين، و قيده الأكثر بما بين يدي الامام، و هو زيادة لم يعلم من النص، كما اعترف به في المعتبر.
و واجب القتل يؤمر بالاغتسال و الحنوط قبل قتله على المشهور، بل التكفين أيضا كما قاله المفيد و الصدوقان للخبر المنجبر.
و صدر الميت كالميت في جميع أحكامه على المشهور للخبرين، و ليس فيهما ذكر الغسل و التكفين، و انما يدلان على وجوب الصلاة على الصدر و اليدين أو العضو الذي فيه القلب خاصة، و في الصحيح: في الذي يأكله السبع فيبقى عظامه بغير لحم أنه يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب [٢]. و في الحسن: ان لم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فان وجد عظم بلا لحم صلي عليه [٣].
و المشهور أن غير الصدر ان كان فيه عظم يغسل و يلف في خرقة و يدفن، للوفاق المدعى عليه في الخلاف.
و كذا السقط إذا كان له أربعة أشهر للخبرين أحدهما الموثق، و فيه ذكر اللحد و الكفن أيضا، و أوجب الشهيد و متابعوه القطع الثلاث و التحنط أيضا، و لا غسل للسقط إذا لم تلجه الروح لفقد الموت و للخبر، خلافا لابن سيرين، و لا لما لأعظم له للأصل.
[١] وسائل الشيعة: ٢- ٧٨٨.
[٢] وسائل الشيعة: ٢- ٨١٦.
[٣] نفس المصدر.