موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٨ - الرابع صوم الاعتكاف، وكفّارته مثل كفّارة رمضان مخيّرة بين الخصال
و
تؤيّده رواية عبد الأعلى بن أعين: عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً في
شهر رمضان«قال: عليه الكفّارة» قال: قلت: فإن وطئها نهاراً؟ قال: «عليه
كفّارتان»{١}و نحوها مرسلة الصدوق{٢}.
و لكن الرواية ضعيفة السند لا تصلح إلّا للتأييد، لا من أجل ضعف عبد الأعلى
نفسه، فإنّه وإن لم يُذكَر في كتب الرجال إلّا أنّه وثّقه المفيد في
رسالته العدديّة المدوّنة لبيان أنّ شهر رمضان قد ينقص وقد لا ينقص، في
قبال من ذهب كالصدوق{٣}إلى أنّه
لا ينقص أبداً، فذكر(قدس سره) بعد أن سرد طائفة من الروايات الدالّة على
ذلك-: أنّ رواة هذه الأخبار ومنهم: عبد الأعلى بن أعين من أكابر الفقهاء
ولا يُطعَن عليهم بشيء{٤}. ويكفي هذا المدح البليغ في التوثيق كما لا يخفى.
بل من أجل وقوع محمّد بن سنان في السند.
و أمّا المرسلة فحالها ظاهر.
إذن فالعمدة هي الإطلاقات المتقدّمة الشاملة لحالتي الصوم وعدمه، الظاهرة
في أنّ موضوع التكفير نفس الاعتكاف ولا مدخل للصوم في ذلك حسبما عرفت.
{١}الوسائل ١٠: ٥٤٧/ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٤، ٣.
{٢}الوسائل ١٠: ٥٤٧/ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٤، ٣.
{٣}الفقيه ٢: ١١٠ ١١١.
{٤}الرسالة العددية: ٤٥، (ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج ٩).