القوانين المحكمة في الأصول
(١)
تتمة الباب السادس
٣ ص
(٢)
مقدمة
٣ ص
(٣)
المقصد الرابع في الأدلّة العقلية
٧ ص
(٤)
قانون معنى كون ما يستقلّ به العقل و ينفرد به
٨ ص
(٥)
في التّوهم من أنّ حكم العقل هو محض استحقاق المدح و الذّم
١٠ ص
(٦)
معنى قولهم إنّ العقل و الشرع متطابقان
١٢ ص
(٧)
وجوه من الاعتراضات على قسم من الأدلّة و ردودها
١٥ ص
(٨)
الحسن و القبح
٢٠ ص
(٩)
الكلام في اللّطف
٢٢ ص
(١٠)
في التّحسين و التّقبيح
٢٥ ص
(١١)
الأقوال في المسألة
٣٣ ص
(١٢)
الكلام في معنى قبل الشّرع
٣٤ ص
(١٣)
قانون؛ أصالة البراءة
٤٠ ص
(١٤)
الكلام في البراءة و لزوم الاحتياط
٤٧ ص
(١٥)
أدلّته من الكتاب
٤٧ ص
(١٦)
أدلّته من السّنة
٤٩ ص
(١٧)
حجّة من يقول بوجوب التّوقف من الآيات و الأخبار
٥٧ ص
(١٨)
الجواب على أدلة المتوقفين
٥٩ ص
(١٩)
الكلام فيما تعارض فيه النصّان
٦٤ ص
(٢٠)
تصوّر الاشتباه في الموضوع
٦٥ ص
(٢١)
الفرق بين المحصور و غير المحصور
٦٦ ص
(٢٢)
روايات في الباب
٧٠ ص
(٢٣)
الجواب عن العمومات في القرعة
٧٢ ص
(٢٤)
المراد بالتّوقف
٧٣ ص
(٢٥)
المراد بالاحتياط
٧٤ ص
(٢٦)
المراد بالاشتغال
٧٧ ص
(٢٧)
في استصحاب وجوب الاجتناب
٨٠ ص
(٢٨)
كلام المحقق الخوانساري
٨٤ ص
(٢٩)
كلام الشهيد في «الذكرى»
٩٢ ص
(٣٠)
قول الميرزا في أدلّة الطّرفين
٩٥ ص
(٣١)
استدلال القائل بوجوب الاحتياط بروايات
٩٩ ص
(٣٢)
تنبيه إعمال أصل البراءة قبل الشّرع
١٠٧ ص
(٣٣)
الآيات و الرّوايات الدالّة على نفي العسر و الحرج
١١٥ ص
(٣٤)
في معنى عسر و الحرج
١١٧ ص
(٣٥)
في معنى الضّرر و الضّرار
١٢٠ ص
(٣٦)
قانون استصحاب الحال
١٢٢ ص
(٣٧)
الاختلاف في صحة الاستدلال به
١٢٥ ص
(٣٨)
حاصل الأقوال
١٣٢ ص
(٣٩)
الأوّل في مظنون البقاء
١٣٣ ص
(٤٠)
الثاني الأخبار الدّالة على حجّيته عموما
١٣٨ ص
(٤١)
الثالث الرّوايات الكثيرة الدالّة عليها باجتماعها
١٤٧ ص
(٤٢)
الرّابع ما ثبت الإجماع على اعتباره
١٥٣ ص
(٤٣)
الأول الاستصحاب يتبع الموضوع
١٦٣ ص
(٤٤)
الثاني الكلام فى حصول الشّك في رفع الحكم السّابق
١٦٩ ص
(٤٥)
الثالث بعض الشّروط التى ذكرها الفاضل التوني للعمل بالاستصحاب
١٧٣ ص
(٤٦)
قانون الاستقراء
١٧٨ ص
(٤٧)
قانون القياس
١٧٩ ص
(٤٨)
الأولى في حجّية المنصوص العلّة
١٨٣ ص
(٤٩)
تنبيه في طرق مقرّرة عند القائسين
١٩٠ ص
(٥٠)
دلالة التّنبيه و الإيماء
١٩١ ص
(٥١)
السّبر و التّقسيم
١٩٤ ص
(٥٢)
تخريج المناط
١٩٥ ص
(٥٣)
المسألة الثانية القياس بطريق الأولى،
١٩٦ ص
(٥٤)
قانون الاستحسان و المصالح المرسلة
٢٠٧ ص
(٥٥)
المقصد الخامس في النّسخ
٢١١ ص
(٥٦)
قانون جواز النّسخ و وقوعه في الشّرع
٢١٣ ص
(٥٧)
قانون في جواز النّسخ بعد حضور وقت العمل
٢١٨ ص
(٥٨)
الاختلاف في جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل
٢١٨ ص
(٥٩)
قانون يجوز نسخ الكتاب بالكتاب
٢٢٣ ص
(٦٠)
قانون زيادة العبادة المستقلّة على العبادات ليست نسخا للمزيد عليه
٢٢٧ ص
(٦١)
قانون معرفة النّاسخ
٢٢٩ ص
(٦٢)
قانون نسخ التّلاوة
٢٣٠ ص
(٦٣)
القوانين المحكمة في الأصول المتقنة
٢٣١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٧ - الأول الاستصحاب يتبع الموضوع

