دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٢٦٩ - أدوات العموم تعريف العموم و أقسامه
أدوات العموم تعريف العموم و أقسامه
تعريف العموم:
العموم هو شمول و استيعاب جميع الأفراد بحيث يكون الاستيعاب مدلولا عليه باللفظ.
مثال:" أَكْرِمْ كلَّ عالِمٍ"، الاستيعاب هنا مدلول عليه بلفظ" كلّ".
الفرق بين العموم و الإطلاق الشمولي:
١- في العموم يوجد لفظ دال على الاستيعاب مثل" كل" و" جميع" و" كافة"، و أما في الإطلاق فلا يوجد لفظ دال على الشمول و الاستيعاب.
٢- في الإطلاق يكون الدال على الشمول هو قرينة الحكمة لأن الشمولية في المطلق ليست مدلولة للكلام، و أما في العموم فنفس اللفظ يدل على الشمول و الاستيعاب.
مثال:" أَكْرِمِ العالم"، الدال على الشمول ليس لفظا معيّنا، بل الدال هو قرينة الحكمة التي تقول" ما لا يقوله المتكلم لا يريده جدّا"، و في المثال لم يذكر المتكلم قيدا للعالم، فيدل ذلك على عدم إرادة أي قيد للعالم في المراد الجدي، و معنى ذلك أنه لم يلاحظ أي قيد واقعا، و عدم لحاظ القيد هو الإطلاق.