تحرير الأصول
(١)
الجزء الاول
٣ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
تطوّر اصول الفقه عند الإماميّة و أهل السنّة
٥ ص
(٤)
مواجهة اصوليي الشيعة للحركة الأخباريّة
٦ ص
(٥)
الحوزة العلميّة في الأهواز
٧ ص
(٦)
تعريف علم الاصول
٩ ص
(٧)
وجه العدول
٩ ص
(٨)
تلخيص و تمهيد
١٣ ص
(٩)
تعريف المحقّق النائيني
١٤ ص
(١٠)
تعريف المحقّق الخوئي
١٦ ص
(١١)
تعريف المحقّق الأصفهاني
١٧ ص
(١٢)
تعريف سيّدنا الأعظم
١٧ ص
(١٣)
القواعد الفقهيّة و تعريف المشهور
١٩ ص
(١٤)
تقسيم القواعد الاصوليّة بأقسام أربعة
٢١ ص
(١٥)
فائدة علم الاصول
٢٢ ص
(١٦)
موضوع علم الاصول
٢٤ ص
(١٧)
أمّا تعريف موضوع العلم
٢٤ ص
(١٨)
ما هو الملاك في وحدة كلّ علم و تمايز بعضها عن بعض؟
٣١ ص
(١٩)
هل يجتمع ملاكات الوحدة و أسبابها؟
٣٤ ص
(٢٠)
مختار سيّدنا الأعظم في التمايز
٣٥ ص
(٢١)
مختار المحقّق البروجردي
٣٥ ص
(٢٢)
مسألة
٣٧ ص
(٢٣)
وحدة الغرض هل يكشف عن وحدة الموضوع؟
٣٨ ص
(٢٤)
تتمة
٣٩ ص
(٢٥)
هل الأدلّة الأربعة تكون موضوع علم الاصول؟
٤١ ص
(٢٦)
و هاهنا نكات
٤٣ ص
(٢٧)
موضوعية الأدلّة
٤٣ ص
(٢٨)
الكلام في الوضع
٤٥ ص
(٢٩)
مقدّمة لقسم مباحث الألفاظ يتضمّن أحد عشر أمرا
٤٧ ص
(٣٠)
الأمر الأوّل في حقيقة الوضع
٤٧ ص
(٣١)
القول بأنّ الوضع أمر واقعي يحدث بالجعل و الاعتبار
٤٩ ص
(٣٢)
القول بأنّ الوضع اعتبارى محض
٥٢ ص
(٣٣)
القول بأنّ الوضع عبارة عن التعهّد و الالتزام
٥٧ ص
(٣٤)
المختار في المسألة
٥٩ ص
(٣٥)
أقسام الوضع
٦٢ ص
(٣٦)
و هاهنا مباحث
٦٢ ص
(٣٧)
إشكال في القسم الثالث
٦٦ ص
(٣٨)
دفع الإشكال
٦٧ ص
(٣٩)
تتميم
٦٨ ص
(٤٠)
عمومية الموضوع له على القول بأصالة الوجود
٦٩ ص
(٤١)
نظرية المحقّق الخراساني
٧١ ص
(٤٢)
البحث حول مختار المحقّق صاحب الكفاية
٧٤ ص
(٤٣)
إيراد المحقّق الخوئي على المحقّق الخراساني
٧٧ ص
(٤٤)
الأوّل ما اختاره المحقّق النائيني
٧٩ ص
(٤٥)
الركن الأوّل أنّ المعاني الحرفية بأجمعها إيجادية
٧٩ ص
(٤٦)
الركن الثاني أنّ لازم كون المعاني الحرفية إيجادية أن لا واقع لها بما هي معان حرفية في غير التراكيب الكلامية،
٧٩ ص
(٤٧)
الركن الثالث و هو ناظر إلى الموضوع له في الهيئات الإخبارية و الإنشائية فنوكله إلى محلّه
٨٠ ص
(٤٨)
الركن الرابع أنّ المعاني الحرفية حالها حال الألفاظ حين استعمالها،
٨٠ ص
(٤٩)
كلام سيّدنا الأعظم
٨٢ ص
(٥٠)
الثاني مختار المحقّق الأصفهاني
٨٧ ص
(٥١)
القول الثالث ما اختاره المحقّق العراقي
٩٢ ص
(٥٢)
القول الرابع ما اختاره المحقّق الخوئي
٩٤ ص
(٥٣)
الأمر الثاني أنّ معانيها ليست بإيجادية، و لا بنسبة خارجية و لا بأعراض نسبية
٩٥ ص
(٥٤)
الأمر الثالث أنّ معانيها جميعا حكائية و مع ذلك لا تكون إخطارية
٩٥ ص
(٥٥)
الأمر الرابع نقاط امتياز هذا المعنى عن سائر الأقوال
٩٦ ص
(٥٦)
و يرد عليه أوّلا
٩٦ ص
(٥٧)
و ثانيا
٩٦ ص
(٥٨)
و ثالثا
٩٦ ص
(٥٩)
و رابعا
٩٧ ص
(٦٠)
و خامسا
٩٧ ص
(٦١)
عموم الوضع و خصوص الموضوع له في المعنى الحرفي
٩٩ ص
(٦٢)
الخبر و الإنشاء
١٠٠ ص
(٦٣)
إيقاظ
١٠١ ص
(٦٤)
كلام لبعض الأجلّة
١٠٢ ص
(٦٥)
بحث حول ما أفاده
١٠٣ ص
(٦٦)
مختار المحقّق الخوئي
١٠٤ ص
(٦٧)
مختار المحقّق الاصفهاني في باب الخبر و الإنشاء
١٠٨ ص
(٦٨)
أسماء الإشارة و ما يلحق بها
١١٢ ص
(٦٩)
هل صحّة استعمال اللّفظ في المعنى المجازي بالوضع أو بالطبع؟
١١٣ ص
(٧٠)
عدم جريان البحث على مسلك السكاكي
١١٥ ص
(٧١)
صحّة إطلاق اللّفظ و إرادة نوعه أو
١١٦ ص
(٧٢)
هل الدلالة تابعة للإرادة أم لا؟
١١٨ ص
(٧٣)
هل الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي أو بما هي مرادة؟
١١٨ ص
(٧٤)
توجيه آخر لكلام العلمين
١٢١ ص
(٧٥)
تبعية الدلالة للإرادة على مبنى المحقّق الخوئي
١٢١ ص
(٧٦)
تتمة
١٢٣ ص
(٧٧)
هل للمركّبات وضع على حدة
١٢٤ ص
(٧٨)
في علايم الحقيقة و المجاز
١٢٥ ص
(٧٩)
فمنها التبادر
١٢٥ ص
(٨٠)
عدم صحّة السلب
١٢٧ ص
(٨١)
إشكال الدور
١٢٧ ص
(٨٢)
توضيح
١٢٧ ص
(٨٣)
إيراد سيّدنا الأعظم
١٢٨ ص
(٨٤)
و أورد عليه بعض آخر
١٢٩ ص
(٨٥)
إيراد السيّد الاستاد الخوئي عليه
١٢٩ ص
(٨٦)
الاطّراد
١٣١ ص
(٨٧)
تفاسير للاطّراد
١٣٢ ص
(٨٨)
تفسير آخر للاطّراد
١٣٣ ص
(٨٩)
تفسير آخر للاطّراد
١٣٤ ص
(٩٠)
تتمة
١٣٥ ص
(٩١)
تنبيه
١٣٥ ص
(٩٢)
في تعارض الأحوال
١٣٥ ص
(٩٣)
فصل في الحقيقة الشرعيّة
١٣٨ ص
(٩٤)
في الصحيح و الأعمّ
١٤٥ ص
(٩٥)
«المقدّمة الاولى»
١٤٦ ص
(٩٦)
تصوير النزاع على مبنى الباقلاني
١٤٨ ص
(٩٧)
جريان النزاع على سائر المسالك
١٤٩ ص
(٩٨)
«المقدّمة الثانية» في مفهوم الصحّة و الفساد
١٥٠ ص
(٩٩)
إيراد المحقّق الأصفهاني
١٥٠ ص
(١٠٠)
إيراد المحقّق الخوئي
١٥١ ص
(١٠١)
إيراد سيّدنا الأعظم
١٥٣ ص
(١٠٢)
هل الصحّة بمعنى التماميّة مطلقا أو في الجملة؟
١٥٤ ص
(١٠٣)
دخل قصد القربة في حريم النزاع
١٥٥ ص
(١٠٤)
عدم مزاحمة العبادة بواجب أهمّ
١٥٦ ص
(١٠٥)
عدم تعلّق النهي بالعبادة
١٥٦ ص
(١٠٦)
«المقدّمة الثالثة» في لزوم تصوير الجامع على كلا القولين
