دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة)
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
تعريف علم الأصول
٥ ص
(٤)
موضوع علم الأصول
١١ ص
(٥)
موضوع علم الأصول عند الشهيد
١٥ ص
(٦)
الحكم الشرعي و تقسيماته
١٦ ص
(٧)
الأحكام التكليفية و الوضعية
١٦ ص
(٨)
شمول الحكم للعالم و الجاهل
١٩ ص
(٩)
الحكم الواقعي و الظاهري
٢٢ ص
(١٠)
الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية
٢٤ ص
(١١)
الاعتراض الأول شبهة التضاد و التماثل
٢٤ ص
(١٢)
الاعتراض الثاني شبهة نقض الغرض
٢٥ ص
(١٣)
الأمارات و الأصول
٣١ ص
(١٤)
التنافي بين الأحكام الظاهرية
٣٥ ص
(١٥)
وظيفة الأحكام الظاهرية
٣٦ ص
(١٦)
القضية الحقيقية و الخارجية للأحكام
٣٩ ص
(١٧)
تعلق الأحكام بالصور الذهنية
٤١ ص
(١٨)
تنسيق البحوث المقبلة
٤٥ ص
(١٩)
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط
٤٧ ص
(٢٠)
العلم الإجمالي
٥٢ ص
(٢١)
حجية القطع غير المصيب قطع القطّاع و التَّجَرِّي
٥٨ ص
(٢٢)
الأدلة المحرزة
٦٤ ص
(٢٣)
مبادئ عامة
٦٤ ص
(٢٤)
تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
٦٤ ص
(٢٥)
مقدار ما يثبت بدليل الحجية
٧٠ ص
(٢٦)
تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة
٧٤ ص
(٢٧)
تبعيّة الدلالة التضمّنية للدّلالة المطابقيّة
٧٨ ص
(٢٨)
وفاء الدليل المُحْرِز بدور القطع الطريقي و الموضوعي
٧٩ ص
(٢٩)
إبطال طريقيّة الدّليل
٨٨ ص
(٣٠)
تقسيم البحث في الأدلة المحرزة
٩٢ ص
(٣١)
1- الدليل الشرعي
٩٣ ص
(٣٢)
البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي
٩٣ ص
(٣٣)
1- الدليل الشرعي اللفظي
٩٣ ص
(٣٤)
الدلالات الخاصة و المشتركة
٩٣ ص
(٣٥)
أبحاث من التقريرات
٩٨ ص
(٣٦)
الحقيقة الشرعية
٩٨ ص
(٣٧)
أبحاث الحقيقة الشرعية
٩٩ ص
(٣٨)
الصحيح و الأعم
١٠٩ ص
(٣٩)
أولا أسماء العبادات
١٠٩ ص
(٤٠)
ثانيا أسماء المعاملات
١٤٩ ص
(٤١)
المشتق
١٦٠ ص
(٤٢)
المعاني الحرفية
١٨٥ ص
(٤٣)
القسم الأول ما يدل على الطلب بلا عناية
٢١٥ ص
(٤٤)
القسم الثاني ما يدل على الطلب بعناية
٢٢٩ ص
(٤٥)
أدوات العموم تعريف العموم و أقسامه
٢٦٩ ص
(٤٦)
المفاهيم تعريف المفهوم
٢٨٦ ص
(٤٧)
نصف الثمانية و مثل النار لازمها الحرارة
٢٨٧ ص
(٤٨)
تحديد دلالات الدليل الشرعي
٣٣٠ ص
(٤٩)
2- الدليل الشرعي غير اللفظي
٣٣٠ ص
(٥٠)
دلالات الفعل و الترك
٣٣٠ ص
(٥١)
دلالات التقرير
٣٣٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٢٤٨ - القسم الثاني ما يدل على الطلب بعناية

الحكم لفرد واحد من الأفراد كإكرام الفقير حيث يكفي فيه فرد واحد من الإكرام، فبمجرد عدم لحاظ التقييد تكون تلك القابلية مقتضية لسريان حكم المفهوم إلى جميع أفراد المفهوم.

و هذه القابلية لازمة للمفهوم لا تنفك عنه كالزوجية للأربعة ما دام لم يلحظ التقييد، و لا تتوقف هذه القابلية على (لحاظ عدم القيد)، فإذا كان التقييد هو (لحاظ القيد) و كان الإطلاق هو (عدم لحاظ القيد) كان التقابل بينهما تقابل النقيضين كتقابل وجود الشي‌ء و عدمه.

إشكال:

إذا كانت الصلاحية و القابلية الذاتية لازمة للمفهوم فكيف تنفك و تنتفي هذه القابلية عنه في موارد التقييد مع أن اللازم لا ينفك عن ملزومه، فعند ما نقول:" أَكْرِمِ الإنسانَ العالِمَ"، فإن مفهوم" الإنسان" لا يشمل كل أفراده لأنه لا يشمل الإنسان الجاهل مع أن الإنسان الجاهل فرد من الإنسان؟

الجواب‌:

إن التقييد لا يفكك بين اللازم و هو القابلية و ملزومه و هو المفهوم و لا يسلب الصلاحية و القابلية الذاتية، و إنما هذا التقييد يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول و صورة جديدة مباينة للصورة الأولى لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن و ليس بينها تساوٍ أو عموم و خصوص مطلق أو من وجه، و إنما المساواة و الأخصية و الأعمية تكون من حيث المصاديق في عالم الخارج، فمفهوم" الإنسان" و مفهوم" الناطق" و إن كانا في الخارج متساويين إلا أنهما في الذهن متباينان، فهنا تتبدل الصورة إلى صورة جديدة أضيق من الصورة السابقة.

فمفهوم" الإنسان" و مفهوم" الإنسان العالِم" و إن كان بينهما في عالم الخارج نسبة العموم و الخصوص المطلق إلا أنهما في عالم الذهن متباينان، فهذا المفهوم الجديد أي الإنسان العالِم له قابلية ذاتية أضيق دائرة من‌