مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١ - ٥٥٤- مفتاح طريق ثبوت السحر وحده
و لا يعتبر في قطعه أخذ النصاب، خلافا للخلاف، و هو شاذ يدفعه إطلاق النصوص. أما سائر أحكام السرقة فلا خلاف في سقوطه هاهنا.
٥٥٣- مفتاح [أحكام المحارب بعد قتله و نفيه]
لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام بلا خلاف للنص، فينزل و يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن، سواء صلب حيا أو بعد القتل، و ان كان قد اغتسل قبل القتل أو الصلب سقط وجوب غسله للنص.
و لا بد في المنفي إلى بلد آخر أن يكتب الى أهل ذلك البلد بالمنع من مؤاكلته و معاملته و إطعامه، لينتقل الى آخر و هكذا، و نفيه من الأرض كناية عن ذلك للنصوص، و في رواية «ان معناه إيداعه الحبس» [١].
و قدر النفي في بعض الاخبار بسنة، قال: فإنه سيتوب قبل ذلك و هو صاغر [٢].
القول في حد الساحر
قال اللّه تعالى «وَ لٰا يُفْلِحُ السّٰاحِرُ حَيْثُ أَتىٰ» [٣].
٥٥٤- مفتاح [طريق ثبوت السحر وحده]
قد مضى معنى السحر في باب أنواع المعاصي فلا نعيده. قيل لا طريق لثبوته
[١] الوافي ٢- ٦٩ أبواب الحدود و التعزيرات.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٥٤٠.
[٣] سورة طه: ٦٩.