دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة)
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
تعريف علم الأصول
٥ ص
(٤)
موضوع علم الأصول
١١ ص
(٥)
موضوع علم الأصول عند الشهيد
١٥ ص
(٦)
الحكم الشرعي و تقسيماته
١٦ ص
(٧)
الأحكام التكليفية و الوضعية
١٦ ص
(٨)
شمول الحكم للعالم و الجاهل
١٩ ص
(٩)
الحكم الواقعي و الظاهري
٢٢ ص
(١٠)
الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية
٢٤ ص
(١١)
الاعتراض الأول شبهة التضاد و التماثل
٢٤ ص
(١٢)
الاعتراض الثاني شبهة نقض الغرض
٢٥ ص
(١٣)
الأمارات و الأصول
٣١ ص
(١٤)
التنافي بين الأحكام الظاهرية
٣٥ ص
(١٥)
وظيفة الأحكام الظاهرية
٣٦ ص
(١٦)
القضية الحقيقية و الخارجية للأحكام
٣٩ ص
(١٧)
تعلق الأحكام بالصور الذهنية
٤١ ص
(١٨)
تنسيق البحوث المقبلة
٤٥ ص
(١٩)
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط
٤٧ ص
(٢٠)
العلم الإجمالي
٥٢ ص
(٢١)
حجية القطع غير المصيب قطع القطّاع و التَّجَرِّي
٥٨ ص
(٢٢)
الأدلة المحرزة
٦٤ ص
(٢٣)
مبادئ عامة
٦٤ ص
(٢٤)
تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
٦٤ ص
(٢٥)
مقدار ما يثبت بدليل الحجية
٧٠ ص
(٢٦)
تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة
٧٤ ص
(٢٧)
تبعيّة الدلالة التضمّنية للدّلالة المطابقيّة
٧٨ ص
(٢٨)
وفاء الدليل المُحْرِز بدور القطع الطريقي و الموضوعي
٧٩ ص
(٢٩)
إبطال طريقيّة الدّليل
٨٨ ص
(٣٠)
تقسيم البحث في الأدلة المحرزة
٩٢ ص
(٣١)
1- الدليل الشرعي
٩٣ ص
(٣٢)
البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي
٩٣ ص
(٣٣)
1- الدليل الشرعي اللفظي
٩٣ ص
(٣٤)
الدلالات الخاصة و المشتركة
٩٣ ص
(٣٥)
أبحاث من التقريرات
٩٨ ص
(٣٦)
الحقيقة الشرعية
٩٨ ص
(٣٧)
أبحاث الحقيقة الشرعية
٩٩ ص
(٣٨)
الصحيح و الأعم
١٠٩ ص
(٣٩)
أولا أسماء العبادات
١٠٩ ص
(٤٠)
ثانيا أسماء المعاملات
١٤٩ ص
(٤١)
المشتق
١٦٠ ص
(٤٢)
المعاني الحرفية
١٨٥ ص
(٤٣)
القسم الأول ما يدل على الطلب بلا عناية
٢١٥ ص
(٤٤)
القسم الثاني ما يدل على الطلب بعناية
٢٢٩ ص
(٤٥)
أدوات العموم تعريف العموم و أقسامه
٢٦٩ ص
(٤٦)
المفاهيم تعريف المفهوم
٢٨٦ ص
(٤٧)
نصف الثمانية و مثل النار لازمها الحرارة
٢٨٧ ص
(٤٨)
تحديد دلالات الدليل الشرعي
٣٣٠ ص
(٤٩)
2- الدليل الشرعي غير اللفظي
٣٣٠ ص
(٥٠)
دلالات الفعل و الترك
٣٣٠ ص
(٥١)
دلالات التقرير
٣٣٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٦٢ - حجية القطع غير المصيب قطع القطّاع و التَّجَرِّي

ب- للأمر بترويض الذهن على الاتزان في تحصيل القطع، و قد أُمِرَ القطاع بترويض الذهن حتى لا تضيع الملاكات التي سيخسرها بهذه القطوع.

و هذا الردع حكم طريقي يحمل روح الحكم الظاهري يراد به تنجيزُ التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطّاع و تصحيحُ العقاب على مخالفتها.

رأي الشهيد:

هذا الوجه معقول ثبوتا من حيث الإمكان العقلي إلا أنه لا دليل عليه إثباتا في عالم الوقوع و الدلالة، فلم يرد دليل من الشارع عليه.

سؤال: لما ذا أمر المولى بعدم سلوك المقدمات غير العقلائية و ترويض الذهن في حالة القطع بعدم التكليف و لم يأمر به في حالة القطع بالتكليف؟ بعبارة أخرى: لما ذا خُصِّصَ هذا الوجه بالمعذرية دون المنجزية؟

الجواب: لأن المكلف بسوء اختياره ورَّط نفسه في هذه القطوع، و سوء الاختيار يصعِّب الأمر على الإنسان، لذلك تُسلب منه المعذرية و يعاقب، و في المنجزية بسوء اختياره ينجّز عليه التكليف حتى يصعب عليه الأمر لا أن يُسَهَّل عليه بإزالة المنجزية.

الوجه الثاني: المنجِّز هنا عقلي و به ترتفع معذرية القطع، فالقطّاع قبل حصول القطوع له بالإباحة إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه فإنه كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض قطوعه المستقبلية النافية للتكليف غير مطابقة للواقع، ففي هذه الموارد التي تمثِّل هذا البعض تثبت الحرمة لأن الخطأ في القطع بالإباحة في مورد معناه ثبوت الحرمة فيه، و هذا العلم الإجمالي منجِّز كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءات في الشبهة المحصورة حيث يجب الاجتناب عنها جميعا، فالقطّاع يعلم بأن جملة من القطوع بعدم التكليف التي سيقطع بها مستقبلا مخالفة للواقع و أن الحكم الواقعي فيها هو الإلزام، و العلم الإجمالي منجِّز فيجب الاحتياط