ثمّ إنّك بعد ما بيّنا لك سابقا [١]، لا أظنّك رادّا علينا أمر الاستصحاب في الحكم الشرعيّ بما ذكرنا في هذا المقام، بأن نقول: يمكن أن يردّ الاستصحاب فيها بمثل ذلك، و يقال: إنّ الأحكام الواردة في الشّرع إنّما يسلّم جريان الاستصحاب فيها إن ثبت كونها مطلقات و لم تكن مقيّدة الى وقت خاصّ و اختفى علينا، أو ممتدّة الى آخر الأبد، و الذي يجوز إجراء الاستصحاب فيه هو الأوّل، و ذلك لأنّ التتبّع و الاستقراء يحكمان بأنّ غالب الأحكام الشرعيّة في غير ما ثبت في الشّرع له حدّ، ليست بآنيّة [٢] و لا محدودة الى حدّ معيّن، و أنّ الشّارع يكتفي فيها فيما ورد عنه مطلقا في استمراره، و يظهر من الخارج أنّه أراد منه الاستمرار، فإنّ تتبّع أكثر الموارد و استقراؤها يحصّل الظّن القويّ بأنّ مراده من تلك المطلقات هي الاستمرار الى أن يثبت الرّافع من دليل عقليّ أو نقليّ.

فإن قيل: فهذا مردود عليك‌ [٣] في حكاية النبوّة.

قلنا: ليس كذلك، فإنّ الغالب في النبوّة هو التّحديد، بل إنّما الذي ثبت علينا و نسلّمه من الامتداد القابل لأن نمتدّه الى الأبد، هو نبوّة نبيّنا (صلى الله عليه و آله) و سلم مع أنّا لا نحتاج في إثباته الى التمسّك بالاستصحاب حتّى يتمسّك الخصم بأنّ نبوّته أيضا مردّدة بين الأمور الثلاثة، بل نحن متمسّكون بما نقطع به من النّصوص و الإجماع.


[١] من أنّ استصحاب كل شى‌ء يتبعه في ملاحظة مقدار استعداده و قد رأينا أن الأحكام الشرعية مستمرّة.

[٢] و لما عرفت بأنّها ليست بآنيّة يبقى الإطلاق بمعنى قابلية الاستمرار، و عند ذلك يمكن إجراء الاستصحاب فيها.

[٣] يعني بمثل ما ذكرناه من إمكان جريان الاستصحاب في الأحكام الشّرعية نقول في النبوّة.