معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٩٥ - الخامس مسح الرجلين
اليد على البلّة ، فعدم صدق المسح بالبقيّة في الثاني كما في الأوّل ممّا لا ريب فيه ؛ إذ المسح بالمركّب غير المسح بجزئه. نعم ؛ لو استهلكت لم يضرّ به.
للأكثر : الأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الأمر. وجوابها ظاهر.
للشهيد : صدق المسح بالبقيّة مع الغلبة [١].
قلنا : تجوّز لا يصار إليه إلّا بالقرينة ، فمناط الصحّة الاستهلاك دون الأقليّة.
الحادي عشر : الغسل لا يجزئ عن المسح ، ووجهه ظاهر ، إلّا اليسير المجامع له ، فإنّ النسبة بينهما بالعموم من وجه ، فمادّة الاجتماع تجزئ عن كلّ منهما ، ووجود الآخر لا ينافيه.
الخامس : مسح الرجلين :
ووجوبه ثابت عندنا بالإجماع ، وظاهر الكتاب [٢] ، وصريح النصوص [٣].
فقول العامّة بغسلهما [٤] باطل ، والأخبار الواردة بمسحهما [٥] من طرقهم كثيرة ، والمخالفة لها منها عندنا غير ثابتة ، ومن طريقنا [٦] محمولة على التقيّة.
فروع :
الأوّل : محلّ المسح ظاهر القدم ، دون باطنه ، بالإجماع ، والمستفيضة [٧] ،
[١] ذكرى الشيعة : ٢ / ١٥٣. [٢] المائدة (٥) : ٦. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤١٨ الباب ٢٥ من أبواب الوضوء. [٤] الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٥٤. [٥] الدرّ المنثور : ٢ / ٤٦٣ ، سنن ابن ماجة : ١ / ١٥٤ الحديث ٤٥٨ و ٤٦٠ ، جامع البيان للطبري : ٤ / ١٢٩. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٢١ الحديث ١١٠٠ ١١٠٢. [٧] وسائل الشيعة : ١ / ٤١٢ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء.