معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٩٦ - الخامس مسح الرجلين
وإطلاق الآية [١] وبعض الأخبار مقيّد بهما. وما دلّ على مسحهما [٢] محمول على التقيّة.
والأصل كإطلاق الأدلّة يعطي جواز المسح على الشعر ما لم يكثر بحيث يخرج عن المعتاد ، وكأنّ تخصيص الأكثر محلّه بالبشرة بعد تعميمهم في مسح الرأس للاحتراز عن مثل الخفّ دون الشعر.
ولا يلزم فيه الاستيعاب عرضاً ، بالإجماع ، والإطلاقات ، وصريح المعتبرة [٣]. فما ورد في الصحيحين [٤] محمول على الندب جمعاً ، وتقيّدها بهما باطل ؛ لفقد المقاومة.
والحقّ المشهور كفاية المسمّى ولو بإصبع واحدة أو بعضها ؛ لما مرّ ، فلا يجب كونه بثلاث مضمومة ، كما قيل [٥] ، والخبر [٦] محمول على الندب جمعاً.
وليكن طولاً من رؤوس الأصابع إلى الكعب بالثلاثة. وهو قبّة القدم وفاقاً للمعظم ، لا المفصل بين الساق والقدم أو العظم الواقع بينهما ، كالفاضل وبعض الثالثة [٧].
لنا : الأشهريّة في اللغة [٨] ، والمناسبة لمأخذ الاشتقاق ، والوفاق المحقّق
[١] المائدة (٥) : ٦. [٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤١٥ الحديث ١٠٧٨ و ١٠٧٩. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤١٢ الحديث ١٠٧٣. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٥ ( بسندين صحيحين ). [٥] لاحظ! المعتبر : ١ / ١٤٥. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٦. [٧] مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٣ ، منتهى المطلب : ٢ / ٧٢ ، الألفية والنفلية : ٤٤ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٠٧ ، كشف اللثام : ١ / ٥٤٦. [٨] الّف العلامة اللغوي رضي الدين أبي منصور عميد الرؤساء ( المتوفى ٦٠٩ ) كتاباً خاصاً في هذا الموضوع