معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٤٥ - فصل المماثلة بين الغاسل والميّت
فصل
[ المماثلة بين الغاسل والميّت ]
لا خلاف في وجوب المماثلة بين الغاسل والميّت ، ولزوم تولية الغير مع فقدها من دون سقوط الولاية ؛ إلّا في مواضع :
الأوّل : تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه.
والحقّ جوازه مع استحباب كونه من وراء الثياب ، وفاقاً لجماعة [١]. لا مع وجوبه كآخرين [٢] ، ولا عدم جوازه إلّا مع الضرورة كـ « التهذيبين » [٣].
لنا : على الأوّل : صريح المعتبرة [٤] ، واستصحاب جواز النظر ، واشتهاره في الصدر الأوّل من غير نكير ، كما يظهر من تغسيل علي فاطمة عليهماالسلام [٥]. وما دلّ على جواز تغسيل الزوجة زوجها دون العكس مطلقاً ، كأحد الصحيحين [٦] ، أو بدون الساتر كآخر [٧] ، محمول على التقيّة ، أو تأكّد الاستحباب ، بعد حمل الأوّل على الثاني.
وعلى الثاني : استفاضة الصحاح [٨] بثبوته في تغسيل الزوج زوجته ، مع ما يأتي من ثبوته في مطلق التغسيل ، والجمع بينهما وبين ما مرّ من المعتبرة إمّا بإبقائه
[١] تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٦٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٦١ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ١٦٣. [٢] السرائر : ١ / ١٦٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٠٨ ، البيان : ٦٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٦. [٣] تهذيب الأحكام : ١ / ٤٤٠ ذيل الحديث ١٤٢٠ ، الاستبصار : ١ / ١٩٩ ذيل الحديث ٧٠١. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٦ الحديث ٢٧٩٠. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٠ الحديث ٢٨٢٥. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٣ الحديث ٢٨٣٢. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٢ الحديث ٢٨٣٠. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٨ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت.