القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢٥ - الاختلاف في صحة الاستدلال به
نفس الأمر من شأنه إزالته، و هو قد يكون [١] ماهيّته معلوم [معلومة] لنا، و لكن قد وقع الشّك في حصوله. و قد يكون معلوما و يحصل الشّك في صدقه على الشيء الحاصل، و قد لا يكون لنا معلوما أصلا و يشكّ في حصوله أو في صدقه على شيء حاصل، و قد لا يكون ثابتا [٢]، بل نشكّ في أنّ الشّيء الفلانيّ هل هو مزيل أم لا، و سيجيء أمثلتها.
و تارة من جهة حصول الحكم السّابق، فقد يثبت الحكم في الجملة [٣] و لا يعلم شيء من الاستمرار و عدم الاستمرار أصلا، و قد يثبت الحكم مع الاستمرار في الجملة، و قد يثبت الحكم مع الاستمرار المقيّد الى غاية معيّنة.
و اختلف كلام القوم في حجّيته و عدمها في المقامات الثلاث [٤].
قال العضدي [٥]: معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلانيّ قد كان و لم يظنّ عدمه، و كلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء.
[الاختلاف في صحة الاستدلال به]
و قد اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته ظنّ البقاء و عدمها لعدم إفادته إيّاه.
[١] اي المزيل الذي ثبت في نفس الأمر و شكّ في وجوده.
[٢] هذا عطف على قوله: و قد يكون ثابتا.
[٣] و هذا القسم يرجع الى الشك في المقتضى.
[٤] من جهة الحال السّابق، و من جهة المزيل، و من جهة حصول الحكم السّابق.
[٥] و كما في «شرح مختصر الأصول» ٢/ ٤٥٣، و كذا قال ابو الحسين في «المعتمد»:
٢/ ٣٢٥، ذهب قوم من أهل الظّاهر و غيرهم الى الاحتجاج بذلك. و ذكر الآمدي في «الإحكام» ٢/ ٣٦٧: قد اختلف فيه، فذهب أكثر الحنفية و جماعة من المتكلّمين كأبي الحسين البصري و غيره الى بطلانه، و من هؤلاء من جوّز التّرجيح به لا غير، و ذهب جماعة من أصحاب الشّافعي كالمزني و الصّيرفي و الغزالي و غيرهم من المحقّقين الى صحة الاحتجاج به و هو المختار.