القوانين المحكمة في الأصول
(١)
تتمة الباب السادس
٣ ص
(٢)
مقدمة
٣ ص
(٣)
المقصد الرابع في الأدلّة العقلية
٧ ص
(٤)
قانون معنى كون ما يستقلّ به العقل و ينفرد به
٨ ص
(٥)
في التّوهم من أنّ حكم العقل هو محض استحقاق المدح و الذّم
١٠ ص
(٦)
معنى قولهم إنّ العقل و الشرع متطابقان
١٢ ص
(٧)
وجوه من الاعتراضات على قسم من الأدلّة و ردودها
١٥ ص
(٨)
الحسن و القبح
٢٠ ص
(٩)
الكلام في اللّطف
٢٢ ص
(١٠)
في التّحسين و التّقبيح
٢٥ ص
(١١)
الأقوال في المسألة
٣٣ ص
(١٢)
الكلام في معنى قبل الشّرع
٣٤ ص
(١٣)
قانون؛ أصالة البراءة
٤٠ ص
(١٤)
الكلام في البراءة و لزوم الاحتياط
٤٧ ص
(١٥)
أدلّته من الكتاب
٤٧ ص
(١٦)
أدلّته من السّنة
٤٩ ص
(١٧)
حجّة من يقول بوجوب التّوقف من الآيات و الأخبار
٥٧ ص
(١٨)
الجواب على أدلة المتوقفين
٥٩ ص
(١٩)
الكلام فيما تعارض فيه النصّان
٦٤ ص
(٢٠)
تصوّر الاشتباه في الموضوع
٦٥ ص
(٢١)
الفرق بين المحصور و غير المحصور
٦٦ ص
(٢٢)
روايات في الباب
٧٠ ص
(٢٣)
الجواب عن العمومات في القرعة
٧٢ ص
(٢٤)
المراد بالتّوقف
٧٣ ص
(٢٥)
المراد بالاحتياط
٧٤ ص
(٢٦)
المراد بالاشتغال
٧٧ ص
(٢٧)
في استصحاب وجوب الاجتناب
٨٠ ص
(٢٨)
كلام المحقق الخوانساري
٨٤ ص
(٢٩)
كلام الشهيد في «الذكرى»
٩٢ ص
(٣٠)
قول الميرزا في أدلّة الطّرفين
٩٥ ص
(٣١)
استدلال القائل بوجوب الاحتياط بروايات
٩٩ ص
(٣٢)
تنبيه إعمال أصل البراءة قبل الشّرع
١٠٧ ص
(٣٣)
الآيات و الرّوايات الدالّة على نفي العسر و الحرج
١١٥ ص
(٣٤)
في معنى عسر و الحرج
١١٧ ص
(٣٥)
في معنى الضّرر و الضّرار
١٢٠ ص
(٣٦)
قانون استصحاب الحال
١٢٢ ص
(٣٧)
الاختلاف في صحة الاستدلال به
١٢٥ ص
(٣٨)
حاصل الأقوال
١٣٢ ص
(٣٩)
الأوّل في مظنون البقاء
١٣٣ ص
(٤٠)
الثاني الأخبار الدّالة على حجّيته عموما
١٣٨ ص
(٤١)
الثالث الرّوايات الكثيرة الدالّة عليها باجتماعها
١٤٧ ص
(٤٢)
الرّابع ما ثبت الإجماع على اعتباره
١٥٣ ص
(٤٣)
الأول الاستصحاب يتبع الموضوع
١٦٣ ص
(٤٤)
الثاني الكلام فى حصول الشّك في رفع الحكم السّابق
١٦٩ ص
(٤٥)
الثالث بعض الشّروط التى ذكرها الفاضل التوني للعمل بالاستصحاب
١٧٣ ص
(٤٦)
قانون الاستقراء
١٧٨ ص
(٤٧)
قانون القياس
١٧٩ ص
(٤٨)
الأولى في حجّية المنصوص العلّة
١٨٣ ص
(٤٩)
تنبيه في طرق مقرّرة عند القائسين
١٩٠ ص
(٥٠)
دلالة التّنبيه و الإيماء
١٩١ ص
(٥١)
السّبر و التّقسيم
١٩٤ ص
(٥٢)
تخريج المناط
١٩٥ ص
(٥٣)
المسألة الثانية القياس بطريق الأولى،
١٩٦ ص
(٥٤)
قانون الاستحسان و المصالح المرسلة
٢٠٧ ص
(٥٥)
المقصد الخامس في النّسخ
٢١١ ص
(٥٦)
قانون جواز النّسخ و وقوعه في الشّرع
٢١٣ ص
(٥٧)
قانون في جواز النّسخ بعد حضور وقت العمل
٢١٨ ص
(٥٨)
الاختلاف في جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل
٢١٨ ص
(٥٩)
قانون يجوز نسخ الكتاب بالكتاب
٢٢٣ ص
(٦٠)
قانون زيادة العبادة المستقلّة على العبادات ليست نسخا للمزيد عليه
٢٢٧ ص
(٦١)
قانون معرفة النّاسخ
٢٢٩ ص
(٦٢)
قانون نسخ التّلاوة
٢٣٠ ص
(٦٣)
القوانين المحكمة في الأصول المتقنة
٢٣١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠ - الحسن و القبح

