القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٦ - قول الميرزا في أدلّة الطّرفين
لأجل تساوي الطرفين و أصالة البراءة، مع أنّ الشّارع نصّ على المذكورات، فلا حاجة الى التمسّك بالقاعدة.
و أمّا البناء على الأكثر في الرّباعيّة، فهو و إن كان خلاف الاحتياط من هذه الجهة، لكن مع ملاحظة جبره بصلاة الاحتياط، فهو أيضا يصير من هذا القبيل.
و الحقّ أنّ أمثال هذه المقامات لا يحسن إيرادها في هذه المسألة، و قد وافقنا فيه الشهيد (رحمه اللّه) فإنّ دأبه في «القواعد» الإتيان بما يمكن تحقّق القاعدة فيه مع قطع النظر عن النصّ، و إن ورد فيه النصّ أيضا.
و قد يروى أنّه يذكر في قاعدة نفي العسر و الحرج [١] القصر و التيمّم و نحوهما، و في قاعدة الاحتياط [٢] أمثال ما ذكرنا.
ثمّ إنّه (رحمه اللّه) قال في آخر القاعدة [٣]: أمّا ستارة الخنثى كالمرأة، و جمعها بين إحرامي الرّجل و المرأة، فالأقرب وجوبه لتساوي الاحتمالين، و من هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما أمكن في صحة العبادة و المعاملة.
أقول: و ما ذكره ممنوع، و هذا باب مطّرد شائع في الفقه تجري فيه المسألة، فإنّهم كثيرا ما يستشكلون في حكم الخنثى، فتراهم يختلفون في وجوب الاجتناب من الحرير عليها و ذلك لعدم ورود النصّ فيها بالخصوص، فهي مكلّفة جزما، لكنّها لا تعلم أنّ تكليفها تكليف الرجل أو المرأة، فمن يوجب الاحتياط عليها الاجتناب عن الحرير في الصلاة. فقال في «الذكرى» [٤]: يحرم على
[١] في القاعدة الثانية المشقة موجبة لليسر من «القواعد و الفوائد» ١/ ١٢٣.
[٢] من «القواعد و الفوائد» ١/ ٣١٠ القاعد [١٠٧].
[٣] [١٠٧] من ١/ ٣١٢.
[٤] «ذكرى الشيعة» ص ١٤٥.