القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٩ - قانون معرفة النّاسخ
قانون
[قانون: معرفة النّاسخ]
يعرف النّاسخ إمّا بتنصيص الشّارع صريحا، كأن يقول: هذا ناسخ لذلك، أو بما يؤدّي ذلك، كما في قوله (صلى الله عليه و آله) و سلم [١]: «كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها، و كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي ألّا فادّخروها».
أو بالاجماع عليه.
و إمّا بالعلم بالمتأخّر لضبط التّاريخ.
و إذا حصل التضادّ و لم يعلم النّسخ بأحد الوجوه المذكورة فيجب التوقّف لا التخيير.
و هذا ليس من قبيل الأخبار الواردة عن أئمّتنا (عليهم السلام).
و ثبوت التخيير في العمل بين متضادّيها و مناقضيها لو امتنع التّرجيح، بل الكلام فيما نحن فيه إنّما هو إذا علم بأنّ أحدهما رافع لحكم الآخر.
و أيضا قد أشرنا سابقا الى الفرق بين إثبات النّسخ بخبر الواحد، بمعنى أنّ خبر الواحد هو الذي يرفع الحكم مستقلا، و ما كان خبر الواحد ناقلا لحكاية النّسخ، و الحكم فيهما مختلف، فلا تغفل.
[١] «علل الشّرائع» ح ٣، و قد نقله في «المستصفى» ١/ ١٢٧