١٥٧ ص
(١٠٧)
«الأقوال في تصوير الجامع الصحيحي»
١٦١ ص
(١٠٨)
ما أفاده الفقيه الأكبر السيّد البروجردي
١٦١ ص
(١٠٩)
ما أفاده المحقّق العراقي
١٦٣ ص
(١١٠)
ما أفاده المحقّق الأصفهاني
١٦٤ ص
(١١١)
ردّ المحقّق الخوئي
١٦٦ ص
(١١٢)
كلام حول ردود المحقّق الخوئي
١٦٦ ص
(١١٣)
ما أفاده المحقّق النائيني
١٦٧ ص
(١١٤)
كلام حول نظرية المحقّق النائيني
١٦٩ ص
(١١٥)
الأقوال في تصوير الجامع الأعمّي
١٦٩ ص
(١١٦)
مختار المحقّق الخوئي
١٧١ ص
(١١٧)
الوجه الثاني لتصوير الجامع الأعمّي
١٧٥ ص
(١١٨)
الوجه الثالث لتصوير الجامع الأعمّي
١٧٦ ص
(١١٩)
الوجه الرابع لتصوير الجامع الأعمّي
١٧٧ ص
(١٢٠)
الخامس من وجوه تصوير الجامع الأعمّي
١٧٨ ص
(١٢١)
تصوير الموضوع له عند سيّدنا الأعظم (الإمام الخميني
١٧٩ ص
(١٢٢)
المختار في المسألة
١٨٢ ص
(١٢٣)
المقدّمة الرابعة
١٨٤ ص
(١٢٤)
المقدّمة الخامسة في الثمرة و هي ثلاثة
١٨٥ ص
(١٢٥)
الثمرة الأولى
١٨٥ ص
(١٢٦)
الأمر الأوّل أنّ الأعمّي و الصحيحي سيّان في عدم إمكان التمسّك بالإطلاق،
١٨٦ ص
(١٢٧)
جواب المحقّق الخوئي
١٨٦ ص
(١٢٨)
تقرير المحقّق العراقي للإشكال بسبك آخر
١٨٧ ص
(١٢٩)
الأمر الثّاني من الايرادات الواردة على التمسّك بالاطلاق
١٨٨ ص
(١٣٠)
الثمرة الثانية
١٩٠ ص
(١٣١)
الثمرة الثالثة النذر
١٩٥ ص
(١٣٢)
أدلّة الوضع للصحيح
١٩٦ ص
(١٣٣)
الأوّل التبادر
١٩٦ ص
(١٣٤)
الثاني صحّة السلب عن الفاسد
١٩٨ ص
(١٣٥)
الثالث الروايات
١٩٨ ص
(١٣٦)
الرابع طريقة الواضعين
٢٠٠ ص
(١٣٧)
أدلّة القول بالأعمّ
٢٠١ ص
(١٣٨)
و منها صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة
٢٠٣ ص
(١٣٩)
و أمّا المعاملات
٢٠٥ ص
(١٤٠)
هل المسبّب يتّصف بالصحّة و الفساد أم لا؟
٢١١ ص
(١٤١)
أسامي المعاملات، هل هي موضوعة للأسباب أو المسبّبات؟
٢١٢ ص
(١٤٢)
هل اتّصاف المسبّب بالصحّة يؤدّي إلى الإجمال؟
٢١٢ ص
(١٤٣)
تتميم
٢١٦ ص
(١٤٤)
إمكان الاشتراك و وقوعه
٢١٩ ص
(١٤٥)
ورود المشترك في القرآن الحكيم
٢٢٠ ص
(١٤٦)
استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
٢٢٣ ص
(١٤٧)
وجه آخر للامتناع
٢٢٧ ص
(١٤٨)
وجه آخر للمحقق الأصفهاني
٢٢٨ ص
(١٤٩)
ما استدلّ به على الجواز
٢٢٨ ص
(١٥٠)
خاتمة في بطون القرآن
٢٣٠ ص
(١٥١)
المشتقّ
٢٣٥ ص
(١٥٢)
و قبل الخوض في الاستدلال قدّم امورا
٢٣٦ ص
(١٥٣)
الأوّل إنّ المراد بالمشتقّ العنوان الذي يجري على الذات بملاحظة اتّصافها بمبدإ
٢٣٦ ص
(١٥٤)
مقتضي القواعد في المسألة
٢٤٠ ص
(١٥٥)
