السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٢١ - الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس

ثابت الانحفاظ فى جميع تلك التبدّلات من غير تغيّر اصلا انّما المتبدّل و المتغيّر الخصوصيّات المظنونة و الظّنون المتعلّقة بها لا غير فاذن لو كان الفقه هو العلم بذلك الحكم القطعىّ الّذى نسبته إلى سائر خصوصيّات الاحكام واحدة لا العلم بتلك الاحكام المظنونة بحسب خصوصيّاتها لزم ان يكون علم الفقه بالحقيقة مسألة واحدة و الحكم الفقهي على الحقيقة حكما واحدا و الاحكام الخمسة بخصوصيّاتها خارجة عمّا هو علم الفقه حقيقة الثّالث و لو تنزّلنا عن ذلك فمن المنصرح انّ قطعيّة الحكم الظّاهرىّ انّما هى عن الدّليل الاجمالىّ الّذى هو بالقياس إلى جميع الاحكام على نسبة واحدة و انّما الفقه هو العلم بالأحكام المستنبطة من الادلّة التّفصيلية المختلفة النّسبة إلى خصوصيّات الاحكام بما هى مستنبطة من تلك الادلّة التّفصيليّة و ان هى من تلك الحيثيّة الا ظنيّة غير قطعيّة الرّابع انّ علم الفقه معتبر فى حدّ حقيقته ان يكون علما بالأحكام المظنونة عن الادلّة التّفصيليّة الظّنيّة حتّى انّهم عن اخرهم يصرّحون حكما ما من الاحكام الشرعيّة لو كان معلوم الثّبوت عن اجماع قطعىّ او سنّته متواترة قطعيّة مثلا لكان خارجا عن حريم علم الفقه اذ هو