القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٠ - قانون نسخ التّلاوة
قانون
[قانون: نسخ التّلاوة]
يجوز نسخ التّلاوة دون الحكم و بالعكس، و هما معا.
و المخالف في المذكورات شاذّ، و حجّته واهية، و يكفينا الوقوع.
أمّا الأوّل: فكما ورد في أخبارنا أنّه كان من القرآن أنّ الشيخ و الشّيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الحقّ، فنسخ تلاوته مع استقرار حكمه [١].
و أمّا الثاني: فهو إمّا مع البدل، كتبديل العدّة بالحول بأربعة أشهر و عشرا، أو بلا بدل كنسخ الصّدقة قبل النّجوى [٢].
و يجوز بالأثقل كما يجوز بالأخفّ و المساوي كما في تبديل الكفّ عن الكفّار الثّابت بقوله تعالى: لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ [٣] بآية الجهاد، و صوم عاشوراء برمضان [٤].
و أمّا الثالث: فروي أنّ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، و نسخ حكمها و تلاوتها [٥].
[١] و كذا عندهم كما في «المستصفى» ١/ ١٢٢.
[٢] و ذكرهما في «المستصفى» ١/ ١٢٢.
[٣] الكافرون: ٦.
[٤] و كذا في «المستصفى» ١/ ١١٩.
[٥] «بحار الأنوار» ٣١/ ٤٢٤، «الاحتجاج» ١/ ٢٢٢، و راجع تفسير «البيان» للسيد الخوئي مبحث النّسخ لمزيد من البيان.