مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠ - ٥٦٤- مفتاح أقسام الجنايات
المبسوط و المختلف.
و لو أنفذ إلى حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا، قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال لان ذلك من خطأ الحاكم، و قيل: بل على عاقلته لقصة عمر مع أمير المؤمنين (عليه السلام)، و هي عامية و في طريقنا حكم بضمان عمر في مثله، و قال لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم، و لئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم.
الباب الثالث في عقوبة الجنايات
القول في موجباتها و أصنافها
قال اللّه تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ «إلى قوله عز و جل» وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً» [١].
٥٦٤- مفتاح [أقسام الجنايات]
الجناية: اما عمد أو شبيه به أو خطأ محض. فالعمد هو فعل ما يحصل به الجناية غالبا، قاصدا به الى معين سواء قصد به الجناية أولا، كالذبح و سقي السم القاتل و نحو ذلك. و الشبيه [٢] به هو فعل ما يحصل به الجناية نادرا، أو احتمل الأمرين قاصدا به الى معين من دون قصد جناية، كأن يضرب للتأديب
[١] سورة النساء: ٩٢- ٩٣.
[٢] و شبهه خ ل.