تحرير الأصول - الموسوي الجزائري، السيد محمد علي - الصفحة ٢٨٧ - مادة الامر
الأوامر
قال (قدّس سرّه) في الكفاية: المقصد الأوّل في الأوامر. و فيه فصول [١]:
[مادة الامر]
الفصل الأوّل: في ما يتعلّق بمادّة الأمر و فيه جهات:
الاولى: أنّه قد ذكر للفظ الأمر في العرف و اللّغة معان متعدّدة و هي: الطلب، الشيء، الشأن، الفعل، الفعل العجيب، الحادثة، الغرض و غيرها، و عدّ بعضها من المعاني من اشتباه المصداق بالمفهوم كالغرض و الفعل العجيب و الحادثة.
و عن الفصول اختيار الطلب و الشأن [٢]، و ردّه في الكفاية، بلزوم تبديل الشأن بالشيء. و إنّ توهّم اعتبار خصوصية الشأن من اشتباه المصداق بالمفهوم.
أي إنّ المفهوم مطلق الشيء و الخصوصيّة المتوهّمة دخيلة في مورد الانطباق، و يرد على الكفاية: إنّ أبرز مصاديق الشيء الأعيان الخارجيّة و الأمر لا يصدق عليها بوجه من الوجوه، و استظهر بعض الأعلام من المعاصرين من كلمات بعض اللغويّين كون الأمر بمعنى الفعل و نقل بعض عبائرهم، لكن لا يمكن المساعدة عليه؛ لصدق الأمر حقيقة على الأعمّ منه، كما يقال: رأيت في البلد أمرا غريبا بمشاهدة الغلاء و القحط او الرخص و الوفور و أمثال ذلك ممّا لا يعدّ من الأفعال بل من الحالات و الكيفيّات.
[١] كفاية الاصول: ٦١.
[٢] الفصول: ٦٢.