تحرير الأصول - الموسوي الجزائري، السيد محمد علي - الصفحة ١٩٩ - الثالث الروايات
دون الحقيقة في الثانية، اعتمادا على شيوع استعمال هذا التركيب في نفي الصحّة أو الكمال.
لأنّه يقال: ذلك خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلّا مع نصب قرينة عليه. ثمّ ارتقى إلى مستوى أرفع منه و هو حصر الاستعمال في موارد النفي في نفي الحقيقة، حتّى في مثل، «لا صلاة لجار المسجد، إلّا في مسجده»، لكن ادّعاء و مبالغة، فلا يكون من باب استعمال اللّفظ في غير ما وضع له، بل في نفس ما وضع له بالتنزيل و الادّعاء، و لو لا ذلك لما دلّ على المبالغة. هذه خلاصة ما أفاد مع تنقيح و توضيح.
لكن يرد عليه أوّلا: أنّه على فرض صحّة الاستدلال تكون النتيجة متفاوتة، فإنّ نتيجة الطائفة الاولى، هي الوضع للصلاة الصحيحة بجميع مراتبها، و نتيجة الطائفة الثانية، هي الوضع لخصوص المرتبة الثابتة في حال القدرة و الاختيار، و أمّا الناسي فصلاته صحيحة بدون فاتحة الكتاب، فالتي تكون قابلة للنفي هي المرتبة العليا من الصحيحة، دون الصحيحة إطلاقا، فالأولى تبديله ب «لا صلاة إلّا بطهور» [١]، مضافا إلى انّ الاستدلال غير تامّ في نفسه. لأنّ أصالة الحقيقة إنّما تجري في إثبات المراد، لا لإثبات الحقيقة في ما إذا علم المراد، كما نحن فيه.
و ثانيا: ليست الآثار آثارا للصلاة الصحيحة، بل للصلاة المقبولة، فإنّها هي التي تكون ناهية عن الفحشاء، و بها معراج المؤمن، إلّا أن تحمل على صرف الاقتضاء، و هو خلاف الظاهر.
و ثالثا: هذه الروايات لو سلّمنا ظهورها في الصحيحة و لم يكن الظهور مستندا إلى القرينة، فهي معارضة بأمثال قوله (عليه السلام): الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلثها
[١] وسائل الشيعة ١: ٢٢٢ و ٢٥٦ ب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ح ١، و ب ١ من أبواب الوضوء ح ١ و ٦.
و غيرها.