القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٢ - حاصل الأقوال
[حاصل الأقوال]
فحاصل الأقوال رجع الى ثمانية: الأوّل: الحجّية مطلقا [١].
الثاني: عدمها مطلقا [٢].
الثالث: الحجّية في نفس الحكم الشرعيّ دون الأمور الخارجيّة [٣].
الرابع: العكس.
الخامس: الحجّية في نفس الحكم الشرعيّ إذا ثبت بغير الإجماع.
السادس: الحجّية فيه إذا كان وضعيّا دون غيره [٤].
السابع: الحجّية فيه إذا كان مستمرّا الى غاية معيّنة و حصل الشّك في حصول الغاية [٥].
الثامن: الحجّية فيه إذا كان الشّك في حصول الرّافع المعلوم الرّافعيّة لا غير [٦].
و الأظهر هو القول بالحجّية مطلقا كما هو ظاهر أكثر المتأخّرين.
لنا: وجوه من الأدلّة.
[١] و هو المشهور أو قل الأكثر عنه فقهائنا (رحمه اللّه) راجع «التمهيد» ص ٣٧١ قاعدة ٩٦، «الوافية» ص ٢١٨، «المعالم» ص ٥٢٣، «الزبدة» ص ١٠٦، رسالة الاستصحاب من «الرسائل الأصولية» ص ٤٢٤ للوحيد البهبهاني.
[٢] كما في «الوافية» ص ٢٠٣، و «الحدائق الناضرة» ١/ ٥٢، و غيرهما.
[٣] و قد حكاه بعض المعاصرين كما نقل في «الفصول» ص ٣٦٧.
[٤] كما و قد أحصاها الوحيد في «فوائده» ص ٢٧٥، و «رسائله- رسالة الاستصحاب» ص ٤٢٤، و صاحب «الفصول» ص ٣٦٧، بل وصل بها الى اثني عشر قولا.
[٥] ذهب إليه الفاضل الخوانساري في «شرح الدروس» ١/ ٧٦ في مبحث الاستنجاء بالأخبار.
[٦] ذهب اليه الفاضل السّبزواري في «الذخيرة» ص ١١٦ في بيان حكم الكرّ المسلوب اطلاقه بممازجة المضاف المتنجس.