معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٤٤ - الثاني التغسيل
في الأخير.
وليس المراد بالأولويّة في الميراث أكثريّة النصيب ، بل التقدّم في المرتبة ، ومع التساوي فيها ، فالذكر أولى من الأُنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره.
ويجوز تفويض الأولى إلى غيره إلّا تفويض [١] كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر في غير المماثل.
وينتفي الأولويّة بوجود مانع التوريث ، كالقتل والرقّية ؛ لتابعيّتها له ، فينتفي بانتفائه.
ومع تعدّد الأولياء ، فالرجل أولى من المرأة في الرجل إجماعاً ، وفي المرأة على المشهور ؛ لإطلاق الأدلّة. وامتناع المباشرة لانتفاء المماثلة لا يسقط الولاية ؛ لجواز إذنه للمماثل.
وقيل بأولويّتها [٢] ؛ للأصل والعمومات.
وفي الكلّ نظر ، إلّا أنّ ثبوت جواز الإذن للغير هنا مع ما ثبت في الموارد المختلفة من أولويّة الرجل من المرأة في التصرّف يقوّي الظنّ بالمشهور.
ومع فقد الولي أو آبائه عن الإذن ، فليأذن الإمام أو نائبه أو المسلمون.
والزوج أولى بزوجته في أحكامها من كلّ قريب ؛ للإجماع والموثّق والخبرين [٣]. وما ورد في أولويّة الأخ منه [٤] محمول على التقيّة.
[١] في النسخ الخطّية : ( إلّا تعويض ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. [٢] مدارك الأحكام : ٢ / ٦٠. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ١١٦ الحديث ٣١٧٦ و ١١٥ الحديث ٣١٧٤ و ٣١٧٥. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ١١٦ الحديث ٣١٧٨.