الثاني في دخول اسم الزمان في النزاع
٢٤٣ ص
(١٥٦)
تفصيل للمحقّق النائيني
٢٤٥ ص
(١٥٧)
تفصيل آخر للمحقّق النائيني
٢٤٦ ص
(١٥٨)
الثالث خروج الأفعال و المصادر عن حريم النزاع
٢٤٧ ص
(١٥٩)
الرابع في اختلاف المشتقّات من حيث المبادئ
٢٥١ ص
(١٦٠)
الخامس ما هو المراد من الحال في عنوان المسألة؟
٢٥٢ ص
(١٦١)
إيراد على تمثيل الكفاية
٢٥٣ ص
(١٦٢)
تتمّة الكلام في أنّ المراد من الحال حال التلبّس لا حال النطق
٢٥٤ ص
(١٦٣)
ما أفاده في تهذيب الاصول
٢٥٤ ص
(١٦٤)
السادس هل في المسألة أصل يعوّل عليه؟
٢٥٥ ص
(١٦٥)
أدلّة الوضع لخصوص المتلبّس
٢٥٩ ص
(١٦٦)
تنبيه
٢٦١ ص
(١٦٧)
ما افاده المحقّق النائيني
٢٦٣ ص
(١٦٨)
ردّ المحقّق الخوئي على المحقّق النائيني
٢٦٤ ص
(١٦٩)
ما هو محلّ النزاع في مبحث المشتقّ؟
٢٦٧ ص
(١٧٠)
أدلّة القول بالأعمّ
٢٧٠ ص
(١٧١)
التفصيل بين كون المشتقّ محكوما عليه و محكوما به
٢٧٥ ص
(١٧٢)
في بساطة معنى المشتقّ و تركّبه
٢٧٦ ص
(١٧٣)
و قد استند القائلون بالبساطة إلى وجوه
٢٧٨ ص
(١٧٤)
في الفرق بين المشتقّ و مبدئه
٢٨٣ ص
(١٧٥)
في ملاك الحمل
٢٨٥ ص
(١٧٦)
الأوامر
٢٨٧ ص
(١٧٧)
مادة الامر
٢٨٧ ص
(١٧٨)
معنى الأمر اصطلاحا
٢٩٠ ص
(١٧٩)
في اعتبار العلوّ و الاستعلاء
٢٩٠ ص
(١٨٠)
في أنّ معنى الأمر هل الوجوب أو الأعمّ منه و من الاستحباب؟
٢٩١ ص
(١٨١)
في اتّحاد الطلب و الإرادة
٢٩٦ ص
(١٨٢)
الكلام حول إرادته تعالى
٣٠٨ ص
(١٨٣)
صيغة الأمر
٣١٢ ص
(١٨٤)
ظهور صيغة الأمر في الوجوب
٣١٦ ص
(١٨٥)
نقد مبنى المحقّق النائيني
٣٢١ ص
(١٨٦)
نقد نظرية المحقّق الخراساني
٣٢١ ص
(١٨٧)
تحقيق المقام
٣٢٢ ص
(١٨٨)
الإشكال على الانصراف بكثرة الاستعمال في الاستحباب
٣٢٢ ص
(١٨٩)
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء
٣٢٣ ص
(١٩٠)
ظهور الصيغة في الوجوب لو لا كونه حقيقة فيه
٣٢٨ ص
(١٩١)
دوران الأمر بين النفسي و الغيري
٣٢٩ ص
(١٩٢)
الأمر في مقام توهّم الحظر
٣٣٣ ص
(١٩٣)
في ظهور صيغة الأمر في المرّة أو التكرار
٣٣٤ ص
(١٩٤)
ظهور صيغة الأمر في الفور و التراخي
٣٣٥ ص
(١٩٥)
الكلام في التعبّدي و التوصّلي
٣٣٩ ص
(١٩٦)
تعاريف أربع للتعبّدي و التوصّلي
٣٣٩ ص
(١٩٧)
مقتضى القاعدة عند الشكّ فيهما بالمعنى الثاني
٣٤٠ ص
(١٩٨)
استدلال المحقّق الخوئي على لزوم الحمل على التعبّدية عند الشكّ فيه بالمعنى الثاني
٣٤١ ص
(١٩٩)
نقد على ما أفاده المحقّق الخوئي
٣٤٢ ص
(٢٠٠)
تتمّة النقد على ما أفاده المحقّق الخوئي
٣٤٤ ص
(٢٠١)
