موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٨ - الخامس تعمّد الكذب على اللََّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللََّه عليهم
كالمسافر والمريض والشيخ ونحو ذلك فلا شيء عليه من هذه الناحية ما عدا الإثم.
و هذا الوجه أبعد من سابقه جدّاً، ولا يكاد يساعده الفهم العرفي، لعدم معهوديّة التعبير عن هذا المقصود بمثل ذلك كما لا يخفى.
الثالث: أن يحمل قوله«و هو صائم» على حقيقته، أي
على مرتبة من الصحّة، ويحمل قوله«أفطر» على الادّعاء والتنزيل، فهو مفطر
حكماً وتنزيلاً ولكنّه صائم واقعاً.
و هذا الوجه وإن أمكن ثبوتاً إلّا أنّه مشكل إثباتاً، إذ لا وجه للتفرقة
بينهما بحمل الصوم على معناه الحقيقي والإفطار على الادّعائي، لظهور كلّ
منهما في حقيقته.
الرابع: أن يحمل على إرادة الصوم الإضافي، أي إذا
كان ممسكاً من غير هذه الناحية فهو مفطر من جهة الكذب وإن كان هو صائماً
من غير هذه الناحية. وهذا مع بعده في نفسه لعلّه أقرب من غيره.
و كيفما كان، فلا يحتمل ظهور قوله: «و هو صائم» في صحّة الصوم، للزوم
المناقضة، فإن تمّ الوجه الأوّل وإلّا فغاية الأمر أن تصبح الرواية مجملة
فتسقط عن الحجّيّة ويردّ علمها إلى أهلها. وحينئذٍ فيرجع إلى بقيّة
الروايات الواضحة الدلالة على المفطريّة والمعتبرة السند كما عرفت.
فالصحيح ما عليه المشهور من القدماء من بطلان الصوم بتعمّد الكذب على
اللََّه ورسوله والأئمّة(عليهم السلام)، بل ادّعى السيد أنّ الإجماع عليه
كما مرّ.