السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٠ - فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
بين الجمهور و الفلاسفة فى حال اللّذّة فانّهم يرون انّ اللّذّة خير و الفلاسفة لا يرون ذلك او يكون فيه للفلاسفة فيما بينهم اختلاف او يكون للجمهور فيه اختلاف و بالجملة ما يكون لأحد الفريقين فيما بينهم فيه اختلاف و الوجه الثّانى و هو اظهرهما فكانّه يكون حكم القول فى المقدّمة الجدليّة و اخذها من حيث هى جدليّة لذاتها لا بحسب سائل و مجيب بأعيانهما اتبعه بالمطلوب الجدلىّ فكانّه قال و امّا المطلوب الجدلىّ فهو حكم عملىّ او حكم اعتقادىّ امّا شيء انّما يقاس عليه لنفسه او يقاس عليه ليعين فى معرفة شيء اخر و هو لا محالة ممّا لا يكون بيّن الشهرة بل يكون من حقّه ان يتشكك فيه لانه لا راى للجمهور فيه مثل انّ الاشكال القياسيّة ثلاثة او لا راى للفلاسفة فيه مثل انّه هل الكواكب زوج او فرد فربما يقيس الجدلىّ على ضرب منهما بالمشهورات انّ الاولى بها ان يكون زوجا او فردا او للفلاسفة راى مخالف لما عليه العامّة او فيه اختلاف بين الفريقين من كلّ فرقة و بالجملة ما يقع فيه شكّ و هو موضع شكّ امّا لتقاوم الحجج فيه و تكافؤها و امّا لفقدان الحجج فى الطّرفين جميعا او بعدها عن الامر المشهور مثل حال العالم أ هو ازلىّ ام ليس و الاخرى