مقتضى القاعدة عند الشكّ في التعبّدية و التوصّلية بالمعنى الثالث
٣٤٥ ص
(٢٠٢)
استدلال المحقّق النائيني
٣٤٥ ص
(٢٠٣)
نقد المحقّق الخوئي
٣٤٦ ص
(٢٠٤)
الإيراد على نقد المحقّق الخوئي
٣٤٦ ص
(٢٠٥)
التعبّدية و التوصّليّة بالمعنى الأوّل و هو المشهور
٣٤٨ ص
(٢٠٦)
تعريف التعبّدي و التوصّلي بالمعنى المصطلح
٣٤٨ ص
(٢٠٧)
تبديل عنوان التعبّدي بالتقرّبي
٣٤٩ ص
(٢٠٨)
أنواع النيّة المحقّقة لعباديّة العبادة
٣٤٩ ص
(٢٠٩)
مختار صاحب الجواهر في انحصار العباديّة بقصد الأمر
٣٥٠ ص
(٢١٠)
نقد على مختار صاحب الجواهر
٣٥٠ ص
(٢١١)
أمّا الموضع الأوّل مقتضى الأصل اللّفظي عند الشكّ في التعبّدية و التوصّلية
٣٥٢ ص
(٢١٢)
و هو يبتني على أمرين
٣٥٢ ص
(٢١٣)
الأوّل استحالة التقييد بالإتيان بداع الأمر
٣٥٢ ص
(٢١٤)
الثاني استلزام استحالة التقييد بشيء لاستحالة الإطلاق بالنظر إليه فيقع الكلام في مقامين
٣٥٢ ص
(٢١٥)
المقام الأوّل في استحالة التقييد بقصد الأمر؛
٣٥٢ ص
(٢١٦)
أنحاء تقريب الإشكال في أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر
٣٥٢ ص
(٢١٧)
محذور الدور
٣٥٣ ص
(٢١٨)
تتميم
٣٥٤ ص
(٢١٩)
تقرير الدور بصورة اخرى
٣٥٤ ص
(٢٢٠)
محذور عدم القدرة على الامتثال
٣٥٥ ص
(٢٢١)
ردّ محذور عدم القدرة على الامتثال
٣٥٥ ص
(٢٢٢)
جواب بعض الأجلّة عن محذور عدم القدرة على الامتثال
٣٥٧ ص
(٢٢٣)
المناقشة في الجواب
٣٥٧ ص
(٢٢٤)
احتمال الجزئيّة و ما يرد عليه كما في الكفاية
٣٥٨ ص
(٢٢٥)
محذور التسلسل
٣٥٩ ص
(٢٢٦)
إيراد آخر على احتمال جزئيّة قصد الأمر
٣٦٠ ص
(٢٢٧)
الجواب عمّا في الكفاية
٣٦٢ ص
(٢٢٨)
تفسير عبارة الكفاية كما أفاده المحقّق الاصفهاني
٣٦٢ ص
(٢٢٩)
هل أخذ قصد الأمر في المتعلّق أمره دائر بين الشرطيّة و الشطريّة، أو له صورة اخرى؟
٣٦٣ ص
(٢٣٠)
ختام البحث مع صاحب الكفاية
٣٦٤ ص
(٢٣١)
داعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه
٣٦٤ ص
(٢٣٢)
نقد المحقّق الخوئي
٣٦٥ ص
(٢٣٣)
ردّ على نقد المحقّق الخوئي
٣٦٥ ص
(٢٣٤)
محذور الخلف
٣٦٦ ص
(٢٣٥)
ردّ المحقّق الاصفهاني لمحذور الخلف
٣٦٧ ص
(٢٣٦)
جواب المحقّق العراقي
٣٦٧ ص
(٢٣٧)
محذور لزوم عدمه من وجوده
٣٦٩ ص
(٢٣٨)
اتّحاد الحكم مع موضوعه في مقام الجعل و توقّف الشيء على نفسه في مقام الفعليّة
٣٦٩ ص
(٢٣٩)
لزوم تقدّم الشيء على نفسه ببيان آخر
٣٧١ ص
(٢٤٠)
لزوم اجتماع اللّحاظين الآلي و الاستقلالي
٣٧٢ ص
(٢٤١)
الكلام في المقام الثاني
٣٧٢ ص
(٢٤٢)
التقابل بين الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت
