القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٠ - تنبيه في طرق مقرّرة عند القائسين
مصلحة، و ذلك لا يستلزم تلازم العلّة مع جميع أفراد تلك العبادة و الأساس كما أنّ سور البلد يحاط عليه لأجل دفع ما عسى أن يسنحه سانح [١] و إن لم يسنحه السّوانح في الغالب. و من هذا القبيل تعليل غسل الجمعة برفع أرياح الآباط [٢]، و تسنين العدّة لأجل عدم اختلاط المياه، فذلك لا ينافي عدم الرّخصة في تركهما إذا انتفت [٣] العلّة و المصلحة، كما لا ينافي رجحان شيء آخر يوجب ذلك من غسل البدن و التنظيف، و غيره من غير جعله عبادة شرعيّة.
تنبيه: [في طرق مقرّرة عند القائسين]
لمعرفة العلّة طرق مقرّرة عند القائسين مضبوطة في مظانّها.
و حاصل الكلام فيه، أنّ العلّة إما تستفاد من جهة الشّارع من إجماع بسيط أو مركّب، أو كتاب أو سنّة أو من جهة غيره.
أمّا الأوّل: فأمّا المستفاد من الإجماع فكثير، مثل أنّ التعدّي [٤] من قوله (عليه السلام):
«اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [٥]. الى وجوب غسل البدن و الإزالة عن المسجد و المأكول و المشروب و غيرهما، إنّما هو لأجل استفادة أنّ علّة
[١] السّانح: ما أتاك عن يمينك، و يقال: سنح لي رأي و شعر يسنح أي عرض لي أو تيسّر، و قد ذكر في موضعه ابن السّكيت يقال: سنح له سانح فسنحه عما أراد أي ردّه و صرفه، و سنح بالرّجل و عليه: أخرجه أو أصابه بشرّ، راجع «لسان العرب» مادة سنح.
[٢] جمع إبط و هو ما تحت الجناح، يذكّر و يؤنّث. و أرياح: مقصوده روائح الآباط.
[٣] في نسخة الأصل (انتفى).
[٤] التّعدي بالعلّة المستفادة من الاجماع.
[٥] «الوسائل» ٣/ ٤٠٥ ح ٣٩٨٨.