و أمّا الرّواية الأخيرة فهي على خلاف مطلب المورد أدلّ؛ إذ الظاهر ممّا أتاهم و عرّفهم هو ما أرشدهم العقل إليه أو المذكور في الخبر من أوامر الكتاب و نواهيه هو مثل الصلاة و الصيام ممّا لا يستقلّ به العقل و لا دلالة في الخبر على أنّ المراد أنّ الاحتجاج لا يتمّ إلّا بمجموع الأمرين من الإتيان و التّعريف و إرسال الرّسل.

و أما قوله (عليه السلام): «كلّ شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي» [١]، فلا يدلّ على أنّ كلّ ما لم يرد فيه نصّ فهو مباح و إن أدرك العقل قبحه كما توهّم، بل المراد منه ما لا يدركه العقل، فلا بدّ إمّا من تخصيص كلمة شي‌ء أو تعميم النهي بحيث يشمل مناهي العقل.

و قد ذكر بعضهم في تقريب الاستدلال به وجهين:

[الحسن و القبح‌]

الأوّل: أنّ الرّواية من باب الخبر لا الإنشاء، و معناها أنّ كلّ شي‌ء لم يرد من الشّارع منع فيه و لم يصل إلينا، فلا يحكم عليه بالمنع الشّرعي؛ و إن كان محظورا عند العقل استنادا إلى منع إدراك العقل العلّة المقتضية لحكم الشّرع فيبنى على أصالة البراءة حتى يصل النهي؛ فدلّ الخبر على أنّه لا يصحّ الحكم بوجوب شي‌ء أو حرمته شرعا لحكم العقل بحسنه و قبحه.

و الثاني: أنّها إنشاء لحكم ما لم يرد فيه نهي، و معناها أنّ حكم كل ما لم يرد فيه نهي هو الإباحة و إن أدرك العقل قبحه، و أنت خبير بأنّ المعنى الأوّل أيضا إنشاء للحكم، فإنّ المنع عن الحكم بالمنع الشّرعي و أنّه حرام شرعيّ، مثلا إذا صدر عن‌


[١] رواه ابن بابويه في «الفقيه» في تجويز القنوت بالفارسية ١/ ٣١٧ الحديث ١٣٧، و هو ما استدل به أيضا الفاضل في «الوافية»، ص ١٧٣ إنكاره الملازمة، و ضعّف في «الفصول» ص ٣٤٧ التمسّك في المقام بهذه الرّواية.