٣٧٤ ص
(٢٤٣)
التحقيق في التقابل بين الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت
٣٧٧ ص
(٢٤٤)
تتمّة مهمّة
٣٧٨ ص
(٢٤٥)
وجوه للتمسّك بأصالة الإطلاق لرفع الشكّ في التعبّدية و إثبات التوصّلية
٣٧٨ ص
(٢٤٦)
مختار المحقّق السيّد البهبهاني
٣٨٣ ص
(٢٤٧)
وجوه الحمل على التعبّدية
٣٨٩ ص
(٢٤٨)
الموضع الثاني فيما هو مقتضى الأصل العملي
٣٩٣ ص
(٢٤٩)
الفهرست
٣٩٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص

تحرير الأصول - الموسوي الجزائري، السيد محمد علي - الصفحة ٣٦٩ - اتّحاد الحكم مع موضوعه في مقام الجعل و توقّف الشيء على نفسه في مقام الفعليّة

محذور لزوم عدمه من وجوده‌

و تقريبه كما أفاد المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) أنّ أخذ الإتيان بداع الأمر في متعلّق الأمر يقتضي اختصاص ما عداه بالأمر، لما سمعت من أنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلّقه و هو مساوق لعدم أخذه فيه، إذ معنى أخذه فيه تعلّق الأمر بالمجموع من الصلاة و الإتيان بداع الأمر، و معنى إتيان الصلاة بداع الأمر أن تكون الصلاة بذاتها بدون أن يكون معها شي‌ء آخر مأمورا بها، فيلزم من أخذه عدم أخذه و ما يلزم من وجوده عدمه محال.

و فيه: أنّ ذات الصلاة حينئذ تصير مأمورا بها بالأمر الضمني و لا أقلّ من أن يكون مدعوّا إليها بدعوة الأمر الاستقلالي المتعلّق بالكلّ. فلا يلزم من أخذه عدم أخذه، و من وجوده عدمه. و أمّا الخصوصيّة- أعني داع الأمر- فلا يجب الإتيان بها بداع الأمر ليتعدّد الداعي و يقال بأنّه خلاف الوجدان؛ لكفاية كون ذات العمل مأتيا به قربيّا في صيرورة العمل عبادة.

اتّحاد الحكم مع موضوعه في مقام الجعل و توقّف الشي‌ء على نفسه في مقام الفعليّة

ما قرأته من العنوان مذكور في كلمات المحقّق النائيني محذورا لأخذ قصد داع الأمر في متعلّقه. و الوجه فيه أنّ الأمر خارج عن تحت اختيار المكلّف، فإذا أخذ القصد المتعلّق به في متعلّق الأمر لزم أخذه مفروض الوجود؛ لأنّ المقدور هو ذات الصلاة. و أمّا القصد فحيث أنّه مضاف إلى الأمر و الأمر فعل المولى و خارج عن تحت قدرة العبد، فلا محالة لا يجب تحصيله إلّا على تقدير وجود الأمر، و هو يقتضي أن يكون الأمر حين الجعل مفروض الوجود لئلّا يتعلّق به التكليف فلا بدّ من فرض وجود الأمر قبل وجود نفسه؛ لأنّه تارة ينظر إليه كالموضوع، و اخرى كالحكم المترتّب عليه، و مرجعه إلى كون الأمر موضوعا