تحرير الأصول - الموسوي الجزائري، السيد محمد علي - الصفحة ٤٥ - الكلام في الوضع
الكلام في الوضع
قال في الكفاية: الأمر الثاني الوضع [١].
أقول: ما صنعه (قدّس سرّه) لا يخلو عن تسامح، لأنّه رتّب الكتاب على مقدّمة مشتملة على ثلاثة عشر أمرا، و ثمانية مقاصد، و خاتمة في الاجتهاد و التقليد.
و الصالح من تلك الامور لأن يكون مقدّمة لكلّ العلم ليس إلّا الأمر الأوّل.
و أمّا سائر الامور فهي مباحث لفظية لا مساس لها بأبواب المباحث العقلية، أ فهل ترى ارتباطا بين معرفة حقيقة الوضع، أو تعارض الأحوال، أو المعنى الحرفي، أو إطلاق اللّفظ و إرادة صنفه أو نوعه أو شخصه، أو الصحيح و الأعمّ، بمباحث حجّية القطع و الظنون الخاصّة أو الاصول العملية؟ فكان الأولى بعد تدوين الأمر الأوّل- الذي هو بمنزلة المقدّمة لتمام العلم- تقسيم العلم إلى مباحث الألفاظ و سائر المباحث، ثمّ جعل الامور الاثنى عشر مقدّمة لمباحث الألفاظ لا لكلّ العلم.
ثمّ إنّي لا أرى فرقا فارقا بين المشتقّ و سائر مباحث الألفاظ، لأنّه يتضمّن
[١] كفاية الاصول: ٩.